تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[05 - 06 - 10, 12:46 ص]ـ

أخي الكريم أبو فهر السلفي نفع الله بك

نتفق أنا وأنت أن النص إذا ورد في مسألة فلا كلام لأحد معه كائنا من كان.

ومدار حديثنا هنا هو واقعة سالم - رضي الله عنه - , فإما أن تقول أخي المبارك بأن الحديث عام لكل أحد وتلغي هذه الشروط التي أشترطت لإعمال النص

أو تقول بأن الحديث خاص بسالم دون غيره؟؟؟

فإن قلت بأنه عام لزمك أن جميع من يرضع يحرم على من أرتضع منها سواء كان كبيرا أو صغيرا!!!

أو تقول خاص وترجع لقول القائلين به , (وإن أردت أن أنقل لك قول 100 إمام في هذه المسألة يرون أنه لا تثبت به المحرمية فأنا مستعد).

أما أن تفصل وتقول من كان مثل حال سالم جاز له ومن لم يكن لم يجز , فسنقول لك أين الدليل على هذه الشروط.

ولا دليل , وأنت تعرف قول أهل العلم في دلالية الحال , هل تقبل أم لا؟

أما قولك بأن شيخ الإسلام ليس له قول آخر في المسألة فهذا عجيب منك غفر الله لك وليتك رجعت لأصل البحث قبل أن تقول ما قلت.

وإليك أخي الكريم قول شيخ الإسلام بحروفه:

" قال شيخ الإسلام – رحمه الله -:" والرضاع إذا حرم لكونه ينبت اللحم وينشر العظم فيصير نباته به كنباته من الأبوين وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ولهذا لم يحرم رضاع الكبير لأنه بمنزلة الطعام والشراب ... " الفتاوى 3/ 167. "

وإن أردت أن آتيك بنص المسألة كاملا لأتيتك به , حتى لا تقول أن أجتزأتها أو أنه يحكي قول أحد.

فليتك تتثبت قبل أن تنفي غفر الله لي ولك.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[05 - 06 - 10, 07:14 ص]ـ

بارك الله فيك

1 - غرض المشاركة تحقيق قول الشيخ -رحمه الله- وليس اختيار قول لي؛لكي نناقشه.

2 - ليس في النص المنقول ما يفيد أن هذا قول آخر للشيخ بل هذا تعليل لكون رضاع الكبير لا يُحرم وهذا هو قول الشيخ أن رضاع الكبير لا يحرم، وإنما هو يُثبت صورة خاصة بمناط خاص لدلالة الدليل عليها،فلم يقل الشيخ بأن رضاع الكبير محرم مطلقاً لتُجعل هذه العبارة قولاً ثانياً له، ولو قدرنا أنه سئل الشيخ هل يحرم رضاع الكبير = لأجاب لا يحرم رضاع الكبير لأنه لا ينبت اللحم ولا ينشر العظم إلا إذا: (ويذكر الحالة الخاصة التي ذهب إلى أنها تحرم) فهو قول واحد.

ومن لم يجعل للشيخ إلا قولاً واحداً موافقاً للأئمة العارفين باختياراته = كان أكثر تثبتاً ممن حكى عن الشيخ قولاً ثانياً لفهم فهمه من نقل لم يُسق لتحرير مسألة رضاع الكبير أصلاً،و لم يقل به أحد من العارفين باختيارات الشيخ ..

3 - النص الذي لا كلام لأحد معه هو النص القطعي، أما مادام أهل الاجتهاد قد اختلفوا في فقه النص ولا يحفظ فيه إجماع قديم = فلم تعد ثم قطعية ظاهرة وإنما تكون المسألة مما يسع فيه الاجتهاد ..

تنبيه: عزوك للنقل موهم أنه في مجموع الفتاوى وليس فيها وإنما هو في الفتاوى الكبرى ..

ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[05 - 06 - 10, 07:34 ص]ـ

بارك الله فيك

1 - غرض المشاركة تحقيق قول الشيخ -رحمه الله- وليس اختيار قول لي؛لكي نناقشه.

2 - ليس في النص المنقول ما يفيد أن هذا قول آخر للشيخ بل هذا تعليل لكون رضاع الكبير لا يُحرم وهذا هو قول الشيخ أن رضاع الكبير لا يحرم، وإنما هو يُثبت صورة خاصة بمناط خاص لدلالة الدليل عليها،فلم يقل الشيخ بأن رضاع الكبير محرم مطلقاً لتُجعل هذه العبارة قولاً ثانياً له، ولو قدرنا أنه سئل الشيخ هل يحرم رضاع الكبير = لأجاب لا يحرم رضاع الكبير لأنه لا ينبت اللحم ولا ينشر العظم إلا إذا: (ويذكر الحالة الخاصة التي ذهب إلى أنها تحرم) فهو قول واحد.

ومن لم يجعل للشيخ إلا قولاً واحداً موافقاً للأئمة العارفين باختياراته = كان أكثر تثبتاً ممن حكى عن الشيخ قولاً ثانياً لفهم فهمه من نقل لم يُسق لتحرير مسألة رضاع الكبير أصلاً،و لم يقل به أحد من العارفين باختيارات الشيخ ..

3 - النص الذي لا كلام لأحد معه هو النص القطعي، أما مادام أهل الاجتهاد قد اختلفوا في فقه النص ولا يحفظ فيه إجماع قديم = فلم تعد ثم قطعية ظاهرة وإنما تكون المسألة مما يسع فيه الاجتهاد ..

تنبيه: عزوك للنقل موهم أنه في مجموع الفتاوى وليس فيها وإنما هو في الفتاوى الكبرى ..

بغض النظر عن موضوع الحلقة .. وتحقيقا لمناط المحبة:

لا حرمنا الله منك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير