تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

السلام عليكم

شيوخنا الأفاضل نفع الله بهم

هل حديث (لا صلا لمنفرد خلف الصف) ما سنده؟؟

وما صحته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

للمشاركة لإثراء الموضوع

بوركتم

والسلام عليكم

ـ[الاستاذ]ــــــــ[06 - 06 - 05, 12:26 ص]ـ

وأنا انقل هنا فتوى شيخ الاسلام:

فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –

سئل رحمه الله عمن صلى خلف الصف منفردا. هل تصح صلاته أم لا؟ والأحاديث الواردة في ذلك هل هي صحيحة أم لا؟ والأئمة القائلون بهذا من غير الأئمة الأربعة ; كحماد بن أبي سليمان وابن المبارك وسفيان الثوري والأوزاعي قد قال عنهم رجل أعني عن هؤلاء الأئمة المذكورين هؤلاء لا يلتفت إليهم فصاحب هذا الكلام ما حكمه؟ وهل يسوغ تقليد هؤلاء الأئمة لمن يجوز له التقليد؟ كما يجوز تقليد الأئمة الأربعة؟ أم لا؟.

فأجاب: الحمد لله. من قول العلماء أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف ; لأن في ذلك حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المصلي خلف الصف بالإعادة وقال: (لا صلاة لفذ خلف الصف) وقد صحح الحديثين غير واحد من أئمة الحديث وأسانيدهما مما تقوم بهما الحجة ; بل المخالفون لهما يعتمدون في كثير من المسائل على ما هو أضعف إسنادا منهما وليس فيهما ما يخالف الأصول بل ما فيهما هو مقتضى النصوص المشهورة والأصول المقررة فإن صلاة الجماعة سميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكانا وزمانا فإذا أخلوا بالاجتماع المكاني أو الزماني مثل أن يتقدموا أو بعضهم على الإمام أو يتخلفوا عنه تخلفا كثيرا لغير عذر كان ذلك منهيا عنه باتفاق الأئمة وكذلك لو كانوا مفترقين غير منتظمين مثل أن يكون هذا خلف هذا وهذا خلف هذا كان هذا من أعظم الأمور المنكرة بل قد أمروا بالاصطفاف بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقويم الصفوف وتعديلها وتراص الصفوف وسد الخلل وسد الأول فالأول كل ذلك مبالغة في تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الإمكان ولو لم يكن الاصطفاف واجبا لجاز أن يقف واحد خلف واحد وهلم جرا. وهذا مما يعلم كل أحد علما عاما أن هذه ليست صلاة المسلمين ولو كان هذا مما يجوز لفعله المسلمون ولو مرة بل وكذلك إذا جعلوا الصف غير منتظم: مثل أن يتقدم هذا على هذا ويتأخر هذا عن هذا لكان ذلك شيئا قد علم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه والنهي يقتضي التحريم بل إذا صلوا قدام الإمام كان أحسن من مثل هذا فإذا كان الجمهور لا يصححون الصلاة قدام الإمام إما مطلقا وإما لغير عذر فكيف تصح الصلاة بدون الاصطفاف. فقياس الأصول يقتضي وجوب الاصطفاف وأن صلاة المنفرد لا تصح كما جاء به هذان الحديثان ومن خالف ذلك من العلماء فلا ريب أنه لم تبلغه هذه السنة من وجه يثق به بل قد يكون لم يسمعها وقد يكون ظن أن الحديث ضعيف كما ذكر ذلك بعضهم. والذين عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة منفردة كما ثبت في الصحيح (أن أنسا واليتيم صفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصفت العجوز خلفهما). وقد اتفق العلماء على صحة وقوفها منفردة إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها كما جاءت به السنة. واحتجوا أيضا بوقوف الإمام منفردا. واحتجوا بحديث أبي بكرة لما ركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (زادك الله حرصا ولا تعد). وهذه حجة ضعيفة لا تقاوم حجة النهي عن ذلك وذلك من وجوه:

أحدها:أن وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة مأمور بها ولو وقفت في صف الرجال لكان ذلك مكروها. وهل تبطل صلاة من يحاذيها؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره.

أحدهما: تبطل كقول أبي حنيفة وهو اختيار أبي بكر وأبي حفص. من أصحاب أحمد.

والثاني: لا تبطل. كقول مالك والشافعي وهو قول ابن حامد والقاضي وغيرهما مع تنازعهم في الرجل الواقف معها: هل يكون فذا أم لا؟ والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها في الموقف. وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمكروه وترك للسنة باتفاقهم فكيف يقاس المنهي بالمأمور به وكذلك وقوف الإمام أمام الصف هو السنة. فكيف يقاس المأمور به بالمنهي عنه والقياس الصحيح إنما هو قياس المسكوت على المنصوص أما قياس المنصوص على منصوص يخالفه فهو باطل باتفاق العلماء كقياس الربا على البيع وقد أحل الله البيع وحرم الربا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير