تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(*) وهذا الصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تناوله الخمرة من المسجد ــ يعني الحصر الذي كان يصلي عليه ــ فقالت: إني حائض، فقال: (إن حيضتك ليست بيدك).

(290) البحر الرائق 1/ 207، مغني المحتاج 1/ 110، المبدع 1/ 261، وقوانين الأحكام الشرعية ص 55.

(*) لقول الله سبحانه وتعالى [ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين]، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحائض: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) أخرجه مسلم في صحيحه والمراد بالنكاح الجماع، وبذلك بعلم ضعف استثناء الحنابلة صاحب الشيق والصواب: أن التحريم يعمه ويعم غيره. والله الموفق.

(291) رواه مسلم 1/ 242 ح294.

(292) رواه مسلم 2/ 1095 ح1471.

(293) الشرح الممتع 1/ 453.

(*) الصواب أنه كالحيض فلا يجوز التطليق فيه ولا يقع على الصحيح،؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً). وفي اللفظ الآخر: (فليطلقها إذا طهرت قبل أن يمسها)، واللفظان صريحان في تحريم الطلاق حال النفاس؛ لأنها ليست طاهراً فهي كالحائض.

(294) بدائع الصنائع 3/ 93، قوانين الأحكام الشرعية ص250، ومغني المحتاج 3/ 307، الكافي 3/ 160.

(295) رواه الدار قطني 4/ 31، وقال: الحديث فيه عطاء الخراساني وهو مختلف فيه وقد وثقه الترمذي، وقال النسائي وأبو حاتم: لا بأس به، وضعفه غير واحد.

(296) سورة الطلاق من الآية 1.

(297) مغني المحتاج 3/ 307.

(298) الهداية شرح بداية المبتدي2/ 227.

(299) البدائع 3/ 94.

(300) نهاية المحتاج 6/ 109.

(301) الإنصاف 8/ 449.

(302) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 2/ 425.

(303) بدائع الصنائع 3/ 93، الجامع لأحكام القرآن 18/ 150، الكافي 3/ 160، صحيح مسلم بشرح النووي 10/ 60.

(304) فتاوى ابن تيمية 33/ 8، المحلى 10/ 161.

(305) سورة الطلاق من الآية1.

(306) زاد المعاد 4/ 45، نيل الأوطار 7/ 10.

(307) رواه مسلم 2/ 1098 ح1471.

(308) سورة الطلاق من الآية 1.

(309) زاد المعاد 4/ 45.

(310) زاد المعاد 4/ 44.

(311) سورة البقرة من الآية 229.

(312) سورة البقرة من الآية 230.

(313) سورة البقرة من الآية 238.

(314) المنتقي ـ الباجي 4/ 98.

(315) رواه مسلم 2/ 1093 ح 1471.

(316) الكافي 3/ 16، تبيين الحقائق 2/ 193، منار السبيل 2/ 236.

(317) المبدع 7/ 260، المغني 8/ 237.

(318) سورة الطلاق من الآية 4.

(319) فتاوى ابن تيمية 33/ 7.

(320) سورة الأحزاب الآية 49.

(321) سورة الطلاق من الآية 1.

(322) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1813.

(323) الجامع لأحكام القرآن 18/ 153.

(*) ما لم تكن في العدة من زوج طلقها أو مات عنها.

(324) سورة الطلاق من الآية 1.

(325) رواه البخاري 1/ 83، 84 كتاب الحيض باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلَّى.

(326) المجموع شرح المهذب 2/ 353، 354.

(*) يعني بنت سرين.

(327) المجموع شرح المهذب 2/ 353، وهذا الحديث رواه مسلم 1/ 246 ح301.

(328) دورة الأرحام ـ محمد البار ص56، 57.

(329) سورة البقرة من الآية 222.

(330) سورة البقرة من الآية 223.

(331) نيل الأوطار 1/ 323.

(332) مغني المحتاج 1/ 110، حاشية القليوبي 1/ 100، الإنصاف 1/ 351، 352، والبحر الرائق 1/ 207، قوانين الأحكام الشرعية ص 55، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 204.

(333) المبدع 1/ 226، المجموع شرح المهذب 2/ 359.

(334) صحيح مسلم بشرح النووي3/ 204.

(335) المجموع شرح المهذب 2/ 361.

(*) الصواب وجوب الكفارة وهي دينار أو نصف دينار؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح.

(336) الشرح الممتع 1/ 416.

(337) سورة البقرة من الآية222.

(338) خلق الإنسان بين الطب والقرآن د/ محمد علي البار ص101ـ 104.

(339) مع الطب في القرآن الكريم ــ عبد الحميد دياب، أحمد قرقوز ص 48.

(340) حاشية رد المحتار1/ 296.

(*) الصواب أن وجوب إمساكها أرجح؛ لأن العذر قد زال فوجب الإمساك كما لو قامت البينة بدخول رمضان يوم الثلاثين من شعبان فإنه يلزم الإمساك مع القضاء عند أهل العلم قاطبة إلا خلافاً شاذاً لا يقوى عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير