تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما قول بعض العلماء إن حديث أبي سعيد ألخدري: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس .... الحديث) رواه البخاري برقم (509)

يدل على أن المصلي قد يصلي إلى شيء يستره وقد لا يصلي , لان هذه الصيغة لا تدل على أن كل الناس يصلون إلى سترة , بل تدل على أن بعضا يصلي إلى غير ستره والبعض الآخر لا يصلي إليها. (الشرح الممتع 3/ 276)

قلت: إن دلالة حديث أبي سعيد وما جاء في نفس معناه بصيغة (إذا صلى أحدكم) إنما هي دلالة مفهوم , بينما الأحاديث التي سقناها في أول كلامنا وجاء فيها الأمر بالسترة والنهي عن الصلاة بدونها دلالتها دلالة منطوق وإذا اختلفت دلالة المنطوق مع دلالة المفهوم قدمت دلالة المنطوق على المفهوم.

وعلى هذا فالراجح والله اعلم أن السترة واجبة ولا صارف للأمر في الأحاديث التي ذكرناها في أول كلامنا من الوجوب إلى الاستحباب.

ومما يستأنس به ويقوي القول بالوجوب فعل عمر رضي الله عنه مع قرة بن إياس قال: (رآني عمر وأنا أصلى بين اسطوانتين فأخذ بقفائي إلى سترة فقال: صل إليها) أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم (فتح الباري 1/ 745) ووصله ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 370)

وكذالك فعل ابن عمر قال عنه نافع: (كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لي: ولني ظهرك) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 279)

وعلى هذا جرى فعل السلف فهذا انس ابن مالك رضي الله عنه يقول: (لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب , حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم) رواه البخاري (503)

وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: (أربع من الجفاء: وذكر منها "أن يصلى الرجل إلى غير سترة") أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 285)

ومن القرائن الدالة على الوجوب ما ذكره الألباني في تمام المنة (ص300)

قال: (ومما يؤكد وجوبها: إنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة , والحمار , والكلب الأسود , كما صح ذالك في الحديث , ولمنع المار من المرور بين يديه. وغير ذالك من الأحكام المرتبطة بالسترة)

هذا وما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان , والله من وراء القصد

والله اسأل أن يجعل ما كتبته زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل , وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أعده وكتبه

ابو عمر

بندر بن عبدالهادي الثمالي

25/ 5/1431

ـ[صالح علي سالم]ــــــــ[13 - 05 - 10, 09:05 ص]ـ

يقول الشيخ الخضير في شرح عمدة الأحكام_كتاب الصلاة 4

ثم ركزت له عنزة، فتقدم وصلى" والسترة للصلاة سنة مؤكدة، قال بعضهم بوجوبها لثبوت الأمر بذلك ((إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم)) لكن الصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب كونه -عليه الصلاة والسلام- صلى إلى غير جدار، يقول الصحابي: يعني إلى غير سترة، فاتخاذ السترة سنة مؤكدة، وقال بعضهم بوجوبها، والقول الأظهر أنها سنة مؤكدة، وفي الحديث: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتازه)) سيأتي -إن شاء الله تعالى

هل من يفيدنا في استدلال الشيخ بقول الصحابي؟؟

http://www.khudheir.com/audio/5223

ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[13 - 05 - 10, 02:52 م]ـ

يقول الشيخ عبدالكريم الخضير

والأصل في الأمر الوجوب، لكنه مصروف إلى الاستحباب عند عامة أهل العلم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه صلى إلى غير جدار، قال ابن عباس: يعني إلى غير سترة

http://www.khudheir.com/audio/5032 (http://www.khudheir.com/audio/5032)

لعل الشيخ يقصد حديث:

: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء) رواه احمد (1/ 224) وأبو داود برقم (718)

فالحديث ضعيف في سنده الحجاج ابن ارطأة قال عنه الحافظ في التقريب (ص186) صدوق كثير الخطأ والتدليس. وقد عنعن في هذا الحديث , والحديث قد ضعفه الألباني في سنن أبي داود (718)

فإن كان غير ذلك فليت الإخوان يبيننون لنا ذالك

ـ[صالح علي سالم]ــــــــ[13 - 05 - 10, 02:56 م]ـ

ما أظن الشيخ سوف يستدل بحديث ضعيف,,, لأنه لن يستدل إلا بدليل قوي حتى يصرف الأمر بالوجوب للإستحباب,,,

يحتاج إلى بحث أكثر

جزاك الله خير أخي الفاضل على التوضيح

ـ[ saead] ــــــــ[14 - 05 - 10, 02:25 ص]ـ

ما أظن الشيخ سوف يستدل بحديث ضعيف,,, لأنه لن يستدل إلا بدليل قوي حتى يصرف الأمر بالوجوب للإستحباب,,,

لا يكون الرد العلمي بهذه الطريقة أخي الحبيب ... فكم ردت اقوال لاصحاب المذاهب بسبب استدلالهم باحاديث ضعيفة، فكل يؤخذ منه ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[14 - 05 - 10, 08:41 م]ـ

يقول الشيخ عبدالله بن جبرين:

حكم هذه السترة أنها مستحبة ومؤكدة، وقد يقال بوجوبها إذا كان الإنسان يصلي في صحراء، وخاف أن يمر بين يديه أحد فإنه قد تتأكد أو يقال بوجوبها. أما إذا كان في بيته أو في المسجد يأمن أن يمر بين يديه أحد، ويعرف أنه ليس هناك من يخاف أن يمر بين يديه ففي هذه الحال تكون مستحبة؛ لأنه آمن ولأنه ممتثل للأمر، ولأنه يقبل على صلاته عادة؛ فلذلك لا يخاف أن أحدا يمر بين يديه، فلا حاجة إلى نصب هذه السترة مع أنه مأمور بأن ينظر إلى موضع سجوده.

http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=8&book=129&page=6659 (http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=8&book=129&page=6659)

كأن الشيخ يقول أن السترة وجدت لعلة , وهو منع المرور بين يدي المصلي , وكأنه يقوي القول بالوجوب مع وجود العلة , فإن زالت العلة زال الحكم معها والقول بالوجوب , كما هو الحال في القاعدة المعروفة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما , ويبقى القول بالاستحباب لعموم الأمر.

هذا ما فهمته من قول الشيخ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير