تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال رحمه الله: " وإنما معنى وضوئهما عندنا: غسل الدم وما أصاب من الجسد، لا وضوء الصلاة، وقد روي عن ابن مسعود أنه غسل يديه من طعام ثم مسح ببلل يديه وجهه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث، وهذا معروف من كلام العرب، يسمى وضوءا لغسل بعض الأعضاء، لا لكمال وضوء الصلاة " نقله البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 143).

ومما يدل لمذهب الجمهور: ما روى أبو داود (205) عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ) والحديث مختلف في صحته، وصححه ابن حبان، وحسنه غيره.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" سؤال عن حديث: (من أحدث في صلاة فلينصرف، فإن كان في صلاة جماعة فليأخذ بأنفه ولينصرف فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم).

فأجابوا: "هذا الحديث ضعفه بعض أئمة الحديث؛ ولذا فما دل عليه من أن المحدث في صلاته ينصرف ثم يتوضأ ويرجع ليكمل ما بقي من صلاته غير صحيح، بل إن الحدث في أثناء الصلاة يبطلها، وعلى الشخص بعد إعادة الوضوء أن يستأنف الصلاة من أولها؛ كما دل عليه حديث علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ، وليعد الصلاة) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/ 438) المجموعة الثانية.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " من انتقض وضوؤه في الصلاة بريح أو رعاف كثير أو غيرهما , فإن صلاته تبطل في أصح قولي العلماء ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، وليتوضأ، ثم ليعد الصلاة) أخرجه الإمام أحمد , وأهل السنن , كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في البلوغ.

أما الحديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصلاة فهو حديث ضعيف , كما أوضح ذلك أيضا الحافظ ابن حجر في البلوغ " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (10/ 159).

ثانياً:

الأفضل للمأموم أن لا يسلم من الصلاة حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية، وانظر جواب السؤال رقم (75977).

والله أعلم.

http://www.islamqa.com/ar/ref/129666

السؤال

من أحدث وهو يصلي، هل يخرج ويتوضأ وعند عودته هل يكمل الصلاة أم يعيدها؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن الحدث يقطع الصلاة بالاتفاق، قال ابن رشد:

اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة، واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد صلى منها ركعة أو ركعتان قبل طرو الحدث، أم يبني على ما قد مضى من الصلاة؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يبني لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط، ومنهم من رأى أنه لا يبني لا في الحدث، ولا في الرعاف، وهو الشافعي، وذهب الكوفيون إلى أنه يبني في الأحداث كلها. انظر بداية المجتهد (1/ 346 - 347).

ومما سبق يتبين لنا أن مذهب الجمهور فيمن طرأ عليه الحدث في صلاته أنه لا يبني على ما سبق بل يستأنف الصلاة من جديد، أما مذهب الأحناف فهو البناء على ما سبق حيث قالوا: من سبقه الحدث في الصلاة انصرف، فإن كان إماماً استخلف، وتوضأ وبنى. واستدلوا بحديث عائشة قالت: قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ "من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ. ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم". وقالوا قوله: " فلينصرف فليتوضأ" هما للوجوب، و"ليبن" دليل المشروعية لأنه أمر بالبناء، وأدنى درجات الأمر الإباحة، وإنما لم يكن البناء واجباً، لأن البناء لتيسير الأمر على المصلي، وفي إيجابه ينقلب اليسر عسراً، فلا يكون واجباً. نقلاً عن شرح فتح القدير (1/ 228 - 330) لابن عبد الواحد، أما الاستدلال بالحديث المتقدم، فقد صحح الزيلعي هذا الحديث مرفوعاً من حديث عائشة كما في نصب الراية (1/ 38 - 39) ولكن الحافظ ابن حجر أعله وضعفه مرفوعاً، وإنما حسن الحديث موقوفاً على علي وعلى سلمان الفارسي كما في التلخيص (1/ 653 - 656) كما ضعفه ابن قدامة في (المغني 1/ 744).

وعلى هذا فالراجح -والله أعلم- أن من طرأ عليه الحدث أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل ويلزمه استئنافها من جديد، لأنه فقد شرط الصلاة في أثنائها على وجه لا يعود إلا بعد زمن طويل وعمل كثير، وكل ذلك مفسد للصلاة.

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=1034

ـ[ابو المنذر النجدي]ــــــــ[10 - 05 - 10, 05:45 م]ـ

أعلم الحديث وفقك الله ولم يكن ليخفى علي

لكن اردت التأكد من صحة مانسب عن الصحابة في هذا المسألة هل يثبت وماهو التوجيه له لو صحة نسبته لهم وأشكر أخي أبو قتادة.

ومازال السؤال قام هل العمل بالبناء كان موجوداً في وقت من الأوقات ثم نسخ أم ماذا؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير