تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(341) الكافي 1/ 83، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 17.

(342) الكافي 1/ 83، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 17.

(343) الكافي لا بن عبد البر 1/ 339.

(*) صوابه أن يومها يوم صوم إذا كانت رأت الطهر قبل الفجر ولا يضر كون غسلها بعد الفجر كما لو أصبح الصائم جنباً فإنه يغتسل ويصلي وصومه صحيح كما يأتي.

(344) شرح روض الطالب 1/ 414.

(345) سراج السالك 1/ 194.

(346) المبدع 1/ 262.

(347) رواه مسلم 1/ 781 ح 1109.

(348) الإقناع 1/ 311.

(349) سورة التوبة من الآية 115.

(350) فتاوى ابن تيمية 21/ 632، 633.

(351) الإنصاف 3/ 283.

(352) المبسوط 3/ 15، الأصل 1/ 331.

(353) قوانين الأحكام الشرعية ص 60، نهاية المحتاج 1/ 337. والمغني 1/ 407، فتاوى ابن تيمية 23/ 334.

(354) نهاية المحتاج 1/ 377.

(355) رواه مسلم 1/ 424 ح 608.

(*) الصواب ما دل عليه الحديث وهو إدراك ركعة فأكثر. يقول الله تعالى: [وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا]، ولأن إدراك قدر التحريم أمر لا ينضبط ويتعسر إدراكه.

(356) المغني 3/ 142.

(357) رواه مسلم 1/ 265 ح335.

(358) رواه البخاري 1/ 78 كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم.

(359) الشرح الممتع 1/ 421.

(360) رواه مسلم 1/ 265 ح 335.

(*) هذا فيه نظر، فالصواب أن صلاتها صحيحة وصومها صحيح إذا كانت قد رأت الطهر واغتسلت، وعود الدم إليها بعد ذلك لا يفسد صلاتها وصومها، وإنما ينظر فيه فإن اتضح أنه حيض تركت الصلاة والصوم، وإن لم يتضح أنه حيض فله حكم الاستحاضة تصلي فيه وتصوم وتتوضأ لكل صلاة كما هو معلوم من أحكام الحيض والاستحاضة. والله ولي التوفيق.

(361) المغني 3/ 142.

(*) بأن اتضح من ذلك رجل أو يد أو نحو ذلك مما يدل على أنه جنين، أما إن كان دماً أو لحمة لم يتضح فيها تخليق فإنها لا تكون نفساء بذلك.

(362) الانتصار في المسائل الكبار1/ 585، الاستذكار 2/ 32، المجموع شرح المهذب 2/ 361، 363.

(363) سنن البيهقي 7/ 424.

(364) الإنصاف 1/ 242، مغني المحتاج 1/ 132ــ 133، ومواهب الجليل 1/ 411.

(365) المحلى 2/ 175، الأصل 1/ 330.

(366) المحلى 2/ 175.

(367) المستوعب 1/ 399، الانتصار في المسائل الكبار/585.

(*) الصواب أن ما تراه قبل الولادة دم فساد ولا يمنع من صلاة ولا غيرها إلا إذا كان قرب الولادة ومعه أمارات الوضع فإنه يكون دم نفاس.

(368) صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 17ـ 24.

(*) الصواب أن ما خرج من السبيلين من السوائل فهو نجس ناقض للوضوء ما عدا المتي، لكن إن كان مستمراً أو غالباً كفى الوضوء وقت كل صلاة كالمستحاضة وإن لم يكن غالباً فإنه نجس وينقض الوضوء متى وجد.

(369) الشرح الممتع 1/ 433ـ 436.

(*) الصواب عدم تحريم العبور كالجنب لقوله تعالى [إلا عابري السبيل].

(*) (370) الصواب وجوبها على ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم.

(*) (371) هذه العبارة غير محررة فلتحرر والصواب أن الحامل لا تحيض وما يحصل لها من الدم فهو دم فساد كدم الاستحاضة.

(*) (372) صوابه فإنه ثبت لها أحكام المستحاضة.

(*) (373) الصواب تقييد ذلك بعدم وجود علاقة الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو نحو ذلك لأن الحامل قد تغلط في حساب الأيام.

(*) (374) الصواب أنه يلزمها الإمساك كما تقدم لزوال العذر كما لو قامت البينة بدخول الشهر في يوم الثلاثين من شعبان فإنه يلزمها الإمساك مع القضاء.

(*) (375) الصواب التعبير بالوجوب؛ لأن وقت الصلاتين مجموعتين في حكم الوقت الواحد من أجل العذر كما أفتى بذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا لو طهرت في أثناء الليل فإنها تصلي المغرب والعشاء.

(*) (376) الصواب تحريمه كطلاق الحائض كما تقدم.

ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[11 - 05 - 10, 04:48 ص]ـ

بحث مهم نفع الله به

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير