تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[19 - 05 - 10, 02:52 م]ـ

- حكم السترة:

هي سنة مشروعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، ولْيَدْن منها، ولا يدع أحداً يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر، فليقاتله، فإنه شيطان" رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي.

وليست واجبة باتفاق الفقهاء، لأن الأمر باتخاذها للندب، إذ لا يلزم من عدمها بطلان الصلاة وليست شرطاً في الصلاة، ولعدم التزام السلف اتخاذها، ولو كان واجباً لالتزموه، ولأن الإثم على المار أمام المصلي، ولو كانت واجبة لأثم المصلي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء" رواه البخاري.

أخي محمد ابو مروان بارك الله فيك

هذا الكلام الذي سقته نقلا عن المنتدى المذكور خطأه أكثر من صوابه

فالقول بأن السترة ليست واجبه لأنه لا يلزم من عدمها بطلان الصلاة , قلنا بأن السترة ليست واجبة في الصلاة بل واجبة من أجل الصلاة أو واجبة للصلاة , وهناك فرق واضح ولذالك لم تبطل الصلاة بتركها إلا في حالات معروفة يأتي ذكرها

أما القول بأن السلف لم يلتزموها فهذا مخالف لما نقلناه عن عمر وأبن عمر وأبن مسعود وما جاء في حديث أنس عند البخاري , وأيضا فكلام الصطفى صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل غيره أو قوله كائنا من كان.

وأما القول بأنها لو كانت واجبه لأثم المصلي نقول بأن عدم إتخاذ السترة سبب لبطلان الصلاة عند مرور المرأة البالغة والكلب الأسود والحمار وأي شيء أعظم دليلا من هذا على وجوبها فهي سبب للمحافظة على الصلاة من البطلان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب , وقد نقلنا كلام الشيخ الألباني وهو بنفس المعنى تقريبا.

وأما حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس بين يديه شيء فهذا الحديث ليس عند البخاري كما ذكرت وهو حديث ضعيف وقد سبق الحديث عنه

ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[19 - 05 - 10, 03:20 م]ـ

جزاك الله خيراً أخي أيمن بن خالد .. كتبت فأجدت فأفدت

ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[21 - 05 - 10, 02:13 م]ـ

غفر الله لنا ولك يا شيخ أيمن

ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[25 - 05 - 10, 12:29 م]ـ

أنقل لكم هنا كلام الشيخ العلامة محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالحرم النبوي

في شرحه على سنن الترمذي وقد قرر وجوب الستر لتعم الفائدة

قال المصنف-رحمه الله-: بَاب مَا جَاءَ فِي سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- r- : (( إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلاَ يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ)).

قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَسَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ وَأَبِي جُحَيْفَةَ وَعَائِشَةَ.

قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله-: حَدِيثُ طَلْحَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالُوا سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ.

الشرح:

شرع المصنف-رحمه الله- في بيان الأحاديث الواردة عن النبي- r- في سترة المصلي، وسترة المصلي مأخوذة من قولهم ستر الشيء يستره ستراً إذا غطاه وأخفاه، فالمصلي إذا صلى كأنه يستتر من الانشغال عما وراء السترة فيكون ذلك أحضر لقلبه وخشوعه بين يدي ربه، ولهذا شرع للمصلي أن يكون قريباً من السترة حتى تستره عن الانشغال بالمارين من ورائها وهذا هو الذي عناه النبي- r- بقوله: ((ثم لا يضره ما مر وراءها)) فالسترة للمصلي تقيه من الانشغال بالناس، وكذلك إشغال الناس له بمرورهم بين يديه أثناء الصلاة، وإذا مر المار بين يدي المصلي فإنه يشوش فكره ويذهب خشوعه وحينئذ شرع له أن يمنعه من المرور بينه وبين السترة، والأصل في مشروعية السترة أحاديث صحيحة عن رسول الله- r- ، فقد دل على مشروعيتها دليل السنة والإجماع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير