تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[دائما ماتشغل تفكيري هذه المسأله خصوصا اذا كنت قادما من السفر!]

ـ[محمد بن صالح الصقري]ــــــــ[21 - 05 - 10, 11:26 م]ـ

عندما ارجع من القصيم الى الرياض مكان سكني اجمع واقصرصلاة المغرب مع العشاء جمع تاخير ويكون ذلك في اطراف الرياض في اول محطه قبل الدخول الى المدينه

مع العلم ان اللوحه تشير الى انه باقي على الرياض 16 ك الا ان البنيان يكاد يحيط بنا

فهل عملي صحيح نرجو الافاده وشكرا

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[22 - 05 - 10, 12:08 ص]ـ

الحمد لله

رخص السفر من حقك حتى تدخل البلد، ولو لم يبق منه سوى أمتار.

وإذا كان البنيان تابع للمدينة وله اسمها فأنت تعتبر قد دخلت المدينة وتنقطع رخص السفر، وفي هذه الحالة إن كنت قد أخرت المغرب لتجمع جمع تأخير وقد دخل وقت العشاء = فتصلي جمعا ولا تقصر العشاء.

أما إن دخلت ووقت العشاء لم يدخل فيجب أن تبادر بصلاة المغرب ولا يحق لك الجمع.

والله أعلم.

وانظر هذا الرابط فربما تجد زيادة فائدة:

http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=79161

ـ[محمد بن صالح الصقري]ــــــــ[22 - 05 - 10, 11:57 ص]ـ

رفع الله قدرك ياشيخ عبد الرحمن

ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[22 - 05 - 10, 03:03 م]ـ

الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يرى جواز القصر حتى لو كنت بالحضر طالما أن أهذه الصلاة دخل وقتها عليك وأنت بالسفر (وهذا إذا كنت ناسيا للصلاة وتذكرتها في الحضر)

وهذا قوله "هذه هي المسألة الرابعة: مثال ذلك: رجل وصل إلى بلده ثم ذكر أنه لم يصل الظهر في السفر، فيلزمه أن يصلي أربعاً، لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر فلزمه الإِتمام، ولأن القصر من رخص السفر وقد زال السفر فيلزمه الإِتمام.

هذا هو المذهب، ولكن القول الراجح خلافه، وأنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر صلاها قصراً لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» أي: فليصلها كما هي، وهذا الرجل ذكر أنه لم يصل الظهر وهي ركعتان في حقه، فلا يلزمه الإِتمام، ونقول: كما قلنا في التي قبلها فهذه صلاة وجبت عليه في سفر، وصلاة السفر مقصورة فلا يلزمه إتمامها."

هل ينطبق هذا على الذاكر أيضا ولكنه أخرها إلى ان يرجع إلى بلده؟

ـ[خالد فراج]ــــــــ[22 - 05 - 10, 03:39 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[22 - 05 - 10, 05:28 م]ـ

آمين وإياك.

الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يرى جواز القصر حتى لو كنت بالحضر طالما أن أهذه الصلاة دخل وقتها عليك وأنت بالسفر (وهذا إذا كنت ناسيا للصلاة وتذكرتها في الحضر)

بارك الله فيك

هذه الصورة خلاف التي سأل عنها الأخ.

وليس في كلام الشيخ هذا تعليل بكون الوقت دخل في السفر، وإنما لأجل أنها صلاة واجبة في ذمته في السفرِ، وصلاةُ السفر: ركعتين، فتقضى على صفتها.

أما إذا دخل بلده ووقت الأولى باق = فليزمه أن يصليها تامة في وقتها ولا يجمع.

وكذا لو دخل بلده وكان قد نوى الجمع وانتهى وقت الأولى وهو في السفر؛ له الجمع مع الثانية لا القصر؛ لأن الجمع صير الوقتين وقتا واحدا، فهو يصليهما في وقتهما: صلاة حضر لا صلاة سفر.

والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير