[علمونا مما علمكم الله (إشكال في باب الظهار)]
ـ[أروى آل سابق]ــــــــ[15 - 05 - 10, 03:17 م]ـ
السلام عليكلم ورحمة الله وبركاته"
بنسبه لكفارة الظهار، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الكفارة تجب وتثبت في الذمه بالعود، لقوله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بماتعملون خبير} "
ثم أختلفوا في تفسير العود ..
1ـ حيث ذهب أحمد وأبوحنيفه ألى أنه الجماع
2ـ وذهب مالك إلى أنه العزم على الجماع
3ـ وذهب الشافعي إلى أنه إمساك الزوجة زمناً يمكن طلاقها فيه.
الإشكال:
قول مالك وقول الشافعي لماذا فرقوا بين العزم على الجماع وبين الإمساك زمناً يمكن طلاقها فيه‘فقول الشافعي هل هو: إمساك من أجل الضرر لأن إمساكه لها يعتبر مثل العزم.
وجزاكم الله خير ..
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[16 - 05 - 10, 01:19 ص]ـ
فقول الشافعي هل هو: إمساك من أجل الضرر لأن إمساكه لها يعتبر مثل العزم.
يبدو لي أن معنى كلام الإمام الشافعي، رحمه الله، أن من لم يطلق زوجته بعد الظهار مباشرة مع قدرته على ذلك، فإن ذلك يدل على أنه ينوي إبقاءها زوجة له. وذلك يعتبر عودا، تجب عليه فيه الكفارة. وليس فيما قال ضرر على المرأة، بل فيه نفع لها بابقاء عقدة النكاح، وإيجاب الكفارة على الزوج، وإن لم ينو المعاشرة. فإذا أدى الزوج الكفارة، كان ذلك أدعى لرجوع العشرة بينهما لزوال المانع ودفع الثمن.
والله أعلم
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[16 - 05 - 10, 07:14 م]ـ
هناك دروس للشيخ إحسان في شرح سورة المجادلة.
وقد أسهب في ذكر الأقوال والأدلة ثمَّ الترجيح.
وهذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=201794&highlight=%C7%E1%E3%CC%C7%CF%E1%C9
ـ[أروى آل سابق]ــــــــ[17 - 05 - 10, 09:29 م]ـ
أحسن الله إليكم ..
وجزاكم خيراً.