4ـ الأصل في دم الحيض أن يكون أحمر وقد يكون أسود وهو غليظ لاذع كريه الرائحة، والصفرة والكدرة في أيام العادة حيض وفي غير العادة ليست حيضا.
5ـ أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ستة أو سبعة أيام، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وهذا ما يراه كثير من أهل العلم.
6ـ الحيض من موجبات الغسل.
7ـ للحائض أن تقرأ القرآن، ويحرم عليها مس المصحف.
8ـ يحرم على الحائض المكث في المسجد أو العبور منه (*).
9ـ دم الحيض نجس ويجب إزالته.
10ـ للزوج أن يجبر زوجته على الغسل من الحيض مسلمة كانت أو ذمية.
11ـ سؤر الحائض وما تختلي به طاهر.
12ـ الحائض يحرم عليها فعل الصلاة في وقت الحيض، ولا قضاء عليها.
13ـ تأتي الحائض والنفساء بجميع أعمال الحج ما عدا الطواف.
14ـ للزوج أن يستمتع من زوجته الحائض والنفساء بكل شيء ما عدا الفرج.
15ـ من وطئ زوجته وهي حائض في الفرج عليه أن يتوب ويستغفر، والكفارة في حقه مستحبة (*) (370).
16ـ الزوج لا يجامع زوجته الحائض إذا انقطع دمها إلا بعد أن تغتسل.
17ـ الطلاق البدعي حرام كطلاق الحائض وهل يقع أم لا، محل خلاف بين أهل العلم ويستثني من طلاق الحائض، طلاق الحامل (*) (371)، وطلاق المدخول بها، وطلاق من لا تحيض.
18ـ لا حد لأقل النفاس، وأكثره أربعون يوما.
19ـ من ولدت بعملية جراحية ليست نفساء، ولكنها ذات جرح فإن نزل الدم من فرجها فهي نفساء.
20ـ العادة تثبت إذا تكررت.
21ـ النفساء كالحائض فيما يجب ويحرم ويسقط به، لكن العدة والاستبراء والبلوغ لا دخل للنفاس فيها.
22ـ عقد النكاح على الحائض والنفساء جائز إذا لم تكن الحائض في عدة وفاة أو طلاق.
23ـ دم الاستحاضة دم فساد وليس دم حيض أو نفاس.
24ـ إذا نسيت المرأة وقتها وعادتها واستحاضت عملت بالتمييز، فإن لم تستطع أن تميز عملت بعادة نساء قومها، وإلا عملت بالغالب منهن أو تحيضت بالغالب ستة أو سبعة.
25ـ الاستحاضة لا حد لأقلها، ولا حد لأكثرها.
26ـ إذا طهرت المرأة اغتسلت، وعملت ما يجب على الطاهرات.
27ـ لو طهرت قبل تمام عادتها ثم عاودها الدم في العادة فهو حيض.
28ـ لو طهرت قبل تمام عادتها ثم عاودها الدم في العادة واستمر ولم يجاوز أكثر الحيض فالكل حيض.
29ـ النقاء الذي يتخلل بين الدمين طهر.
30ـ علامة الطهر القصة البيضاء أو جفاف الفرج.
31ـ تتوضأ المستحاضة لكل صلاة.
32ـ المستحاضة حكمها حكم الطاهرات في غير أيام حيضها ولا يحرم وطؤها.
33ـ متى رأت الدم فهي حائض، ومتى انقطع فهي الطاهر، سواء زادت عن عادتها أو نقصت وسواء تقدمت عادتها أو تأخرت.
34ـ يباح استعمال ما يمنع الحيض، أو يجلبه بشرط أن تكون ذلك بإذن الزوج، وألا ينتج ضرر، وأن يكون هناك داع لذلك سبب.
35ـ ما يمنع الحمل مطلقا لا يجوز، أما ما يمنعه مؤقتا فجائز بشرط إذن الزوج، وأن لا ينتج عنه ضرر، وأن يكون لذلك سبب.
36ـ يحرم الصيام على الحائض، ولكن يجب عليها قضاؤه.
37ـ قضاء الصيام للحائض يكون متتابعا أو متفرقا فالكل جائز.
38ـ الدم قبل الولادة بيوم أو يومين نفاس (*)، وكذلك الدم الذي يعقب الولد.
39ـ إذا تبين خلق الإنسان في الحمل فلا يجوز إسقاطه إلا لضرورة قصوى، كالخوف على أمه إذا قرر ذلك طبيب مسلم ثقة، ويشترط فيه موافقة الزوج، وألا يكون في إسقاط ضرر على الأم.
40ـ إذا قصد من إسقاط الحمل الإتلاف بعد نفخ الروح فيه فهو حرام قطعا، أما الذي لم يتبين فيه نفخ الروح فهو محل خلاف، والصحيح عدم إسقاطه إلا بالضوابط السابقة.
41ـ للحائض أن تصلي في الثوب الذي يكون عليها أثناء دم الحيض ما دام أنه لم يصبه دم، وإن أصابه فلها أن تغسله وتصلي فيه.
42ـ ما يطرأ على الحائض في أثناء حيضها، ويكون من موجبات الغسل فالغسل بسببه في حقها مستحب.
43ـ لا يجب على الحائض نقض ضفائرها أثناء الغسل.
44ـ النفاس من موجبات الغسل.
45ـ استعمال الحائض للطيب أثناء غسلها مستحب.
46ـ العادة تقدم على التمييز ما دامت منضبطة.
47ـ من تشبه المستحاضة كمن أجرت عملية في رحمها فإن علم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية فلا يثبت (*) (372).
48ـ من ولدت توأمين يحسب لها النفاس من أولهما.
49ـ السقط إذا سقط لأقل من ثمانين يوما فليس بنفاس، والدم حكمه على الغالب؛ لأن الحمل إذا نزل لتسعين يوما تبين فيه خلق الإنسان (*) (373).
¥