تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولكن يرجح دائما ً الصواب بالنقل والعقل وهو منهج أهل السنة والجماعة والحمد لله

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم تسليما ً كثيرا

المصادر

مقتنس من بحث في منتدى التوحيد للدكتور احمد سعد الخطيب

موضوع الأخ / دربالا في الرد على النصارى ومن شايعهم.

تنسيق وتنظيم واجتهادات اخرى من اخوكم خدّام الإسلام

طريق الإسلام رضاع الكبير ـ رؤية أعمق وأشمل

حقوق النشر والنقل لكل مسلم

السبت 11 جمادى الأولى 1431

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 - 05 - 10, 12:47 ص]ـ

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ((الاختيارات الفقهية-البعلي)): ((وَيَثْبُتُ حُكْمُ الرَّضَاعِ عَلَى الصَّحِيحِ وَرَضَاعُ الْكَبِيرَةِ تَنْتَشِرُ بِهِ الْحُرْمَةُ بِحَيْثُ لَا يَحْتَشِمُونَ مِنْهُ لِلْحَاجَةِ لِقِصَّةِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ وَعَطَاءٍ وَاللَّيْثِ وَدَاوُد مِمَّنْ يَرَى أَنَّهُ يَنْشُرُ الْحُرْمَةُ مُطْلَقًا)).

- وقال في ((الاختيارات الفقهية-البرهان ابن القيم)): ((وأن ارتضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث يبيح الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه - كقصة سالم مولى أبي حذيفة - رضي الله عنه - وهو بعض مذهب عائشة رضي الله عنها فإنها تقول: إن ارتضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقاً)).

- وشرحه الشيخ محمد الحمد بقوله: ((وأما شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فسلكوا مسلك ثالثاً: وهو أن هذا الحديث فيه خصوصية وصف , فمن كانت حاله وكان وصفه كوصف سالم فإن إرضاعه وهو كبير يؤثر , كاللقيط مثلاً في أهل البيت يكون عند أهل البيت لقيط أو يربون في بيتهم ابن عم لهم أو نحو ذلك , ويكبر ولا يحصل له رضاع فإن إرضاعه وهو كبير يؤثر وهذا هو أصح الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم)).

- وقال ابن القيم: ((أن حديثَ سهلة ليس بمنسوخ، ولا مخصوصٍ، ولا عامٍ فى حقِّ كُلِّ أحد، وإنما هو رخصةٌ للحاجة لمن لا يَستغنى عن دخوله على المرأة، ويَشقُّ احتجابُها عنه، كحال سالم مع امرأة أبى حُذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجَةِ أَثَّر رضاعُه، وأما مَنْ عداه، فلا يُؤثِّر إلا رضاعُ الصغير، وهذا مسلكُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحاديثُ النافية للرضاع فى الكبير إما مطلقة، فتقيَّد بحديث سهلة، أو عامة فى الأحوال فتخصيصُ هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديثِ من الجانبين، وقواعدُ الشرع تشهد لهُ، والله الموفق)).

- قلت: وهذا هو المناسب لأصول الشيخ فهو لا يرى اختصاص شخص بحكم لمجرد شخصه كما بيناه من قبل في موضوع مستقل.

والحمد لله وحده.

لا أدري فيما يضيع الناس أوقاتهم؟؟

هذه نقول ثلاثة أئمة من أعرف الناس بالشيخ واختياراته ..

وأحدهم هو ابن القيم الذي لازم الشيخ في الربع الأخير من حياته،فهل يسمى هذا مجرد نقل؟؟

ومع ذلك فالشيخ يقول بالنص وليس بالنقل: ((وأما قوله إن الفسخ لا يجوز إلا لذلك الوفد خاصة فغير صحيح لوجوه:

أحدها: أن ما ثبت في حق الواحد من الأحكام ثبت في حق جميع الأمة وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام،وحيث ما خص الواحد بحكم فلا بد أن يكون اختصاصه بذلك الحكم لعلة اختص بها لو وجدت في غيره لكان حكمه حكمه ولا بد من دليل على التخصيص كما قال لأبي بردة بن نيار في الأضحية تجزؤك ولا تجزؤ عن أحد بعدك لأنه كان قد ذبح قبل أن يسن وقت الأضحية وكما خص سالما مولى أبي حذيفة بأن يرضع كبيرا لأنه قد تبني قبل أن يحرم .. )).

وهذا نص من الشيخ في أنه في حالة ثبوت التخصيص بدليل فإن هذا التخصيص لابد أن يكون لمعنى من شركه فيه =لحق به ..

وهذا الكلام مع ما نقلناه من قبل في قاعدة الشيخ بعدم اختصاص شخص بحكم.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=149662

مع نقل العلماء المذكورين لاختيار الشيخ في المسألة = قاطع ببيان مذهب الشيخ فيها، ومن شاء أن ينقده بالحجة = فليفعل؛فليس الشيخ معصوماً، ولكن إذا قعدت به الحجة=فلا يركبن السهل فينفي بالخفة والعجلة ما هو ثابت للشيخ مذهباً بيقين لاشك فيه ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير