تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 06:46 م]ـ

غفر الله لك ونفع بك

" وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ولهذا لم يحرم رضاع الكبير لأنه بمنزلة الطعام والشراب ... "

فهل هذا الكلام ليس صريحا؟؟؟

إن لم يكن هذا صريحا , فكل كلام العلماء محتمل وليس صريح!!!

يا أخي المبارك شيخ الإسلام يقول بأن رضاع الكبير لا تثبت به المحرمية.

هو قال بهذا وهو موجود في كتبه , رجع عن هذا القول , أو عدل عنه , أو بان له أنه مرجوح أو غير ذلك.

فهذا لا يهم في مقابل تحرير أنه قال به أو لا.

وما دعاني لذلك أنك أخي المبارك نفيتَ عن الشيخ القول بهذا القول مطلقا دون تفصيل.

وبإمكانك أخي الكريم أن تقول , ولكن له قول آخر أوضح من هذا أو رجحه على هذا أو نسبه العارفون به من تلامذته وأكدوا أنه مذهبه.

أما أن تنفي بالكلية فهذا ما جعلني أورد ما أوردت.

نفع الله بك ووفقك لكل خير وصلاح.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 07:03 م]ـ

بارك الله فيك ..

تخصيص الشيخ لحالة معينة يحرم فيها إرضاع الكبير عملاً بالسنة المخصصة لهذه الحالة الضيق لا ينافي أن الأصل عنده أن رضاع الكبير لا يُحرم،وبالتالي لا يعد هذا قولاً ثانياً،وإلا فمتى قاله ليرجع عنه = إذا كان كلامه في شطر عمره الأول هو التحريم بهذه الحالة وفي شطر عمره الثاني الذي أدركه ابن القيم وغيره هو التحريم بهذه الحالة ..

فمتى قال ومتى رجع؟

ولذلك لم يعقل أحد من تلاميذه من هذا النص ما عقلته ولا فهموا ما فهمته ..

فالأصل عند الشيخ أن رضاع الكبير لا يحرم موافقة للأدلة الظاهرة في هذا، ولكنه يعمل جميع الأدلة فلا يهدر دلالة حديث سالم، فذكره لعدم التحريم العام لا يعني قولاً آخراً ينافي تجويزه للتحريم الخاص ..

ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 08:55 م]ـ

أخي المبارك نفع الله بك

سؤال مختصر

هل قال شيخ الإسلام بهذا القول؟

(أن رضاع الكبير لا تنتشر به المحرمية)

بغض النظر هل رجع عنه , أو أنه لا يوافق أصوله , أو غيرها من المبررات.

آمل أن يكون الرد مختصرا وعلى قدر السؤال.

شكر الله لك ووفقنا وإياك لكل خير.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 09:24 م]ـ

أخي المبارك نفع الله بك

سؤال مختصر

هل قال الله عز وجل ويل للمصلين ..

بغض النظر عن الاستثناء المتصل أو غيرها من المبررات.

وهل قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة ..

بغض النظر عن الاستثناء المنفصل أو غيرها من المبررات.

آمل أن يكون الرد مختصرا وعلى قدر السؤال.

===

سيدنا الشيخ ما هكذا تُفقه مرادات أهل العلم ..

عبارة الشيخ التي تمسكت بها عبارة عامة ليس فيها نفي للحالة الخاصة التي يجيزها الشيخ؛فالشيخ لم يقل بأن رضاع الكبير يحرم مطلقاً كي يظن أن قوله بعدم التحريم يعد قولاً آخر؛ كما أن العالم إذا قال في موضع: الميتة محرمة = فإن قوله بإباحة ميتة الجراد لا يعد قولاً ثانياً؛ولذلك لا يحفظ عن أحد من أصحاب الشيخ والعارفين باختياراته أنه جعل للشيخ قولين في المسألة، إذ لا دلالة في تلك العبارة ولا غيرها على ذلك،وقول الشيخ بعدم خصوصية سالم ثابت في أول مصنفاته وآخر حياته وحكاه العارفون باختياراته بعد مماته فمتى ذهب للقول الآخر؟

شكر الله لك ووفقنا وإياك لكل خير.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير