تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

جزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل و سلامتك لا بئس طهور ان شاء الله وحتى لا اثقل عليك اكثر فقبل قليل استمعت في احدى القنوات للدكتور على قره داغي وهو من تعرف وكان يتكلم عن بعض المعاملات و تكلم عن ان يفتحت البنك الربوي فرعا اسلاميا و اصل اصوله وقعد قواعد واحببت ان اسالك ولكي لا ااريد ان اطيل عليك فلربما ان احياني الله و حضرت درسك يوم الجمعه طرحتها عليك شيخي الفاضل ...

ملحوظه: رجعت لموقع علي قره داغي فوجدته يقول

والتحقيق: أن المرابحة لا تدخل في هذا الحديث أبدًا من عدة وجوه:

الوجه الأول: أن المعنى الراجح للحديث السابق هو النهي عن بيع شيء معين لا يملكه وهو على غرر من حصوله ــ كما سبق ــ.

وفي ضوء هذا المعنى: لا تدخل المرابحة في الحديث، حيث إن المصرف الإِسلامي لا يبيعه شيئًا معينًا، وإنما أخذ من الراغب وعدًا، ثم قام بشرائه فعلاً، ثم باعه مع ربح معلوم، فأين هذا من واقعة حديث حكيم بن حزام؟

الوجه الثاني: أنه ليس صحيحًا أن المعدوم مطلقًا لا يجوز بيعه، بل فيه تفصيل سبق ذكره.

يقول الأستاذ القرضاوي: «وهنا نقرر مطمئنين: أن العلماء الذين شاركوا في مؤتمر المصرف الإِسلامي الأول في دبي، ومؤتمر المصرف الإِسلامي الثاني في الكويت إنما أجازوا للمصرف الإِسلامي البيع للامر بالشراء إذا تملك السلعة بالفعل، وما يجري بين المصرف وطالب الشراء قبل ذلك إنما هو مواعدة بينهما، وليست بيعًا ولا شراءً»

الوجه الثالث: أنه ليس صحيحًا إطلاق القول بعدم جواز بيع المعدوم، بل فيه تفصيل سبق ذكره، ولذلك أكد شيخ الإِسلام ابن تيمية: «أن عدم جواز بيع بعض أشياء معدومة لا يعود إلى كونها معدومة، بل إلى وجود غرر فيها، كما أن الغرر في الموجود يجعل بيعه غير صحيح» [

وقد ذكرنا أن السلم جائز مع أن محله غير موجود وقت العقد. انتهى

لكن هو وغيره يعلمون يقينا ان معاملة البنك لا تتم على هذا الوجه ولا تدخل تحت ملكية البنك ابدا هذا اذا سلمنا ابتداء بقوله بالوعد الملزم بالبيع فقال: فذهب جماعة من المعاصرين إلى أن ذلك التواعد ملزم للطرفين اعتمادًا على ما ذهب إليه بعض العلماء ــ منهم ابن شبرمة.

وذهب آخرون إلى أن الوعد ملزم دون المواعدة، وهذا ما عليه قرار مجمع الفقه الإِسلامي الدولي بجدة.

وهذا العقد بهذه الصورة اعترض عليه البعض اعتمادًا على مدلول حديث حكيم بن حزام وعمرو بن شعيب، وقالوا: أنه داخل في بيع المعدوم، وبيع ما ليس لدى الإِنسان

ـ[انس خالد]ــــــــ[20 - 06 - 10, 07:26 ص]ـ

الاخ عد الرحمن

احب فقط ان اصحح مساله بسيطه وهي ان معاملة البنك لا تسير مع معاملة الذي يريد الشراء

بل يتم التنازل الكامل للبنك

وتخرج الرخصه باسم البنك ثم بعد ذلك تقدم معاملة تنازل البنك للمشتري فالبنك يملك وقد يحصل نادرا خلل ما فتبقى السياره في ملك البنك ايام

مثال لو تعطل جهاز الكمبيوتر بعد التنازل للبنك او انتهى الدوام ولم تتم الا معاملة نقل الملكيه للبنك فتاجل المعامله للدوام القادم

وجزاكم الله خيرا

ـ[محمد بن هاني]ــــــــ[20 - 06 - 10, 09:42 ص]ـ

جزاك الله خيرا شيخ إحسان على هذه المعلومات المفيدة وهذا الشرح الماتع الرائق.

وقد جاء في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله:

(درهم ربا يأكله الرجل، و هو يعلم، أشد عند الله من ستة و ثلاثين زنية)

الراوي: عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الرقم: 3375

خلاصة حكم المحدث: صحيح

ولا حول ولا قوة الا بالله.

اللهم اغفر لي خطئي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر وأنت على كل شيء قدير

ـ[عبدالرحمن شاهين]ــــــــ[20 - 06 - 10, 11:46 ص]ـ

الاخ عد الرحمن

احب فقط ان اصحح مساله بسيطه وهي ان معاملة البنك لا تسير مع معاملة الذي يريد الشراء

بل يتم التنازل الكامل للبنك

وتخرج الرخصه باسم البنك ثم بعد ذلك تقدم معاملة تنازل البنك للمشتري فالبنك يملك وقد يحصل نادرا خلل ما فتبقى السياره في ملك البنك ايام

مثال لو تعطل جهاز الكمبيوتر بعد التنازل للبنك او انتهى الدوام ولم تتم الا معاملة نقل الملكيه للبنك فتاجل المعامله للدوام القادم

وجزاكم الله خيرا

يعني أن البنك لا تنتقل السلعة لحيازته إلا في ظرف نادر الحصول و هو أن تقف المعاملة لظرف طارئ مثل تعطل الكمبيوتر أو انتهاء الدوام؟؟ أخي أقول لك ما حصل معي قدمت معاملة تنازلي للبنك و تنازل البنك للمشتري في وقفة واحدة فقام الموظف بإعطائي رخصة السيارة باسم البنك لمدة 5 دقائق ثم أخذها مني وناولني الرخصة باسم المشتري!! وهذا أصبح عرفاً عند دائرة السير

هل هذه الخمس دقائق تمسى حيازة؟؟

مثلا لو أن المشتري في هذه اللحظة طلب الإقالة هل سيتكفل البنك بدينار واحد؟ طبعا لا لأن المشتري أصلا وقع الكمبيالات و ألزم بالأقساط، و راحت بكيسه

ثم لو فرضنا أنه في هذه الخمس دقائق احترقت السيارة هل سيتحمل البنك الضرر الواقع عليها مع انها باسمه؟؟ طبعا لأ

وليس من رأى و جرب كمن سمع

وبارك الله فيك أخي الحبيب

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير