ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[15 - 06 - 10, 07:15 م]ـ
تناقش كثيرٌ من الإخوان في هذا الموضوع , في نسخ كتب " الشيخ يحيى اليحيى " ..
ـ[نبض مهاجرة]ــــــــ[16 - 06 - 10, 07:37 ص]ـ
أثابكم الله ونفع بكم
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 10:33 م]ـ
سؤال فرغته , من شريط للشيخ المحدث سليمان العلوان
س2: ما حكم نسخ الكتب والأشرطة التي نسخ على دباجتها " حقوق الطبع محفوظة " في بلد يقصد فيه العلم ويكثر فيها الفساد والشر؟
ج: هذه مسألة محدثة, فمنهم من جوز مطلقا –لا حقوق لأحد-! ً, ومنهم من منع مطلقاً, والصحيح لا هذا ولا ذاك, ونفصَّل:
فإن قصد التجارةَ, بنسخ الأشرطة وطبع الكتب, ورسم عليها حقوق الطبع محفوظة, فالصحيح المنع وأن فيه سطواً على حقوق الآخرين, سواءٌ زاد في الكتاب بحاشية أو اختصر, كله ممنوع مطلقا ً.
أو نسخ وطبع على هيئة التي رضي بها مؤلفها , وأما إذا كان على وجه التوزيع الخيري بحيث لا يمكن الاستفادة من الأشرطة والتواصل بين الطرفين ولحاجة هذا البلد لهذا العلم , وهم لا يزيدون ولا ينقصون ولا يتجارون, إنما على وجه مجاني فالصحيح في ذلك " الجواز " لأن الحاجة داعية لذلك , وليس المقصود السطو على حقوق الآخرين , وإنما المقصود النسخ , ولو منع لتعطلت الحقوق كثيراً , وتعلمون فتاوى ابن تيمية محفوظة " فلن ينتفع بها إلا فئة من الناس , لكن لما كسر الحاجز وطبعت , فصار الانتفاع بها أكبر
وترك هذا الذي يكتب " حقوق الطبع محفوظة "ولا سيما أن الكتابة على ابن تيمية وابن القيم غير صحيح حتى لو بذل جهدا في التحقيق , فالكتاب لابن تيمية , ولولا أنك كتبت التعليقات على هذه التعليقات لما عُرفت أصلا, فركبت المطية على حساب غيرك , والناس بحاجة إلا هذا الكتب , فيطبعون وينسخون , بشرط أن يكون تجارياً صرفا , فهذا اعتداء على حقوق الآخرين.
ـ[أبوعبدالله الحودي]ــــــــ[18 - 06 - 10, 03:07 م]ـ
*
*
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبل قليل ظهر هذا اليوم الجمعة 6/ 7 / 1431 هـ في برنامج الجواب الكافي في المجد
سئل سماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء
عن طباعة كتب شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب وقد كتب عليها حقوق الطبع محفوظة؟
فأجاب - حفظه الله تعالى - بأنه لا بأس بطباعتها هي وكتب ابنائه وغيرهم من أهل العلم المتقدمين وليس لأحد التحجير عليها.
والبرنامج لا يزال يذاع على الهواء مباشرة
.
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[19 - 06 - 10, 11:58 ص]ـ
بل وزاد حتى ولو طبعت من أجل المادة فيجوز لأن المشتري قصده العلم , والعلم ينتشر وإن كانت الحقوق محفوظة.
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[19 - 06 - 10, 12:16 م]ـ
حديث: (من سبق إلى مباح فهو أحق به) لم يأت مسندا بهذا اللفظ
جاء في المقاصد الحسنة للسخاوي
1129 حديث (من سبق إلى مباح فهو له)
أبو داود من حديث أسمر بن مضرس رفعه بلفظ (من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو له) قال البغوي لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث وصححه الضياء في المختارة
ونحوه (من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له) أخرجه البيهقي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده به وهو عند ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والبزار وآخرين
ولأحمد وأبي داود عنه والطبراني والبيهقي من حديث الحسن عن سمرة وفي سماعه منه خلف رفعه (من أحاط حائطا على أرض فهي له) ورواه عبد بن حميد من جهة سليمان اليشكري عن جابر به مرفوعا
بل أخرج البخاري وأحمد والنسائي عن عائشة مرفوعا (من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها) وعمر بفتح العين وتخفيف الميم ووقع في البخاري أعمر بزيادة ألف في أوله وخطئ راويها وقال ابن بطال يمكن أن يكون اعتمر فسقطت التاء من النسخة وأخرجه الطبراني عن فضالة بن عبيد وغيره