[حكم بيع رصيد الهاتف]
ـ[صالح جلود]ــــــــ[30 - 05 - 10, 02:42 ص]ـ
أعجبني هذا الموضوع فنقلته لكم
[حكم بيع رصيد الهاتف]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ...
أما بعد:
فيقول المولى سبحانه وتعالى ((إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علقٍ، إقرأ وربك الأكرم، الذي علم الإنسان ما لم يعلم)) ...
فبعد أن فجر الإنسان طاقات عقله، الذي منحه له ربه، وصار يعلمُ ما لم يكنْ يعلمه من قبل، وأصبح هذا الإنسان يخرجُ لنا كُلَّ يوم بجديدٍ من هذه الاختراعات التي سهلت كثيراً من أُمور الحياة، وصار هذا الإنسان يتمتع بنعم الله تعالى في الأرض.
ومن هذه النعم التي أنعمها الله علينا في هذا الزمان، هذه القفزةُ الهائلة في عالم الاتصالات، والتي لم تكن في أسلافنا من قبل، وفعلاً علم الإنسان ما لم يعلم.
هذه القفزة العظيمة، كانت خدمة الاتصالات لشركتي المدار الجديد، ولبيانا، اللتان هما من نِعم الله علينا، والتي وجب علينا جميعاً أن نشكُر الله تعالى عليها، وأن نسخرهُما في طاعته، وقد وعدَّ سبحانه بالمزيد إن شكرناه على نعمه ((وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم)) ...
وأيضاً من فضل الله علينا أن قامت شركتي الاتصال: المدار الجديد، ولبيانا، بفتح ميزة جديدة، ألا وهي خدمة تحويل أو نقل الرصيد.
وبعد ذلك، قامت كثيرٌ من المحلات التجارية، بِبيع الدينار والدينارين من الرصيد الذي قيمته من شركة الاتصالات عشرة دنانير.
ولكن المسألة ليست في مضمون هذه الميزة، بل إن المسألة أن أصحاب هذه المحلات التجارية صاروا يبيعون الدينار والدينارين بقيمةٍ تزيدُ قليلاً عن قيمة الرصيد.
وبقى هذا العمل جارياً فترة من الزمن، إلى أن ظهر سعادة الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني عضو هيئة التدريس جامعة ناصر سدده الله، وأفتى بأن هذه المعاملة لا تجوز.
وهذا إدعاء، ومن ادعى أمراً وجب عليه الدليل.
وقد قام سعادته بتفصيل المسألة في بيانٍ له نُشر في موقعه على الإنترنت صدر يوم الخميس بتاريخ 15/صفر/1429هـ، وفصل فيها أيضاً في برنامج الإسلام والحياة الذي بُثَ يوم الجمعة بتاريخ 16/صفر/1429 هـ.
وتطرق في بحثه إلى كافة الصور الفقهية على رأي المذهب المالكي، واستخلص منه على التحريم، وأن هذه المعاملة ربوية.
وقد كانت لهذه الفتوى أصداءً في الشارع الليبي، إذا أن هذه المعاملة منتشرة في جميع الأقطار.
فما كان من بعض الحرصين وفقهم الله إلا بالاتصال بأهل العلم؛ للاستفسار منهم حول هذه المسألة.
فجاء السؤال أكثر من مرة لفضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية سدده الله.
وسمعته بأذني يُفتي بجواز هذه المعاملة، وأنه لا حرج فيها، ولله الحمد والمنة.
وليس سماحته وحده من رأى بالجواز، بل إن كثيراً من طلبة العلم المعروفين بسلامة المعتقد واستقامة المنهج رأوا بالجواز.
تفصيل سعادة الدكتور الصادق الغرياني للمسألة:
عندما تطلع على بحث الشيخ الموجود على موقعه عل الإنترنت، تجده فعلاً قد فصل في المسألة، وذلك من حيث بناء الاحتمالات، والضامن، وبيع السلم ... إلى غير ذلك من النقاشات التي قد يدوخ فيها من يطلع عليها، خصوصاً إن كان ممن لم يدرس الفقه.
ومما ذكره سعادته في بداية بحثه:
((أن هناك من يقول أن المسألة بيع نقد بخدمة))
قلت: وهذا هو الواقع المعروف في المسألة، والذي تطرق إليه سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وبعض طلبة العلم.
ومما ذكره في بحثه:
((لابد من بيان قاعدة عامة وهي أن العقود يُحكم عليها بألفاظها التي تُعبر عنها))
قلت: وهنا بدأ الخلاف مع سعادته في المسألة.
وقال أيضاً:
((فإذا كانت شركة الهواتف تُخبر صاحب الرصيد، تقول له باللسان المبين، وبالكتب المرقوم على شاشة جواله رصيدك الآن عشرة دينارات معناه أن صاحب الرصيد عنده لديها دينارات وليس خدمة))
وقال أيضاً:
((وكذلك من قال لغيره حول لي دينارين من رصيدك بدينارين ونصف لا يُفهم منه إلا بيع دينارين بدينارين ونصف))
قلت: فهنا يُفهم من رأي سعادته أنه لا يجوز بيع الرصيد بأكثر من ثمنه.
مناقشة سعادته فيما توصل إليه:
¥