تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وجوب الإعادة على من صلى خلف الصف وحده كما في المسند بإسناد صحيح وصحيحي ابن حبان وابن خزيمة عن علي بن شيبان "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له: استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف". وفي السنن وصحيحي ابن حبان وابن خزيمة عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته ".وفي مسند الإمام أحمد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى وحده خلف الصف؟ قال يعيد صلاته ".

فردت هذه السنن المحكمة بأنها خلاف الأصول! ولعمر الله إنها هي محض الأصول وما خالفها فهو خلاف الأصول، وردت بالمتشابه من حديث ابن عباس حيث أحرم عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره إلى يمينه، ولم يأمره باستقبال الصلاة!

وهذا من أفسد الرد فإنه لا يشترط أن تكون تكبيرة الإحرام من المأمومين في حال واحد بل لو كبر أحدهم وحده، ثم كبر الآخر بعده صحت القدوة، ولم يكن السابق فذا وإن أحرم وحده فالاعتبار بالمصافة فيما تدرك به الركعة ـ وهو الركوع ـ وأفسد من هذا الرد رد الحديث بأن الإمام يقف فذا!

وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم في صدور أهلها أن تعارض بهذا، وأمثاله، وأقبح من هذه المعارضة معارضتها بأن المرأة تقف خلف الصف وحدها! فإن هذا هو موقفها المشروع بل الواجب كما أن موقف الإمام المشروع أن يكون وحده أمام الصف، وأما موقف الفذ خلف الصف فلم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، بل شرع الأمر بإعادة الصلاة لمن وقف فيه، وأخبر أنه لا صلاة له.

فإن قيل: فهب أن هذه المعارضات لم يسلم منها شيء فما تصنعون بحديث أبي بكرة حين ركع دون الصف ثم مشى راكعا حتى دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم" زادك الله حرصا ولا تعد ".

ولم يأمره بإعادة الصلاة وقد وقعت منه تلك الركعة فذا؟

قيل نقبله على الرأس والعينين، وتمسك بقوله صلى الله عليه وسلم لا تعد فلو فعل أحد ذلك غير عالم بالنهي لقلنا له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، فإن عاد بعد علمه بالنهي؛ فإما أن يجتمع مع الإمام في الركوع وهو في الصف أو لا، فإن جامعه في الركوع وهو في الصف صحت صلاته لأنه أدرك الركعة وهو غير فذ، كما لو أدركها قائما، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل في الصف، فقد قيل: تصح صلاته. وقيل: لا تصح له تلك الركعة، ويكون فذا فيها.

والطائفتان احتجوا بحديث أبي بكرة والتحقيق أنه قضية عين يحتمل دخوله في الصف قبل رفع الإمام، ويحتمل أنه لم يدخل فيه حتى رفع الإمام، وحكاية الفعل لا عموم لها، فلا يمكن أن يحتج بها على الصورتين فهي إذا مجملة متشابهة، فلا يترك لها النص المحكم الصريح فهذا مقتضى الأصول نصا وقياسا وبالله التوفيق.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 08 - 04, 04:06 م]ـ

وقال أيضا في أعلام الموقعين 2/ 40 - 41:

فصل: إعادة الصلاة لمن صلى منفردا خلف الصف توافق القياس

ومن ذلك ظن بعضهم أن أمره صلى الله عليه وسلم لمن صلى فذا خلف الصف بالإعادة على خلاف القياس! فإن الإمام والمرأة فذان وصلاتهما صحيحة، وهذا من أفسد القياس، وأبطله فإن الإمام يسن في حقه التقدم، وأن يكون وحده، والمأمومون يسن في حقهم الاصطفاف، فقياس أحدهما على الآخر من أفسد القياس، والفرق بينهما أن الإمام إنما جعل ليؤتم به، وتشاهد أفعاله، وانتقالاته فإذا كان قدامهم حصل مقصود الإمامة وإذا كان في الصف لم يشاهده إلا من يليه ولهذا جاءت السنة بالتقدم، ولو كانوا ثلاثة محافظة على المقصود بالائتمام.

وأما المرأة فإن السنة وقوفها فذة إذا لم يكن هناك امرأة تقف معها لأنها منهية عن مصافة الرجال فموقفها المشروع أن تكون خلف الصف فذة، وموقف الرجل المشروع أن يكون في الصف، فقياس أحدهما على الآخر من أبطل القياس، وأفسده وهو قياس المشروع على غير المشروع.

فإن قيل: فلو كان معها نساء ووقفت وحدها صحت صلاتها؟

قيل: هذا غير مسلم بل إذا كان صف النساء فحكم المرأة بالنسبة إليه في كونها فذة كحكم الرجل بالنسبة إلى صف الرجال لكن موقف المرأة وحدها خلف صف الرجال يدل على شيئين

أحدهما: أن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه، وتعذر عليه الدخول في الصف، ووقف معه فذا صحت صلاته للحاجة، وهذا هو القياس المحض، فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها.

الثاني: وهو طرد هذا القياس إذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة إلا قدام الإمام فإنه يصلي قدامه وتصح صلاته، وكلاهما وجه في مذهب أحمد وهو اختيار شيخنا ـ رحمه الله ـ وبالجملة: فليست المصافة أوجب من غيرها فإذا سقط ما هو أوجب منها للعذر فهي أولى بالسقوط، ومن قواعد الشرع الكلية أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة.

قلتُ: ونحو كرمه الأخير من سقوطها حال العجز قرره العلامة ابن سعدي في القواعد تحت قاعدة الوجوب يتعلق بالاستطاعة ...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير