[أين نص ابن تيميه و الشوكاني على جواز إرضاع الكبير؟!!]
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[22 - 05 - 10, 09:15 ص]ـ
السلام عليكم
هل نص ابن تيميه و الشوكاني على جواز ارضاع من هو في حالة سالم كالذي يُكثر الدخول على نساء أحد البيوت؟!!
مع ذكر المصدر
علماً أن أحد العلماء نسب هذا القول إليهم فأردت التأكد من هذا فقط
وفقكم الله
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[22 - 05 - 10, 03:20 م]ـ
من من العلماء نسب لهم هذا القول؟
ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[22 - 05 - 10, 04:07 م]ـ
أخي الكريم يوسف القرون نفع الله بك
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - " وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ولهذا لم يحرم رضاع الكبير لأنه بمنزلة الطعام والشراب ... "
وهذا صريح من كلامه رحمه الله
مجموع الفتاوى 3/ 167.
وقال - رحمه الله - " وأما رضاع الكبير فإنه لا يحرم في مذهب الأئمة الأربعة، بل لا يحرم إلا رضاع الصغير كالذي رضع في الحولين ... "
مجموع الفتاوى 3/ 158.
وفي كلامه - رحمه الله - ما يدل على أنه على هذا القول.
فصاحبك ليس بعالم , بل هو مثير فتنة وله في ذلك سوابق " إن كان الذي في بالي ".
غفر الله لي ولك ولجميع المسلمين.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[22 - 05 - 10, 05:45 م]ـ
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ((الاختيارات الفقهية-البعلي)): ((وَيَثْبُتُ حُكْمُ الرَّضَاعِ عَلَى الصَّحِيحِ وَرَضَاعُ الْكَبِيرَةِ تَنْتَشِرُ بِهِ الْحُرْمَةُ بِحَيْثُ لَا يَحْتَشِمُونَ مِنْهُ لِلْحَاجَةِ لِقِصَّةِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ وَعَطَاءٍ وَاللَّيْثِ وَدَاوُد مِمَّنْ يَرَى أَنَّهُ يَنْشُرُ الْحُرْمَةُ مُطْلَقًا)).
- وقال في ((الاختيارات الفقهية-البرهان ابن القيم)): ((وأن ارتضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث يبيح الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه - كقصة سالم مولى أبي حذيفة - رضي الله عنه - وهو بعض مذهب عائشة رضي الله عنها فإنها تقول: إن ارتضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقاً)).
- وشرحه الشيخ محمد الحمد بقوله: ((وأما شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فسلكوا مسلك ثالثاً: وهو أن هذا الحديث فيه خصوصية وصف , فمن كانت حاله وكان وصفه كوصف سالم فإن إرضاعه وهو كبير يؤثر , كاللقيط مثلاً في أهل البيت يكون عند أهل البيت لقيط أو يربون في بيتهم ابن عم لهم أو نحو ذلك , ويكبر ولا يحصل له رضاع فإن إرضاعه وهو كبير يؤثر وهذا هو أصح الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم)).
- وقال ابن القيم: ((أن حديثَ سهلة ليس بمنسوخ، ولا مخصوصٍ، ولا عامٍ فى حقِّ كُلِّ أحد، وإنما هو رخصةٌ للحاجة لمن لا يَستغنى عن دخوله على المرأة، ويَشقُّ احتجابُها عنه، كحال سالم مع امرأة أبى حُذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجَةِ أَثَّر رضاعُه، وأما مَنْ عداه، فلا يُؤثِّر إلا رضاعُ الصغير، وهذا مسلكُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحاديثُ النافية للرضاع فى الكبير إما مطلقة، فتقيَّد بحديث سهلة، أو عامة فى الأحوال فتخصيصُ هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديثِ من الجانبين، وقواعدُ الشرع تشهد لهُ، والله الموفق)).
- قلت: وهذا هو المناسب لأصول الشيخ فهو لا يرى اختصاص شخص بحكم لمجرد شخصه كما بيناه من قبل في موضوع مستقل.
والحمد لله وحده.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[22 - 05 - 10, 05:52 م]ـ
حي الله الاخوه بالنسبه للعالم فلا داعي لذكر اسمه لان هذا قد يكون سبب في غيبة و سب الناس له من غير حجه و لا برهان
و قد وقفت على هذه من النصوص من موقع الاسلام سوال وجواب
قال الصنعاني رحمه الله في "سبل السلام" (2/ 313): " والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه: كلام ابن تيمية , فإنه قال: إنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّر رضاعه. وأما من عداه , فلا بد من الصغر. انتهى. فإنه جمع بين الأحاديث حسن، وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص , ولا نسخ , ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث " انتهى.
وإلى هذا الجمع، ذهب ابن القيم أيضا رحمه الله، وقال: " وهذا أولى من النسخ، ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين. وقواعد الشرع تشهد له والله الموفق " انتهى من "زاد المعاد" (5/ 593).
http://www.islamqa.com/ar/ref/85115
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[22 - 05 - 10, 05:53 م]ـ
كتبت مشاركتي و لم أدري عن مشاركة الأخ الفاضل ابو فهر و الا لما كتبت مشاركتي
وفقكم الله
¥