بالنسبة لثقب أذن الأنثى: فقد وقع الخلاف في حكمه بين العلماء، فذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز هذا الفعل، وذهب الشافعية – ووافقهم: ابن الجوزي وابن عقيل الحنبليان - إلى المنع منه، ولم يستدلوا على المنع بشيء من النصوص، بل قالوا إنه مؤلم، وإن الزينة في الأذن ليست ضرورة ولا مهمة حتى يباح إيلام الأنثى من أجلها.
وبالتأمل في نصوص السنة النبوية وواقع الصحابيات رضي الله عنهن يتبين أن القول الراجح هو القول الأول وهو القول بالإباحة، ومن النصوص التي تدل على ذلك:
1. عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ - وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلا إِقَامَةً - ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ يَدْفَعْنَ إِلَى بِلالٍ ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلالٌ إِلَى بَيْتِهِ.
رواه البخاري (4951) ومسلم (884).
وفي رواية أخرى عندهما:
" فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا ".
والخُرص: حلي الأذن، والسِّخاب: حلي العنق والصدر.
2. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا ... قَالَتْ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ وَمَا أَبُو زَرْعٍ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ ... قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ.
رواه البخاري (4893) ومسلم (2448).
وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله أبو زرع من ملء أذن أم زرع بالحلي حتى ثقل وتحرك.
وبالنسبة لثقب الأذن من الأعلى: فالظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الثقب من أسفل أو من أعلى على أن يكون هذا متعارفاً عليه في بيئتها، وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر هذا الحلي الذي تلبسه في يدها أو أذنها أو عنقها.
سُئل الشيخ محمد الصالح العثيمين – رحمه الله -:
عن حكم ثقب أذن البنت أو أنفها من أجل الزينة؟.
فأجاب:
الصحيح: أن ثقب الأذن لا بأس به؛ لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلي المباح، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أخراص يلبسنها في آذانهن، وهذا التعذيب تعذيب بسيط، وإذا ثقب في حال الصغر صار برؤه سريعاً.
وأما ثقب الأنف: فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم كلاماً، ولكنه فيه مُثلة وتشويه للخلقة فيما نرى، ولعل غيرنا لا يرى ذلك، فإذا كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملاً فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه.
" مجموع فتاوى ابن عثيمين " (11 / السؤال رقم 69).
وقال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله -:
لا بأس بثقب أذن الجارية لوضع الحلي في أذنها، ومازال هذا العمل يفعله الكثير من الناس، حتى كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النساء كن يلبسن الحلي في آذانهن وغيرها من غير نكير.
وأما كونه يؤلم الجارية: فالمقصود بهذا مصلحتها؛ لأنها بحاجة إلى الحلي، وبحاجة إلى التزين؛ فثقب الأذن لهذا الغرض مباح ومرخص فيه لأجل الحاجة، كما أنه يجوز جراحتها للحاجة وكيها للحاجة والتداوي، كذلك يجوز خرق أو ثقب أذنها لوضع الحلي فيه؛ لأنه من حاجتها، مع أنه شيء لا يؤلم كثيراً، ولا يؤثر عليها كثيراً.
" فتاوى الشيخ الفوزان " (3/ 324).
اسلام سؤال وجواب
اما الشيخ بن ابراهيم فقال في فتاويه
"فتاوى محمد بن إبراهيم" (4/ 73)
" أباح الشارع الحكيم للنساء التحلي بما جرت به عادتهن "
خلاصة القول وحسب مافهمته من كلام الشيخ بن عثيمين والشيخ ابن ابراهيم رحمة الله عليهم انه حسب ماعتادته المراة في بيتئتها
والله تعالى اعلم