تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم".

وقال الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة: "إنهم أي أهل السنة يقولون: إن الجني يدخل في بدن المصروع". واستدل بالآية السابقة.

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: " قلت لأبي: إن قوماً يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسي فقال: يا بني يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه".

وقد جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها الإمام أحمد والبيهقي، أنه أتي بصبي مجنون فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " اخرج عدو الله، اخرج عدو الله"، وفي بعض ألفاظه: " اخرج عدو الله أنا رسول الله". فبرأ الصبي.

فأنت ترى أن في هذه المسألة دليلاً من القرآن الكريم ودليلين من السنة، وأنه قول أهل السنة والجماعة وقول أئمة السلف، والواقع يشهد به ومع هذا لا ننكر أن يكون للجنون سبب آخر من توتر الأعصاب واختلال المخ وغير ذلك. انتهى

ناهيك عن أن هذا قول المعتزلة وليس أهل السنة والجماعة (أي من يقول بعدم دخول الجن للإنسي)،

وهذا رابط رد الشيخ ابن باز على الطنطاوي رحمهما الله:

http://www.ibnbaz.org.sa/mat/8581

ثالثا:

المسألة الثالثة (من قال بجوز حلق اللحية) وهذه عجيبة من العجائب، يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قال فلان قال علان!؟!؟

قال فلان وعلان لا مكان لها إذا خالفت الدليل، أما إذا وافقته فأهلا وسهلا، ثم متى كان الملا شيخ المؤذنين مفتيا يفتي حتى يستشهد بقوله في مسألة اللحية، إليكم الأدلة الصريحة في وجوب إعفاء اللحية ومن يخالف بعد ما قرأ الأدلة فهو على خطر عظيم:

فحلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) وفي رواية: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى، وإعفاء اللحية تركها على حالها، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يأخذ من شاربه فليس منا) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث، وفي لفظ: (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه الإمام أحمد. ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء، (وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية) رواه مسلم عن جابر، وفي رواية كثيف اللحية، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع. (فتاوى اللجنة الدائمة).

الخلاصة أصبحت بعض الصحف الإلكترونية والمنتديات مرتعا لمن اشتبهت عليه المسائل. والله المستعان

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[11 - 06 - 10, 06:29 م]ـ

صدقت اخى ابو البراء.وفقك الله لما يحب ويرضى ..

نسأل الله الثبات على الدين

بعض العوام هداهم الله ممن يرى شيئا من الفتاوى توافق هواه فيتمسك بها .. نسأل الله العافيه

ويقول قال قائل ... ثم يردد مقولته: أليست شهادته من كليه الشريعه ... أليس ذو لحيه ... أليست ثيابه فى حدود الشرع ...

وان رددت عليه .. ردد مقوله يلقيها لكل من يخاصمه: انتم كلما خرج احدهم بفتوى لا تعجبكم!! قلتم ليس بصحيح؟؟

وكأنكم انتم العلماء وهم غير ذلك ...

هذا والله ما انتشر الا بسبب الشيطان والجهل الذى عم مدارسنا وسوء المناهج الدراسيه وبيوتنا التى خلت من ذكر الله وعدم تفقه الاسره فى دين الله وسنه رسوله

نسأل الله العافيه

الله المستعان

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[12 - 06 - 10, 02:59 م]ـ

جزاك الله أخي أبا قتيبة، ونفع بك ...

ـ[أبو سلمان الشعراوي]ــــــــ[12 - 06 - 10, 10:22 م]ـ

الأخ الكريم: أبو البراء القصيمي

جزاك الله خيراً

ولكن كيف كان قوله " يستحلون " صريحاً في التحريم على المذكورات في الحديث؟

وتقبل تحياتي

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[12 - 06 - 10, 11:01 م]ـ

أخي أبا البراء لم يقف الأمر عند ما ذكرت ويا ليته وقف بل تعداه إلى ما هو أعظم من ذلك بكثير, لقد وصل الهوس بهؤلاء المارقين بأن يبيح بقاء المسلمة تحت الزوج الكافر كما لو كان مسلما - نعوذ بالله من الخذلان -.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير