[التحرير في مسألة إرضاع الكبير]
ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[28 - 05 - 10, 05:44 ص]ـ
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه ,,,, أما بعد
####
وسأجعل الكلام هنا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللسادة العلماء , وسأختصر إختصاراً أسأل الله أن لا يكون مخلا , وإلا بسطه يحتاج إلى كراريس وكراريس.
وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال مدارها على حديث عائشة – رضي الله عنها - قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم , فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «أرضعيه» , قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال «قد علمت أنه رجل كبير».
أخرجه مسلم 4/ 168.
فالأقوال:
• أن رضاع الكبير لا ينشر المحرمية مطلقا.
• أن رضاع الكبير ينشر المحرمية مطلقا.
• التفصيل فمن كان حاله كحال سالم نشر المحرمية وإلا فلا.
وإليكم أدلة أصحاب القول الأول:
قال الله تعالى " وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ " الآية
قال ابن كثير – رحمه الله -:" هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، وهي سنتان فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك .. "
تفسير ابن كثير 1/ 350.
وقال ابن بطال – رحمه الله -:" فأخبر تعالى أن تمام الرضاعة حولان، فعلم أن ما بعد الحولين ليس برضاع، إذ لو كان ما بعده رضاعًا لم يكن كمال الرضاعة حولين ".
شرح صحيح البخاري 7/ 197.
وفي الآية دليل (مفهوم) على أن ما بعد الحولين ليس برضاعة وشاهده في قوله تعالى " لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ " والتمام ليس بعده شيء , وأنظر إلى لفظ التمام فهو لم يرد في القرآن على أن له بقية.
قال تعالى " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا " وقوله تعالى " ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ... " وقوله تعالى " فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ... " وقوله تعالى " وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ... " وغيرها من الآيات.
ومن السنة أحاديث كثيرة نقتصر على ما صح سنده
* عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرضاعة قال:" يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة "
أخرجه البخاري 6/ 554.
* وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام "
اخرجه الترمذي 3/ 458 ثم قال حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا.
* وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا.
أخرجه مسلم 2/ 1078.
وأما القول الثاني فمداره على عموم حديث عائشة – رضي الله عنها – ولا دليل لهم غيره وسيأتي رده في الرد على القول الثالث.
وأما القول الثالث فجعلوا أدلة القول الأول مستند لهم , وحديث عائشة – رضي الله عنها – واقع على من كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة – رضي الله عنهما -.
وقد أجاب عن كلا القولين الأخيرين (القول بأن رضاع الكبير ينشر المحرمية مطلقاً والقول بالتفصيل) كثير من الأئمة الأعلام.
وسأختصر في النقول هنا على المنصوص صريحا دون تتبع لأقوالهم – رحمهم الله – وقد وقعت على أكثر من 100 نقل في هذه المسألة.
قال القرطبي - رحمه الله -:" حكى الوليد بن مسلم عن مالك – رحمه الله - أنه قال: ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة فهو من الحولين، وما كان بعد ذلك فهو عبث.
¥