(وأما السفور: فهو مأخوذ من السَّفْر، وهو كشف الغطاء، ويختص بالأعيان، فيقال: امرأة سافر، وامرأة سافرة، إذا كشفت الغطاء والخمار عن وجهها، ولهذا قال سبحانه:"وجوه يومئذ مسفرة" [عبس: 38] أي: مشرقة، فخص سبحانه الإسفار بالوجوه دون بقية البدن.
وبما تقدم يُعلم أن السُّفُور يعني: كشف الوجه، أما البرج فيكون بإبداء الوجه أو غيره من البدن أو من الزينة المكتسبة، فالسفور أخص من التبرج، وأن المرأة إذا كشفت عن وجهها فهي سافرة متبرجة، وإذا كشفت عما سوى الوجه من بدنها أو الزينة المكتسبة فهي متبرجة حاسرة.
هذه حقيقة التبرج، و السفور.)
(أما التنبيه والتحذير: فيجب على كل مؤمن ومؤمنة بهذا الدين الحذر الشديد من دعوات أعدائه من داخل الصف أو خارجه الرامية إلى التغريب، وإخراج نساء المؤمنين من حجابهن تاجِ العفة والحصانة إلى السفور والتكشف والحسور، ورميهنّ في أحضان الرجال الأجانب عنهن، وأن لا يغتروا ببعض الأقاويل الشاذة، التي تخترق النصوص، وتهدم الأصول، وتنابذ المقاصد الشرعية من طلب العفة والحصانة وحفظهما، وصد عاديات التبرج والسفور والاختلاط، الذي حلَّ بديار القائلين بهذا الشذوذ.
ونقول لكل مؤمن ومؤمنة: فيما هو معلوم من الشرع المطهر، وعليه المحققون، أنه ليس لدعاة السفور دليل صحيح صريح، ولا عمل مستمر من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حدث في المسلمين حادث السفور في بدايات القرن الرابع عشر، وأن جميع ما يستدل به دعاة السفور عن الوجه والكفين لا يخلو من حال من ثلاث حالات:
1 - دليل صحيح صريح، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب كما يعلمه مَن حقق تواريخ الأحداث، أي قبل عام خمس من الهجرة، أو في حق القواعد من النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.
2 - دليل صحيح لكنه غير صريح، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين كسائر البدن والزينة، ومعلوم أن رد المتشابه إلى المحكم هو طريق الراسخين في العلم.
3 - دليل صريح لكنه غير صحيح، لا يحتج به، ولا يجوز أن تعارض به النصوص الصحيحة الصريحة، والهدي المستمر من حجب النساء لأبدانهن وزينتهن، ومنها الوجه والكفان.)
كذبتَ على أهل العلم المتقدمين منهم و المُتأخرين الذين تكلموا في الحجاب و الذين قالوا أن كشف الوجه للمرأة جائز فاتهمتهم بالدعوة إلى كشف وجه المرأة و هذا كلام لا يقوله عامي فضلا عن طالب علم، فاتق الله تعالى و الزم الأدب مع العلماء و هم كُثر الذي قالوا بجواز الكشف و استحبوا تغطية وجه المرأة و لهم استدلالاتهم و لم أُرد أن أردّ عليك لكن أردت أن تحترم العلماء و الخلاف في ذلك مُعتبر و ذكر ذلك أهل العلم و يبقى الترجيح من عالم أو طالب علم.
و لا حول و لا قوة إلا بالله و الله المستعان.
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[16 - 05 - 10, 09:52 م]ـ
كذبتَ على أهل العلم المتقدمين منهم و المُتأخرين الذين تكلموا في الحجاب و الذين قالوا أن كشف الوجه للمرأة جائز فاتهمتهم بالدعوة إلى كشف وجه المرأة و هذا كلام لا يقوله عامي فضلا عن طالب علم، فاتق الله تعالى و الزم الأدب مع العلماء و هم كُثر الذي قالوا بجواز الكشف و استحبوا تغطية وجه المرأة و لهم استدلالاتهم و لم أُرد أن أردّ عليك لكن أردت أن تحترم العلماء و الخلاف في ذلك مُعتبر و ذكر ذلك أهل العلم و يبقى الترجيح من عالم أو طالب علم.
و لا حول و لا قوة إلا بالله و الله المستعان.
هذا من جهلك الفاضح، نعوذ بالله من الجهل
فالكلام الذي نقلته هو للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وهو من اختاره علماء هذا العصر رئيساً للمجمع الفقهي الإسلامي العالمي وتكذيبك لما نقلته من كلامه من دون ذكرك لأي دليل على ما تقول دلالة على مستوى علمك المتواضع وجهلك الفاضح.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[16 - 05 - 10, 11:44 م]ـ
لقد أخطأتَ أيضا في حق الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله فأنا أتكلم عن هذه الجملة و لم أتطرق لكلامه:
لو أن القاعدة التي ذكرتها وهي لا إنكار على المخالف صحيحة لما ألّف كل هؤلاء العلماء وأنكروا على من أجاز كشف الوجه.
و من يؤلف كتاب يدعو فيه إلى كشف الوجه لا يسمى هذا كتاباً في الحجاب بل هو على الحقيقة يسمى كتاباً في السفور أو التبرج.
و لقد أخطأتُ حينما قُلت كذبت بل قصدتُ أخطأتَ. لكن خانني الوقت. لكنك تسرعتَ و نعنتني بجهل فاضح، أقول لك جزاك اللهُ خيرا فأدعو اللهَ تعالى أن يغفرَ لي و يُعلمني علماً نافعا.
أما كلامُكَ المدون أعلاه فهو في عُنقِكَ و هو ظلم لكل عالم فاضل تكلم أو ألف في حجاب المرأة المسلمة بصدق و علم و على سبيل المثال: أبو حنيفة و مالك و الشافعي و جماهير الأصحاب رحمة الله تعالى عليهم ...
لستُ لأنصحكَ بالتأدب في الرد على إخوانك و كذلك التأدب مع علماء المسلمين الذين خالفوا ما توصلتَ إليه، لكن لعل مشايخنا و إخواننا في هذا المُلتقى يفعلون.
و الحمد لله على كل حال.
¥