تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

به الخروج من الصلاة وينوي أيضاً السلام على الحفظة وعلى الحاضرين وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبراً على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول ويأتي بما بقى من صلاته كما سبق إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئاً بعد الفاتحة فإن فعل لم يكره ثم يجلس في التشهد الثاني متوركاً يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليته على الأرض فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم: "إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بانصراف"، فإن صلى معهم نساء انصرفت النساء وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن ويسنّ ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة فيقول: استغفر الله - ثلاثاً ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون: "اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد" ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة ثلاثاً وثلاثين ويقول تمام المائة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحداً من الناس: اللهم أجرني من النار سبع مرات والإسرار بالدعاء أفضل وكذا بالدعاء المأثور ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة لحديث:

"لا يستجاب الدعاء من قلب غافل" ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد ويتحرى أوقات الإجابة وهي ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلاة المكتوبة وآخر ساعة يوم الجمعة وينتظر الإجابة ولا يعجل فيقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه ويكره رفع الصوت.

ويكره في الصلاة التفات يسير ورفع بصره إلى السماء وصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى وجه آدمي واستقبال نار ولو سراجاً وافتراش ذراعيه في السجود ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب أو بحضرة طعام يشتهيه بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة، ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه واعتماده على يديه في جلوس ولمس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه وإن تثاءب كظم ما استطاع فإن غلبه وضع يده في فمه، ويكره تسوية التراب بلا عذر ويرد المار بين يديه ولو بدفعه آدمياً كان المار أو غيره فرضاً كانت الصلاة أو نفلا فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيراً ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة، وله قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضعه وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة ويفتح على أمامه إذا ارتج عليه أو غلط وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه.

وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش ماراً من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحل، ويسن أن يدنو منها

لقوله: صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ويدن منها" وينحرف عنها يسيراً لفعله صلى الله عليه وسلم وإن تعذر خط خطاً وإذا مرّ من ورائها شيء لم يكره، فإن لم يكن سترة أو مرّ بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته.

وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب.

والقيام ركن في الفرض لقوله تعالى {وقوموا لله قانتين} إلا العاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير