%20،%20ومسلم%20في%20المساجد%20باب%20: %20ا لسهو%20في%20الصلاة%20ح89%20 (%20572%20).%20%20 '))
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zaq123zaq/Desktop/ المكتبة%20الإسلامية%20 - %20فتاوى%20ابن%20عثيمين%20 - %20المجلد%20الرابع%20عشر_ files/up.gif (http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=353&CID=323#TOP)687- وسئل فضيلته: عن رجل صلى الفجر، وشك هل صلى ركعة أم ركعتين، ولم يترجح لديه شيء، فماذا يفعل؟ ومتى يسجد للسهو؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا شك الإنسان في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء، أخذ بالأقل، وبناء على هذا نقول لهذا الرجل: خذ بالأقل الذي هو ركعة واحدة، ثم أتم الصلاة، واسجد للسهو قبل السلام.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zaq123zaq/Desktop/ المكتبة%20الإسلامية%20 - %20فتاوى%20ابن%20عثيمين%20 - %20المجلد%20الرابع%20عشر_ files/up.gif (http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=353&CID=323#TOP)688- وسئل فضيلة الشيخ: رجل صلى وشك هل صلى ثلاثاً أم اربعة، لكنه في أثناء هذه الركعة تيقن أنها الرابعة وليس فيها زيادة فهل يلزمه أن يسجد أو لا يلزمه؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يلزمه سجود السهو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (فلم يدر كم صلى) (17) ( http://**********:opencomment(' هذا%20حديث%20أبي%20سعيد%2 0الخدري%20وفي%20أوله%20: %20 (إذا%20شك%20أحدكم%2 0في%20صلاته) %20رواه%20مسلم%20في%20المساجد%20باب% 20: %20السهو%20في%20الصلاة%20ح88 (571) %20،%20و يسأتي%20كاملاً%20ص%20100.%20%20 ')) هذا لأجل أن يبني على ما عنده وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد لقوله: (فإن كان صلى خمساً شفعن صلاته وإن كان صلى إتماماً كانتا ترغيماً للشيطان) ولأنه إدي الركعة وهو شاك هل هي زائدة، أو غير زائدة؟
فيكون أدى جزءً من صلاته متردداً في كونه منها، فيلزمه السجود، وموضعه قبل السلام.
وقال بعض العلماء: إذا تبين له أنه مصيب فيما فعله، فإنه لا سجود عليه، لأن شكه زال، وسجود السهو إنما كان لجبر الصلاة من الشك الذي حصل فيها وقد زال.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zaq123zaq/Desktop/ المكتبة%20الإسلامية%20 - %20فتاوى%20ابن%20عثيمين%20 - %20المجلد%20الرابع%20عشر_ files/up.gif (http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=353&CID=323#TOP)689- وسئل فضيلة الشيخ – رعاه الله -: عن المصلي إذا شك في ترك الركن، كأن قام إلى الركعة الثانية وشك هل سجد مرتين أم مرة واحدة في الركعة الأولى ولم يترجح لديه شيء؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا شك الإنسان في ترك الركن ولم يترجح لديه شيء، فالأصل عدم فعله، ولهذا نقول للسائل: ارجع واجلس بين السجدتين، ثم اسجد، وأتم صلاتك، ثم اسجد للسهو بعد السلام.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zaq123zaq/Desktop/ المكتبة%20الإسلامية%20 - %20فتاوى%20ابن%20عثيمين%20 - %20المجلد%20الرابع%20عشر_ files/up.gif (http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=353&CID=323#TOP)690- سئل فضيلته: عن المصلي إذا شك في الركن، كأن قام إلى ثانية وشك هل سجد مرتين أم مرة واحدة وترجح عنده أنها اثنتان فما الحكم؟
فأجاب الشيخ بقوله: الحكم في هذه المسألة: بما أنه ترجح عنده أنه سجد سجدتين يكون فاعلاً لهما حكماً ولا يرجع، ولكن عليه سجود سهو بعد السلام.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zaq123zaq/Desktop/ المكتبة%20الإسلامية%20 - %20فتاوى%20ابن%20عثيمين%20 - %20المجلد%20الرابع%20عشر_ files/up.gif (http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=353&CID=323#TOP)691- وسئل فضيلة الشيخ: عن المصلي إذا شك في الواجب كأن شك هل تشهد التشهد الأو أم لا ولم يترجح عنده شيء؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذ شك المصلي في ترك الواجب فهو كتركه وعليه سجود السهو، لأنه شك في فعله وعدمه، والأصل عدم الفعل فيجب عليه سجود السهو، ويكون قبل السلام، لأنه عن نقص.
¥