تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[22 - 05 - 10, 05:54 م]ـ

و لكن المشكله لمن يفتي بهذا القول .. ما هي وسيلة الإرضاع؟!!

ـ[المعلمي]ــــــــ[22 - 05 - 10, 06:36 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله،،،

لكن؟

هل هذا الرضاع نَاشِرٌ للمحرميةِ بجميع درجاتها أي من كل الوجوه، أم أنه يُخَصّ بالمرضعة فقط دون أخواتها وعماتها وخالاتها وبناتها؟!

وهل يثبتُ لهذا النوع من الرضاع سائر أحكام الرضاع الأخرى التي في الصغير، أم أنّ الأمر مقتصر على جواز الكشف والدخول دون سائر الأحكام؟!

وأما كمية الرضاع ووسائلة فأمر ميسور، فأعتقد أن الرضاع المذكور يختلف في كمه وكيفه عن رضاع الصغير فيكفي فيه دخول قطرات إلى جوف المرء لتنتشر المحرمية بضميمة النية.

فإذا ما أخرجت من الثدي بضع قطرات في كأس وخلطته بغيره من السوائل ليشربه، وشربه فقد ثبتت المحرمية، خاصة أنها لم تُنقل إلينا كيفية هذا الرضاع وكمه، فيتحقق بما يسميه العرف رضاعا.

ـ[أبو الحسن الغامدي]ــــــــ[22 - 05 - 10, 08:58 م]ـ

الحق واضح والأقوال المنسوبة لشيخ الإسلام متضاربة والجمع بين الحديثين تكلف وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأحكم ممن جمع بين الحديثين فإنهن أنكرن على عائشة وعزين أمر سالم إلى الخصوصية

وأحاديث الرضاع من المجاع أولى من غيرها .. ثم إن إرضاع الكبير لم يثبت إلا في حادثة واحدة فقط وماكان من عائشة رضي الله عنها ولو كان الأمر منتشرا في زمن الصحابة لنقل إلينا وأصبح الأمر مشهورا .. فكيف نبني حكما قطعيا على ماكان ظنيا (يحتمله التأويل) وعائشة رضي الله عنها هي إحدى رواة الرضاع من المجاع والعبرة بروايتها لا بفعلها فإن الراوي قد ينسى وهذا كثير ,, ووالله أنني كتبت هذا الكلام المختصر وأنا على يقين تام بأن رضاع الكبير غير جائز وينافي العقل والفطرة ,, وأنا أستغرب من بعض العلماء الذين يردون بعض الأحاديث (لنكارة متنها عندهم وقد تكون في صحيح مسلم) ولم يردوا هذا الحديث , وأنا هنا لاأرد الحديث ولكن خاطرة جالت في نفسي , وسيأتي من يجيز الخمر والمعازف والمتعة وستعتذرون له ,, أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه

ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[22 - 05 - 10, 09:01 م]ـ

حي الله الاخوه بالنسبه للعالم فلا داعي لذكر اسمه لان هذا قد يكون سبب في غيبة و سب الناس له من غير حجه و لا برهان

و قد وقفت على هذه من النصوص من موقع الاسلام سوال وجواب

قال الصنعاني رحمه الله في "سبل السلام" (2/ 313): " والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه: كلام ابن تيمية , فإنه قال: إنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّر رضاعه. وأما من عداه , فلا بد من الصغر. انتهى. فإنه جمع بين الأحاديث حسن، وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص , ولا نسخ , ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث " انتهى.

وإلى هذا الجمع، ذهب ابن القيم أيضا رحمه الله، وقال: " وهذا أولى من النسخ، ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين. وقواعد الشرع تشهد له والله الموفق " انتهى من "زاد المعاد" (5/ 593).

http://www.islamqa.com/ar/ref/85115

يكفي في بطلان هذا القول هذا القيد غير المنضبط

ولو كان رضاع الكبير مؤثر كما هو رضاع الصغير لما سألت أم حذيفة رضي الله عنها وأرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفعلت ذلك من دون الرجوع إليه إنما هي رخصة من الرسول صلى الله عليه وسلم خُصت بها.

وقد ورد عند ابن حبان وفي مسند الشافعي أن عروة بن الزبير رضي الله عنه ذكر من خالف خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال:

وَأَبِي سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَقُلْنَ: " مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلا رُخْصَةً فِي سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ "، فَعَلَى هَذَا مِنَ الْخَبَرِ كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.

ونقل عن الإمام مالك رحمه أنه قال:

إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَعْمَلِ النَّاسُ مِنْ بَعْدِهِ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ لَعَمِلَ بِهِ النَّاسُ بَعْدَهُ.

وقد خصّ النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بأمور لم تلحق من بعدهم منهم خزيمة رضي الله عنه فكانت شهادته بشهادتين ومن ضحى بغير مجزئة فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة.

ومن المعلوم أن منهج أهل السنة هو رد المتشابه من الأدلة إلى المحكم منها.

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير