ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[30 - 05 - 10, 07:24 م]ـ
بارك الله في أخانا الفاضل، بحث مختصر مسدد.
ولكن هناك إشكالية لمن يقول بأن رضاع الكبير يحرم بشروط.
هل الكبير يشبع من خمسة رضعات؟!
وكم يحتاج حتى يشبع؟؟
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[30 - 05 - 10, 10:09 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي موسى و جعله الله في موازين حسناتك
لدي سؤال , هل يُلزَم من قال بأن رضاع الكبير يحرّم بالقول بأن شرب حليب الزوجة يحرمه عليها , و أقصد اثناء الجماع.
وفقكم الله
ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[31 - 05 - 10, 12:06 ص]ـ
أخي الكريم أبو حاتم الدمياطي حياك ربي.
وأسأل الله لي ولك ولجميع الإخوة التوفيق والسداد في القول والعمل.
لي عودة على تعقيبات الأخوة الأفاضل في أقرب وقت بإذن الله تعالى.
ـ[مدارج]ــــــــ[04 - 06 - 10, 06:08 ص]ـ
الموضوع مفيد وشكراً على الاختصار وحفظكم الباري سبحانه , وأنا برأيي كان من المفترض من بعض الدعاة ألا يفتحوا بعض مثل هذه المواضيع لدى بعض العوام وخاصة على التلفاز والاذاعة, لأنهم لا يفقهون شيئاً.
يعني حدثوا الناس بما يعقلون حتى لا يكذب الله ورسوله من بعض المغرضين المفتونين.
ـ[أبو إلياس آل علي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 07:17 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[حيدره]ــــــــ[04 - 06 - 10, 08:49 ص]ـ
بارك الله فيك.
جهد طيب لافض فوك
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 10:29 ص]ـ
الحمد لله وحده ..
هذه هي النصوص الدالة على إن اختيار الشيخ في هذه المسألة هو الجواز للحاجة، وليست الحاجة هاهنا هي التبني ونحوه؛ إذ لم تعد تلك حاجة تصلح لإلحاق غيره به؛لقصورها على زمن إباحة التبني ولا معنى لأن يجوز الشيخ إلحاق غير سالم به إن كان هذا هو مناط الحكم عنده، وإنما المناط عنده هو أن يكون الكبير المراد إرضاعه قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه ويشق على المرأة الاحتجاب منه؛ كيتيم كَفله أهل بيت زمناً ونحوه، هذا هو تنقيح المناط عند الشيخ فلا هو التبني فقط ولا هو مطلق الحاجة ومشقة الاحتجاب فقط، أما ضبط تلك الحاجة وتحقيق مناطها فيرجع لاجتهاد المجتهد الذي قد يسوغ أحياناً ولا يسوغ أحياناً أخرى ..
قال الشيخ: ((وأما قوله إن الفسخ لا يجوز إلا لذلك الوفد خاصة فغير صحيح لوجوه:
أحدها: أن ما ثبت في حق الواحد من الأحكام ثبت في حق جميع الأمة وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام،وحيث ما خص الواحد بحكم فلا بد أن يكون اختصاصه بذلك الحكم لعلة اختص بها لو وجدت في غيره لكان حكمه حكمه ولا بد من دليل على التخصيص كما قال لأبي بردة بن نيار في الأضحية تجزؤك ولا تجزؤ عن أحد بعدك لأنه كان قد ذبح قبل أن يسن وقت الأضحية وكما خص سالما مولى أبي حذيفة بأن يرضع كبيرا لأنه قد تبني قبل أن يحرم .. )).
وهذا نص من الشيخ في أنه في حالة ثبوت التخصيص بدليل فإن هذا التخصيص لابد أن يكون لمعنى من شركه فيه =لحق به ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ((الاختيارات الفقهية-البعلي)): ((وَيَثْبُتُ حُكْمُ الرَّضَاعِ عَلَى الصَّحِيحِ وَرَضَاعُ الْكَبِيرَةِ تَنْتَشِرُ بِهِ الْحُرْمَةُ بِحَيْثُ لَا يَحْتَشِمُونَ مِنْهُ لِلْحَاجَةِ لِقِصَّةِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ وَعَطَاءٍ وَاللَّيْثِ وَدَاوُد مِمَّنْ يَرَى أَنَّهُ يَنْشُرُ الْحُرْمَةُ مُطْلَقًا)).
وقال في ((الاختيارات الفقهية-البرهان ابن القيم)): ((وأن ارتضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث يبيح الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه - كقصة سالم مولى أبي حذيفة - رضي الله عنه - وهو بعض مذهب عائشة رضي الله عنها فإنها تقول: إن ارتضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقاً)).
وشرحه الشيخ محمد الحمد بقوله: ((وأما شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فسلكوا مسلك ثالثاً: وهو أن هذا الحديث فيه خصوصية وصف , فمن كانت حاله وكان وصفه كوصف سالم فإن إرضاعه وهو كبير يؤثر , كاللقيط مثلاً في أهل البيت يكون عند أهل البيت لقيط أو يربون في بيتهم ابن عم لهم أو نحو ذلك , ويكبر ولا يحصل له رضاع فإن إرضاعه وهو كبير يؤثر وهذا هو أصح الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم)).
وقال ابن القيم: ((أن حديثَ سهلة ليس بمنسوخ، ولا مخصوصٍ، ولا عامٍ فى حقِّ كُلِّ أحد، وإنما هو رخصةٌ للحاجة لمن لا يَستغنى عن دخوله على المرأة، ويَشقُّ احتجابُها عنه، كحال سالم مع امرأة أبى حُذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجَةِ أَثَّر رضاعُه، وأما مَنْ عداه، فلا يُؤثِّر إلا رضاعُ الصغير، وهذا مسلكُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحاديثُ النافية للرضاع فى الكبير إما مطلقة، فتقيَّد بحديث سهلة، أو عامة فى الأحوال فتخصيصُ هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديثِ من الجانبين، وقواعدُ الشرع تشهد لهُ، والله الموفق)).
وقال الصنعاني " والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه: كلام ابن تيمية , فإنه قال: إنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّر رضاعه. وأما من عداه , فلا بد من الصغر. انتهى. فإنه جمع بين الأحاديث حسن، وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص , ولا نسخ , ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث))
قلت: وهذا هو المناسب لأصول الشيخ فهو لا يرى اختصاص شخص بحكم لمجرد شخصه كما بيناه من قبل في موضوع مستقل.
تنبيه: ليس للشيخ قول آخر في المسألة، وغاية ما يذكره الناس في هذا إنما هو حكايته لقول الأئمة الأربعة وليس قولاً صريحاً له، ولو كان له قول آخر = لحكاه الأئمة العارفون باختياراته الذين لم يذكروا عنه سوى هذا القول الذي قررناه ..
والحمد لله وحده.
¥