تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما سبب قولي أن أي كتاب يطلق عليه الحجاب وهو يدعو إلى كشف الوجه هو ما ذكره الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه وهنا بعضاً مما قاله:

(التبرج أعم من السفور، فالسفور خاص بكشف الغطاء عن الوجه، والتبرج: كشف المرأة وإظهارها شيئاً من بدنها أو زينتها المكتسبة أمام الرجال الأجانب عنها، وتفصيل ذلك هو:

أن التبرج بمعنى الظهور، ويراد هنا: إظهار المرأة شيئاً من بدنها أو زينتها لظهورها.)

(وأما السفور: فهو مأخوذ من السَّفْر، وهو كشف الغطاء، ويختص بالأعيان، فيقال: امرأة سافر، وامرأة سافرة، إذا كشفت الغطاء والخمار عن وجهها، ولهذا قال سبحانه:"وجوه يومئذ مسفرة" [عبس: 38] أي: مشرقة، فخص سبحانه الإسفار بالوجوه دون بقية البدن.

وبما تقدم يُعلم أن السُّفُور يعني: كشف الوجه، أما البرج فيكون بإبداء الوجه أو غيره من البدن أو من الزينة المكتسبة، فالسفور أخص من التبرج، وأن المرأة إذا كشفت عن وجهها فهي سافرة متبرجة، وإذا كشفت عما سوى الوجه من بدنها أو الزينة المكتسبة فهي متبرجة حاسرة.

هذه حقيقة التبرج، و السفور.)

(أما التنبيه والتحذير: فيجب على كل مؤمن ومؤمنة بهذا الدين الحذر الشديد من دعوات أعدائه من داخل الصف أو خارجه الرامية إلى التغريب، وإخراج نساء المؤمنين من حجابهن تاجِ العفة والحصانة إلى السفور والتكشف والحسور، ورميهنّ في أحضان الرجال الأجانب عنهن، وأن لا يغتروا ببعض الأقاويل الشاذة، التي تخترق النصوص، وتهدم الأصول، وتنابذ المقاصد الشرعية من طلب العفة والحصانة وحفظهما، وصد عاديات التبرج والسفور والاختلاط، الذي حلَّ بديار القائلين بهذا الشذوذ.

ونقول لكل مؤمن ومؤمنة: فيما هو معلوم من الشرع المطهر، وعليه المحققون، أنه ليس لدعاة السفور دليل صحيح صريح، ولا عمل مستمر من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حدث في المسلمين حادث السفور في بدايات القرن الرابع عشر، وأن جميع ما يستدل به دعاة السفور عن الوجه والكفين لا يخلو من حال من ثلاث حالات:

1 - دليل صحيح صريح، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب كما يعلمه مَن حقق تواريخ الأحداث، أي قبل عام خمس من الهجرة، أو في حق القواعد من النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.

2 - دليل صحيح لكنه غير صريح، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين كسائر البدن والزينة، ومعلوم أن رد المتشابه إلى المحكم هو طريق الراسخين في العلم.

3 - دليل صريح لكنه غير صحيح، لا يحتج به، ولا يجوز أن تعارض به النصوص الصحيحة الصريحة، والهدي المستمر من حجب النساء لأبدانهن وزينتهن، ومنها الوجه والكفان.)

إجابة نافعة شافية

جزاكم الله تعالى عنا كل خير

ـ[صالح الديحاني]ــــــــ[15 - 05 - 10, 08:58 ص]ـ

من الكتب الجيدة في هذا الموضوع ولم أر له شهرة

هو كتاب:

الحجاب

لمؤلفه: عمر بلحمر (أظنه كذا)

وهو كتاب جيد ..

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[16 - 05 - 10, 07:26 م]ـ

لو أن القاعدة التي ذكرتها وهي لا إنكار على المخالف صحيحة لما ألّف كل هؤلاء العلماء وأنكروا على من أجاز كشف الوجه.

ومن يؤلف كتاب يدعو فيه إلى كشف الوجه لا يسمى هذا كتاباً في الحجاب بل هو على الحقيقة يسمى كتاباً في السفور أو التبرج كما ذكرت أنت.

واتباعي لكل هؤلاء العلماء وطلبة العلم في قولهم ليس تقليداً من غير معرفة الدليل بل اطلعت على هذه الكتب وكذلك على كتاب الشيخ الألباني واتبعت ما أراه صواباً بمعرفة الدليل.

وأقترح عليك أخي الكريم أن تطلع على هذه الكتب أو بعضاً منها و ألا تقع تحت طائلة التقليد من غير معرفة الدليل.

أما سبب قولي أن أي كتاب يطلق عليه الحجاب وهو يدعو إلى كشف الوجه هو ما ذكره الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه وهنا بعضاً مما قاله:

(التبرج أعم من السفور، فالسفور خاص بكشف الغطاء عن الوجه، والتبرج: كشف المرأة وإظهارها شيئاً من بدنها أو زينتها المكتسبة أمام الرجال الأجانب عنها، وتفصيل ذلك هو:

أن التبرج بمعنى الظهور، ويراد هنا: إظهار المرأة شيئاً من بدنها أو زينتها لظهورها.)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير