تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

file:///C:/Documents%20and%20Settings/zaq123zaq/Desktop/ المكتبة%20الإسلامية%20 - %20فتاوى%20ابن%20عثيمين%20 - %20المجلد%20الرابع%20عشر_ files/up.gif (http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=353&CID=323#TOP)727- وسئل فضيلته – حفظه الله ورعاه – عن مأموم يدخل مع الإمام وينسى كم صلى فهل يقتدي بمن إلى جنبه؟

فأجاب الشيخ بقوله: هذا يقع كثيراً، فقد يدخل اثنان مع الإمام، ثم ينسى أحدهما كم صلى، أو كم أدرك مع إمامه، فيقتدي بالشخص الذي إلى جنبه.

فنقول: لا بأس أن يقتدي بالشخص الذي إلى جنبه، إذا لم يكن عنده ظن يخالفه، أو يقين يخالفه؛ لأن هذا رجوع إلى ما يغلب على ظنه، والرجوع إلى ما يغلب على ظنه في باب العبادات لا بأس به على القول الراجح.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/zaq123zaq/Desktop/ المكتبة%20الإسلامية%20 - %20فتاوى%20ابن%20عثيمين%20 - %20المجلد%20الرابع%20عشر_ files/up.gif (http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=353&CID=323#TOP)728- وسئل فضيلته: إذا كان السجود بعد السلام هل يلزم له سلام أيضاً؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم، إذا كان السجود بعد السلام، فإنه يجب له السلام فيسجد سجدتين ثم يسلم.

وهل يجب له التشهد؟

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يجب له تشهد.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/zaq123zaq/Desktop/ المكتبة%20الإسلامية%20 - %20فتاوى%20ابن%20عثيمين%20 - %20المجلد%20الرابع%20عشر_ files/up.gif (http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=353&CID=323#TOP)729- وسئل فضيلة الشيخ: إذا شك المصلي في ترك ركن من أركان الصلاة فماذا يعمل؟

فأجاب بقوله: إذا شك في تركه، فهو لا يخلو من ثلاث حالات:

1 - 1 - إما أن يكون هذا الشك وهماً لا حقيقة له، فهذا لا يؤثر عليه، يستمر في صلاته ولا يلتفت إلى هذا الشك.

2 - 2 - أن يكون هذا الشك كثيراً، معه، كما يوجد في كثير من الموسوسين – نسأل الله لنا ولهم العافية – فلا يلتفت إليه أيضاً، بل يستمر في صلاته حتى لو خرج من صلاته وهو يرى أنه مقصر فيها فليفعل ولا يلتفت إلى هذا الشك.

3 - 3 - أن يكون شكه بعد الفراغ من الصلاة، فلا يلتفت إليه ولا يهتم به أيضاً، ما لم يتيقن أنه ترك.

أما إذا كان الشك في أثناء الصلاة، وكان شكاً حقيقياً، ليس وهماً ولا وسواساً فلو أنه سجد، وفي أثناء سجوده شك هل ركع أو لم يركع، فنقول له: قم فاركع؛ لأن الأصل عدم الركوع، إلا إذا غلب على ظنه أنه ركع، فإن الصحيح إذا غلب على ظنه أنه راكع، أنه يعتد بهذا الظن الغالب، ولكن يسجد للسهو بعد السلام.

وسجود السهو باب مهم، ينبغي للإنسان أن يعرفه، ولا سيما الأئمة، لأن الجهل به أمر لا ينبغي من مثلهم، بل الواجب على المؤمن أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/zaq123zaq/Desktop/ المكتبة%20الإسلامية%20 - %20فتاوى%20ابن%20عثيمين%20 - %20المجلد%20الرابع%20عشر_ files/up.gif (http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=353&CID=323#TOP)730- وسئل فضيلة الشيخ: متى يكون سجود السهو بعد السلام؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان سببه الزيادة، أو الشك مع الرجحان؛ يعني شككت هل صليت ثلاثاً أم أربعاً وترجح عندك أنها ثلاث فإنك تأتي بالرابعة وتسجد للسهو بعد السلام.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/zaq123zaq/Desktop/ المكتبة%20الإسلامية%20 - %20فتاوى%20ابن%20عثيمين%20 - %20المجلد%20الرابع%20عشر_ files/up.gif (http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=353&CID=323#TOP)731- وسئل فضيلة الشيخ: هل يجوز للمأموم إذا سهى ثم سلم الإمام أن يسجد سجود السهو؟ أم يسلم مع الإمام؟

فأجاب فضيلته بقوله: ظاهر السؤال أن هذا المأموم قد أدرك الصلاة مع الإمام من أولها. وإذا كان كذلك فليس عليه سجود سهو، فإن الإمام يتحمله عنه، لكن لو فرض أن المأموم سهى سهواً تبطل معه إحدى الركعات، فهنا لابد أن يقوم إذا سلم الإمام ويأتي بالركعة التي بطلت من أجل السهو. ثم يتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير