تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[17 - 05 - 10, 01:23 ص]ـ

كلامي هذا الذي استنكرته أخذته من كلام الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في تعريفه للسفور ولذا استشهدت به

لو أن القاعدة التي ذكرتها وهي لا إنكار على المخالف صحيحة لما ألّف كل هؤلاء العلماء وأنكروا على من أجاز كشف الوجه.

ومن يؤلف كتاب يدعو فيه إلى كشف الوجه لا يسمى هذا كتاباً في الحجاب بل هو على الحقيقة يسمى كتاباً في السفور أو التبرج كما ذكرت أنت.

(التبرج أعم من السفور، فالسفور خاص بكشف الغطاء عن الوجه، والتبرج: كشف المرأة وإظهارها شيئاً من بدنها أو زينتها المكتسبة أمام الرجال الأجانب عنها، وتفصيل ذلك هو:

أن التبرج بمعنى الظهور، ويراد هنا: إظهار المرأة شيئاً من بدنها أو زينتها لظهورها.)

(وأما السفور: فهو مأخوذ من السَّفْر، وهو كشف الغطاء، ويختص بالأعيان، فيقال: امرأة سافر، وامرأة سافرة، إذا كشفت الغطاء والخمار عن وجهها، ولهذا قال سبحانه:"وجوه يومئذ مسفرة" [عبس: 38] أي: مشرقة، فخص سبحانه الإسفار بالوجوه دون بقية البدن.

وبما تقدم يُعلم أن السُّفُور يعني: كشف الوجه، أما البرج فيكون بإبداء الوجه أو غيره من البدن أو من الزينة المكتسبة، فالسفور أخص من التبرج، وأن المرأة إذا كشفت عن وجهها فهي سافرة متبرجة، وإذا كشفت عما سوى الوجه من بدنها أو الزينة المكتسبة فهي متبرجة حاسرة.

هذه حقيقة التبرج، و السفور.)

أما كلامُكَ المدون أعلاه فهو في عُنقِكَ و هو ظلم لكل عالم فاضل تكلم أو ألف في حجاب المرأة المسلمة بصدق و علم و على سبيل المثال: أبو حنيفة و مالك و الشافعي و جماهير الأصحاب رحمة الله تعالى عليهم ...

الأخ الإدريسي لا الإمام أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا جماهير الأصحاب رحمهم الله تعالى ألّف كتاباً مستقلاً في الحجاب يدعو فيه المرأة المسلمة أن تكشف وتسفر عن وجهها.

فحسب علمي القاصر أنه لا يوجد كتاب أُلّف مستقلا عن الحجاب قبل كتاب الشيخ الألباني لذا لم أظلم أحداً كما زعمت مع العلم أن ليس في كلامي أي ظلم بل هو تسمية الأشياء بأسمائها.

ـ[محمد الحرز]ــــــــ[19 - 05 - 10, 04:00 ص]ـ

يا إحوانى الأعزاء يجب أن يحترم بعضنا بعضا ونقبل الخلاف كما فعله سلفنا الصالح وعلماؤنا ولا يجب أن يوصلنا الخلاف لهذه الدرجة من الشحناء

وهذا نص عبارة الشافعي في الأم: “المستحل لنكاح المتعة والمفتى بها والعامل بها ممن لا ترد شهادته، وكذلك لو كان موسرا فنكح أمة مستحلا لنكاحها مسلمة أو مشركة؛ لأنا نجد من مفتى الناس وأعلامهم من يستحل هذا وهكذا المستحل الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين يدا بيد والعامل به لأنا نجد من أعلام الناس من يفتى به ويعمل به ويرويه، وكذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم وينسبون من قال قولنا إلى أن حرم ما أحل الله عز وجل.” إن الشافعي رحمه الله إنما ضرب هذه الأمثلة الثلاثة: المتعة، وربا الفضل، وإتيان النساء في أدبارهن؛ لأنها من أشد ما قيل، فالشافعي هو أعرف الناس بالخلاف، ولكن إنما تخير هذه المسائل الثلاثة من بين آلاف المسائل لظهور النص فيها، واستقباح الناس لها، وإنكارهم على منتحلها، كما أنه لا يقول بها سوى أفراد قلائل من بين الناس.

فلما اجتمع بها كل ذلك ساقها الشافعي مجتمعة، وأنه حتى هذه المسائل وقد بلغ من شأنها ما مر إلا أنها مع ذلك لا ترد شهادة مستحلها؛ لأنه وجد من أعلام الناس ومفتيهم من يستحلها.

فالشافعي رحمه الله وإن حرمها وكرهها ورغب عنها شأنه شأن غالب أهل العلم إلا أنه مع ذلك لا يستجيز جرح من استحلها وأفتى بها وأنه لا يجوز أن يقال لهم: إنكم أحللتم ما حرم الله؛ لأنه لو قال ذلك لقال مخالفهم مثل ذلك: وأنتم أيضا تحرمون أيضا ما أحله الله.

أيها الإخوة اتبعوا قول الإمام الشافعى: "خلاف عقول لا خلاف قلوب"

والإمام الشافعى عندما اختلف مع أحد طلابه فغضب هذا الطالب ولم يأت المسجد فذهب الشافعى إلى بيته وقال له "ألا نصلح أن نكون إخوانا حتى لو اختلفنا فى الرأى"

وأما كتاب الشيخ الألبانى فهو لم يدع فيه إلى السفور ولكن الشيخ رحمه الله كان يرد على من يقول بوجوب تغطية المرأة لوجهها ويرى أننا بهذا نضيف على المسلمين واجبا شرعيا ليس مفروضا عليهم وليس معنى هذا أن الشيخ يدعو إلى السفور بل الشيخ كان يرى باستحباب تغطية المرأة لوجهها وزوجة الشيخ وبناته كن منتقبات

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[23 - 05 - 10, 02:22 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي محمد، ذلك ما أردت بيانه للأخ صالح بن عمير.

ـ[أبو عبد الملك عبد الله الأثري]ــــــــ[23 - 05 - 10, 12:55 م]ـ

لا غني عن كتاب

عودة الحجاب

للعلامة /محمد إسماعيل المقدم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير