تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤالان لو تكرمتم بالاجابة عليهما]

ـ[أم معاذ]ــــــــ[15 - 04 - 03, 03:20 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المعذرة في البداية أن كانت مشاركتي طلب لكن لعل في الأيام القادمة استطيع أن أفيدكم بشيء وإن كنت قليلة البضاعة والله المستعان.

لدي سؤالان أود الإجابة عليهما لوتكرمتم جزاكم الله خيراً

: السؤال الأول: قال صاحب كتاب قاعدة الأمور بمقاصدها

إذا تعارضت النية مع الظاهر، وتعلق بالظاهر حق للغير فإنه يعمل بالظاهر، لدفع الضرر عن الناس

هل هناك شاهد من الكتاب أو السنة أو قاعدة فقهية تدل على هذا الكلام؟

السؤال الثاني: هل كتاب تحفة الأخيار ترتيب شرح مشكل الآثار الموجود بالأسواق الآن هو نفسه كتاب شرح مشكل الآثار الذي أصدرته دار الرسالة بتحقيق الأرناؤط؟

وجزاكم الله خيراً ولاحرمكم الأجر

ـ[الحمادي]ــــــــ[15 - 04 - 03, 06:06 م]ـ

سأجيب عن السؤال الثاني ...

كتاب (تحفة الأخيار) هو ترتيبٌ لأبواب كتاب (مشكل الآثار).

وذلك أن الطحاوي رحمه الله وضع لكتابه أبواباً لكنه لم يرتب تلك الأبواب

فلم يجمع أبواب الطهارة على حدة، وأبواب الصلاة على حدة ... وهكذا

وبالتالي يعسر - أحياناً - الوصول إلى المراد في المشكل.

وللفائدة .. فقد تعاملت مع الكتابين ووجدت أن:

الوصول إلى المراد في التحفة أيسر، إلا أن أخطاءه الطباعية أكثر.

ـ[أم معاذ]ــــــــ[16 - 04 - 03, 02:38 ص]ـ

يسر الله أمرك،وأعانك على طاعته

يعني أشتري الطبعة الموجودة في الأسواق أو انتظر لعل دار الرسالة تصدر طبعة جديدة خاصة أني لست مضطرة للكتاب الآن لكن الكتاب قيم وأخشى أن ينفذ من المكتبات.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 04 - 03, 09:52 ص]ـ

اذا تعارضت النيه مع الظاهر .. كأن يقول الطلاق بلفظ صريح غير قابل كقوله انت مني بائن فهذا طلاق وان قال ان نيتي وقصدي خلاف ذلك اي لم اقصد الظلاق لانه لا عتبار هنا للنيه خلاف الظاهر وقد تعلق به حق للغير وهو الزوجه.

وكذلك العتق وكذلك في العقود فأذا قال بعتك واختلفا وقال انما قصدت ان اقرضك لم يقبل قوله لان النية لاعتبار لها هنا.

وكذلك اذا اقدم على القتل بما يقتل بالعادة كحديدة وكان القصد موجودا كمقاتلة بينهما وقال اني لم اقصد القتل انما قصدت الحاق الاذى اليسير او التخويف لم يقبل قوله لتعارض العمل الظاهر مع النيه وقد تعلق به حق للغير وهو المقتول وذويه.

وهذا مشهور من كلام الفقهاء مقرر في محاله من كتب اهل العلم.

ـ[أم معاذ]ــــــــ[16 - 04 - 03, 11:45 ص]ـ

جزاك الله خيراً

أنا سأجيب بماذكرته في السؤال الأول على من قال بعدم وقوع نكاح الهازل وقد وقفت على كلام لشيخ الاسلام ابن تيمية _رحمه الله _في هذا الموضوع حيث قال: (فإن الهزل أمر باطن لايعلم إلا من جهته فلا يقبل قوله في إبطال حق العاقد الآخر) الفتاوى الكبرى (3\ 114) لكن المقصود أن من قال بعدم وقوع نكاح الهازل استدل بقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات ... ) الحديث

فلا بد لتخصيص هذا الدليل بما ذكره الفقهاء أن يكون المخصص دليل من الكتاب أو السنة أو قاعدة فقهية مستندة إليهما أو إلى أحدهما فإذا كنتم تعرفون مستند الفقهاء في العمل بما ذكرت فهذا ما أريد.

ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - 04 - 03, 04:12 م]ـ

لا أدري بماذا أشير على من أراد اقتناء هذا الكتاب ...

ولكن؛ مَنْ لم يكن محتاجاً إليه فلا يتعجل في اقتنائه، فلعله يصدر فهرس يرتب أبواب (المشكل).

وهناك اقتراحٌ آخر؛ لكنه يحتاج إلى جهدٍ .. وهو:

أن يُقتنى كتاب (المشكل - طبعة الرسالة) ويستعار المجلد العاشر من (التحفة) وهو مجلد الفهارس ... فيُصوَّر، ثم (تُعمل مقارنة بين الفهرسين - فهرس التحفة وفهرس الرسالة) بحيث يُستغنى عن فهرس مؤسسة الرسالة فيما بعد ...

فيوضع رقم الباب في المشكل أمام موضعه في التحفة ...

وعلى كلِّ حال فالأخطاء في التحفة ليست كثيرة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير