تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المطلب الخامس: العناية باليتامى واللقطاء. حث الشارع الحكيم على كفالة اليتيم وجعل ذلك سبب في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ في الْجَنَّةِ». وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى (). وحذر من التهاون والعبث بما اليتيم فقال تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) [الأنعام: 152] وأوصى بإطعام اليتيم والإحسان إليه قال تعالى: (أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) [البلد: 14]، وحذر من إيذاء اليتيم فقال عز وجل: (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ) [الضحى: 9]. وقال تعالى: (لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ والملائكة وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى .. ) (البقرة 177)

واعتنى الشرع باللقطاء وهو: اسم لما يطرح على الأرض من صغار بني آدم خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الزنا، () وقنفقة، تعالى موصيا: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمًيعًا) المائدة/32. قال ابن الوزير واتفقوا على أنه حر وأن ولاءه لجميع المسلمين وأنه إن وجد معه مال أنفق عليه منه، فإن لم يوجد معه نفقة، أنفق عليه من بيت المال. ()

الباب الثاني: تقييم اتفاقية حقوق الطفل.

قبل مناقشة اتفاقية حقوق الطفل هنالك أمور يلزم علينا التقديم بها:

أولا، قبول الحق من قائله وإن كان كافرا قال صلى الله عليه وسلم: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا.) () وقال صلى الله: عن حلف الفضول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شهدت حلفا في الجاهلية في دار ابن جدعان لو دعيت إليه اليوم لأجبت، رد الفضول إلى أهلها، وألا يقر ظالم مظلوما». ()

ثانياً،: أن الواقع لا يمكن التغلب عليه بمجرالمشكلة، ت؛ بل لابد من الوازع الديني؛ لأن القوانين وحدها لا تكفي ومثال ذلك ما يقع في كبرى الدول الغربية؛ حيث تشير الإحصائيات أن أكثر من (300) طفل في مدينة ليدز يتلقون علاجاً نفسياً بعد أن تعرضوا لاعتداءات من بعض أفراد عوائلهم أو من بالغين آخرين. ولنر الآن ما موقف القانون البريطاني من هذه المشكلة، وما مدى مساهمته في حلها، والقضاء عليها؟

يقول «ميرسي هوكر Maurice Hawker » مدير الخدمات الاجتماعية في مجلس مقاطعة اسكس: إن المشكلة تكمن في أن القانون لا يحمي هؤلاء الأطفال .. حيث إننا نخسر كثيراً من الحالات عندما نحاول أخذ هؤلاء الأطفال للعناية بهم، وذلك بسبب عبء الإثباتات الهرقلية (القاسية) .. وعلى عموم المجتمع أن يأخذ حقوق الأطفال في حساباته [الأوبزيرفر 12/ 11/86].

ويقول الدكتور هوبز –حول اغتصاب الأطفال-: «إنه من الصعوبة بمكان اتخاذ أي إجراء ضد الشخص المغتصب؛ إلا إذا اعترف بذلك .. حتى لو كان التشخيص الطبي يثبت

هذا الشيء، إن القانون أصبح حصانة للمغتصب .. والشرطة تعرف ذلك وقليل جداً من الحالات ترسل إلى المحكمة» [الأندبندنت 3/ 11/86]. () فالقوانين بأنواعها؛ كالصانع الأخرق كلما عالجت أمراً أفسدت أموراً كثيرة بل إن هذه القوانين مهما بلغت من الحكمة في التقنين والحدة والشدة في التنفيذ والعقوبة فالجريمة باقية في النفوس. ولن ينتصر عليها إلا الوازع الديني، وليس هذا اعتراض على أهمية القوانين؛ بل الواجب عدم الاقتصار عليها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير