الدليل الثامن:
قال تعالى: ((ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)) [النور:31].
وجه الدلالة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سماع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم عليهن، فمن باب أولى أن يمنع الاختلاط لما يؤدي إليه من الفساد العريض وظهور لكامل زينة المرأة في حدث يومي متكرر.
الدليل التاسع:
قوله تعالى: ((يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور)) [غافر:19]
فسرها ابن عباس وغيره: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به، فإذا غفلوا لحظها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غمض، وقد اطلع إليه من قلبه أنه لو اطلع على فرجها، وأنه لو قدر عليها فزنى بها.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وجه الدلالة: أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى مالا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة، فكيف بالاختلاط.
الدليل العاشر:
أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن، قال تعالى: ((وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)) الآية [الأحزاب:23].
قال مجاهد في تفسير قوله تعالى (ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى): كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية (الطبقات الكبرى تسمية النساء المسلمات 8/ 157)
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وجه الأدلة: أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين، لما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وليس هناك دليل يدل على الخصوص، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن، فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق؟. على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء، وخلعهن جلبات الحياء، واستهتارهن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب والتعري عندهم، وقل الوزاع عن من أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم.
الأدلة من السنة النبوية:
فتنة النساء
الدليل الحادي عشر:
قال صلى الله عليه وسلم: (ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء) رواه البخاري ومسلم.
فوصفهن بأنهن فتنة فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون!!
قال ابن عبدالبر: وفيه دليل على أن الإمام يجب عليه أن يحول بين الرجال والنساء في التأمل والنظر، وفي معنى هذا منع النساء اللواتي لا يؤمن عليهن ومنهن الفتنة من الخروج والمشي في الحواضر والأسواق، وحيث ينظرن إلى الرجال. (التمهيد 9/ 122)
الدليل الثاني عشر:
قال صلى الله عليه وسلم: ( .. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) رواه مسلم.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء النساء وهو يقتضي الوجوب. فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط؟ هذا لا يجوز.
باب حضور النساء صلاة الجماعة في المسجد:
الدليل الثالث عشر:
الأفضل للنساء صلاتهن في قعر بيوتهن ,ففي فيض الباري شرح صحيح البخاري 3/ 48 قال الكشميري رحمه الله: واعلم أن ههنا سِرًّا وهو أَني لم أَرَ في الشريعة تَرغيبًا لهن في حضورهن الجماعة، بل عند أبي داود ما يخالِفُه، فعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا قال: «صلاةُ المرأةِ في بيتِها أَفْضَلُ مِن صلاتها في حُجْرَتِها، وصلاتُها في مَخْدَعِها أَفْضَلُ مِن صلاتِها في بيتها». ا ه. وهذا يدلُّ على أنَّ مَرْضَى الشَّرْع أن لا يَخْرُجن إلى المساجدِ.
الدليل الرابع عشر:
وفي حديث آخر: «إنْ كان لا بُدَّ لَهُنَّ مِن الخروجِ فليخرجن تَفِلاتٍ بدونِ زينةٍ، فلا يَتَعَطَّرْنَ، فإِن فَعَلْن فهنَّ كذا وكذا».
قال الكشميري في فيض الباري: يعني زوانٍ. فهذه إباحةٌ لا عن رضاءٍ منه، كإباحة الفاتحة للمُقْتَدين. فلم يرغِبْهُنَّ في الخروج، ونهى الأزواجَ عن مَنْعِهنَّ عن الخروج أيضًا.
¥