تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تساؤلات في كتاب [العدة شرح العمدة]]

ـ[أم عمار الشامي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 08:03 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى أهل العلم الأفاضل ..

أثناء دراستي تواجهني بعض التساؤلات

أرجو منكم التكرم بالإجابة عليها

في باب ولاية النكاح

(لا نكاح إلا بولي) لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي قال الإمام أحمد: هذا حديث صحيح، وعنه أن للمرأة تزويج معتقها وأمتها، فيخرج منه صحة تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة، لما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواه أبو داود والترمذي، فمفهومه صحته بإذنه، ولأن المنع لحقه فجاز بإذنه كنكاح العبد، والأول المذهب لعموم الخبر، ولأن المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة انخداعها فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال، بخلاف العبد فإن المنع لحق الولي خاصة، وإنما ذكر تزويجها بغير إذن وليها لأنه الغالب، إذ لو رضي لكان هو المباشر له دونها


[يرجى شرح العبارات الملونة بالأحمر حيث أني لم أفهمها]

مسألة: (ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود أقرب منه) لأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المعتدة، وعنه أنه موقوف على إجازة من له الإذن، فإن أجازه جاز وإلا بطل لما ذكرناه في تصرف الفضولي في البيع، ولما روى ابن ماجه أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وقال: حديث مرسل رواه إلياس عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا ابن عباس.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير