[مسألة مهمة في بيع الغرر]
ـ[عادل المامون]ــــــــ[24 - 05 - 10, 06:41 م]ـ
عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة
وقال الشافعي: ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء.
وأعلم أن هناك كلاما كثيرا من الأئمة في هذا الموضوع.
ولكن قال لي أحد الناس الذين يعملون ذلك بعد أن وضحت له الحكم قال أنه يأخذ المال كإجارة على أن الطالب استأجره واستأجر الشبكة لعمل خدمة؟
فهل هذا يجوز؟؟؟
ـ[عادل المامون]ــــــــ[25 - 05 - 10, 08:05 م]ـ
للرفع
ـ[حارث]ــــــــ[27 - 05 - 10, 02:20 م]ـ
أخي الفاضل /
سؤالك غير واضح
لكن من الأمور المعروفة في المسألة أنه كان إذا كان السمك محصوراً في بركة أو حوض صغير فيجوز، لأن الغرر في هذه الحالة غرر يسير.
وأما مسألة الإجارة
فأهم ما في هذه المسألة التكييف الفقهي للعقد
فالبيع بيع للسمك، وهو المقصود الأعظم من العقد، وما سواه تابع له، بحيث أن غالب الثمن يبذل مقابل السمك، ويزيد الثمن إذا كان نوع السمك أجود أو حجمه أكبر، وبالتالي فهذه الصورة ولا شك هي المنهي عنها، وأظن أنها هي التي يفعلها صاحبك. ولو سماها إجارة فهي حيلة على المحرم.
وأما الإجارة على عمل معين فهي لا تتأثر بنوع السمك ولا جودته ولا عدده ولا نحو ذلك، وإنما تتأثر بنوعية الصيد، وهل هو يتطلب الغوص مثلا أو ركوب مركب إلى أعماق البحر، وإنما تضبط بالزمن مثلاً، فتقول الشركة لصائد السمك لك مقابل عملك 10 ساعات يوميا في الصيد 20 دولارا،
ـ[عادل المامون]ــــــــ[28 - 05 - 10, 05:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي
ولكن هو في الأصل أن هذا الرجل الصياد لا يأخذ أجر على السمك ولكن على رمي الشبك في النهر (المفتوح) بطريقة معينة ولمدة تصل إلى ربع ساعة ثم يرفع الشبك فما وجد من سمك فهو للذي دفع له المال
أي أنه يأخذ مثلا 20 ريالا على كل رمية شبك؟
أليس هذا بيع غرر بهذه الصورة؟؟؟