file:///C:/Documents%20and%20Settings/zaq123zaq/Desktop/ المكتبة%20الإسلامية%20 - %20فتاوى%20ابن%20عثيمين%20 - %20المجلد%20الرابع%20عشر_ files/up.gif (http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=353&CID=323#TOP)692- وسئل فضيلة الشيخ: عن مصل شك هل قال: (سبحان ربي العظيم) في الركوع أم لا، وترجح عنده أنه قاله فما الحكم؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا شك المصلي في ترك الواجب وترجح لديه فعله، فلا سجود عليه.
وعلى هذا فنقول لهذا المصلي بما أنه ترجح لديك فعل الواجب الذي هو قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع فلا سجود عليك.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zaq123zaq/Desktop/ المكتبة%20الإسلامية%20 - %20فتاوى%20ابن%20عثيمين%20 - %20المجلد%20الرابع%20عشر_ files/up.gif (http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=353&CID=323#TOP)693- سئل فضيلة الشيخ: عن مصل شك وهو يتشهد التشهد الأخير في صلاة الظهر هل صلى خمساً أم اربعاً؟ هل عليه سجود سهو أم لا؟
فأجاب الشيخ بقوله: نقول لهذا المصلي لا سجود عليك، لأن الأصل عدم الزيادة، فهذا الشك في سبب وجوب سجود السهو، وهو الزيادة، والأصل عدمها.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zaq123zaq/Desktop/ المكتبة%20الإسلامية%20 - %20فتاوى%20ابن%20عثيمين%20 - %20المجلد%20الرابع%20عشر_ files/up.gif (http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=353&CID=323#TOP)694- وسئل فضيلة الشيخ – حفظه الله: إذا شك المصلي في الزيادة حين فعلها، كأن شك وهو في الرابعة هل هذه خامسة أم رابعة؟ فهل عليه سجود سهو أم لا؟
فأجاب بقوله: الشك في الزيادة حين فعلها يوجب سجود السهو، لأنه أدى جزءً من صلاته متردداً في كونه منها، وعليه فنقول لهذا المصلي: عليك سجود سهو، ويكون بعد السلام إن كان عنده ترجيح، وإلا فقبل السلام.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zaq123zaq/Desktop/ المكتبة%20الإسلامية%20 - %20فتاوى%20ابن%20عثيمين%20 - %20المجلد%20الرابع%20عشر_ files/up.gif (http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=353&CID=323#TOP)695- سئل فضيلة الشيخ – جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً -: إذا سجد الإمام سجود السهو، فهل يجب على المأموم أن يتابعه في ذلك مع أنه لم يسه في صلاته؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجب على المأموم إذا سجد الإمام للسهو أن يسجد معه سواءً سها أم لم يسه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفو عليه) (18) ( http://**********:opencomment(' متفق%20عليه%20وتقدم%20في% 20ج13/ 122.%20%20 '))، وسواء كان سجود السهو قبل السلام، أو بعده، وهذا ظاهر فيما إذا كان سهو الإمام قد أدركه المأموم، يعني أن المأموم لم يفته شيء من الصلاة فهنا يجب أن يسجد مع الإمام ولو بعد السلام، ولكن إذا كان المأموم مسبوقاً وسجد مع الأمام ولو بعد السلام فإنه لا يلزم المأموم متابعته، لأن المتابعة حينئذ متعذرة لوجود الحائل دونها وهو السلام، وحينئذ لا يتابعه إذا سجد بعد السلام وهو مسبوق.
ولكن هل يلزمه إذا أتم صلاه أن يسجد بعد السلام كما سجد الإمام؟ فيه تفصيل:
1 - إذا كان سهو الإمام فيما إدركه المسبوق من الصلاة، وجب عليه أن يسجد بعد السلام.
2 - وإن كان سهو الإمام فيما مضى من الصلاة قبل أن يدخل معه فلا يجب عليه أن يسجد.
فمثلاً على الحال الأولى: أن يكون سهو الإمام زيادة بأن ركع مرتين في الركعة الثانية، وأنت أدركته في ذلك، فهنا يلزمك أن تسجد إذا أتممت صلاتك؛ لأنك أدركت الإمام في السهو فارتبطت صلاتك بصلاته، صار ما حصل من نقص حاصلاً لك.
والمثال على الحال الثانية: أن تكون زيادة الركوع في الركعة الأولى، وأنت لم تدخل معه في الركعة الثانية، فإنه لا يلزمك الأولى، لأن الأصل في وجوب السجود هنا متابعة الإمام، المتابعة هنا متعذرة، لأنه بعد السلام، وأنت لم تدرك الإمام في الركعة التي سها فيها، فارتبطت به في صلاة ليس فيها سهو فلم يلزمك أن تسجد.
¥