تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولا يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، هنا ضرورة أنه لم يعلم إلا بعد السلام؛ لأننا نقول: لو كان الحكم يختلف عما فعل لقال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا علمتم بالزيادة قبل أن تسلموا فاسجدوا لها قبل السلام، فلما أقر الأمر على ما كان عليه علم أن سجود السهود للزيادة يكون بعد السلام.

ويدل على ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر ثم ذكروه أتم صلاته، ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم (25) ( http://**********:opencomment(' هذا%20من%20حديث%20أبي%20ه ريرة%20المتفق%20عليه%20وتقدم%20تخريجه%20في%20ص15. %20%20 ')).

وذلك لأن السلام في أثناء الصلاة زيادة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم لها بعد السلام، وكما أن هذا مقتضى الأثر، فإنه مقتضى النظر أيضاً، فإنه إذا زاد في الصلاة وقلنا: يسجد للسهو قبل أن يسلم صار في الصلاة زيادتان، وإذا قلنا: إنه يسجد بعد السلام، صار فيها زيادة واحدة وقعت سهواً.

السبب الثاني: النقص، وهذا سجوده قبل السلام، مثل أن يقوم عن التشهد الأول ناسياً، أو أن ينسى أن يقول: " سبحان ربي الأعلى " في السجود، أو أن ينسى أن يقول: " سبحان ربي العظيم " في الركوع، فهذا يسجد قبل أن يسلم؛ لأن الصلاة نقصت بسبب هذا الترك، فكان مقتضى الحكمة أن يسجد للسهو قبل أن يسلم ليجبر النقص قبل أن يفارق الصلاة، وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن بحينة (أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين فلم يجلس للتشهد الأول، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر صلى الله عليه وسلم وهو جالس فسجد سجدتين ثم سلم) (26) ( http://**********:opencomment(' متفق%20عليه%20وتقدم%20في% 20ص16.%20%20 ')).

السبب الثالث: الشك في الصلاة، في الزيادة أو النقص.

مثال: شك هل صلى أربعاً أو ثلاثاً، فهذا له حالان:

الحال الأولى: أن يغلب على ظنه أحد الأمرين: إما الزيادة أو النقص، فيبني على غالب ظنه ويسجد للسهو بعد السلام، كما في حديث ابن مسعود – رضي الله عنهما -: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين) (27) ( http://**********:opencomment(' متفق%20عليه%20وتقدم%20في% 20ص31. %20%20 '))

أما إذا شك في الزيادة أو النقص دون أن يترجح عنده أحد الطرفين؛ فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يتم عليه، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وعلى الأئمة خاصة وعلى سائر الناس عامة أن يعرفوا أحكام سجود السهو، حتى إذا وقع لهم مثل هذه الأمور يكونون على بصيرة من أمرهم، فيسجدون للسهو قبل السلام إن كان موضعه قبل السلام، أو بعده إذا كان موضعه بعد السلام.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/zaq123zaq/Desktop/ المكتبة%20الإسلامية%20 - %20فتاوى%20ابن%20عثيمين%20 - %20المجلد%20الرابع%20عشر_ files/up.gif (http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=353&CID=323#TOP)721- وسئل فضيلة الشيخ – جزاه الله خيراً -: إن كان هناك داع لسجود السهو ولم يتذكر إلا بعد أن سلم وربما تفرق بعض المصلين ثم تذكر بعد ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: يسجد إذا ذكر، إلا أن بعض أهل العلم يقولون: إذا طال الفصل سقط عنه السجود حينئذ لكونه لا ينبني على الصلاة لطول الفصل بينه وبينها.

وقال بعض أهل العلم: إنه متى ذكر سجد للسهو. والله أعلم بالصواب، والراجح أنه إذا طال الفصل فإنه لا يسجد.

أما من تفرق دون أن يسجد للسهو فصلاته صحيحة.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/zaq123zaq/Desktop/ المكتبة%20الإسلامية%20 - %20فتاوى%20ابن%20عثيمين%20 - %20المجلد%20الرابع%20عشر_ files/up.gif (http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=353&CID=323#TOP)722- وسئل فضيلة الشيخ: إذا نسي المصلي أن يقرأ الفاتحة وبدأ يقرأ سورة من القرآن بعد دعاء الاستفتاح مباشرة، ثم تذكر خلال القراءة فرجع وقرأ الفاتحة ثم قرأ السورة التي كان يقرؤها، بمعنى أنه استدرك على نفسه هذا السهو، فهل يسجد للسهو؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير