تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

*رجح الفوزان و هو قول شيخي الإسلام أن العلة الربوية القائمة في الذهب و الفضة هي الثمنية فعلى هذا تدخل الأوراق النقدية في الربا، و أما العلة الربوية القائمة في البر و التمر و الشعير و الملح فهي الكيل (الوزن) و الطعمية)

*الحيوانات لا يجري فيها الربا

@إذا اتحدت العلة و الجنس كبيع بر ببر فإنه يحرم التفاضل و التأجيل

@إذا اتحدت العلة و اختلف الجنس كبيع بر بشعير حرم التأجيل و جاز التفاضل

@إذا اختلفت العلة و الجنس كبيع بر بذهب جاز التفاضل و التأجيل

*،.العلة في قوله تعالى (الذين يذكرون الله قياما و قعودا ... ) و قوله تعالى (و إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما)

ج: الصحيح يذكر الله قائما ثم إذا تعب جلس ثم قعد على جنبه، أما المريض فالأصل أنه على جنبه ثم إذا صح جلس ثم يقوم)

*الحيس: التمر مع السمن و الإقط

و هذا مشهور عند أهل جازان ب (حيسية) ورد أن الرسول أولم به.

*اذا تزوج معدد ببكر أقام عندها سبعا و إذا تزوج بثيب أقام عندها ثلاثا ثم يستأنف بعدها القسمة

لا يجوز جماع زوجته في يوم ضرتها).

*على المذهب يقع طلاق الطفل

*إذا قال رجل لإمرأته: أنت حرام علي فهذا ظهار و إذا قال لشئ آخرهو حرام فعليه كفارة يمين (الفوزان)

* عدتها حيضتان إذا كانت تحيض نصف الحرة 3حيض، و إذا لم تحض فعدتها شهران نصف الحرة3أشهر، و كذلك المملوك له الزواج باثنتين فقط نصف الحر4نساء.

*كل ما في الإنسان منه عضو واحد ففيه الدية كاملة كالذكر و الظهر و ما كان فيه عضوان كالعين ففيه نصف الدية و ما كان فيه أربع ففيه الربع كالأجفان،،الأصابع كلها فيها الدية كاملة و كل واحدة فيها عشر الدية لأنها عشر أصابع و في كل أنملة ثلث العشر ما عدا أنملة الإبهام ففيها نصف العشر.

اللسان لو انقطع كله ففيه الدية لكن لو انقطع بعضه فإننا نقسم 100و هي الدية كاملة على عدد الحروف 28حرفا و كل حرف فقد يأخذ حظه من الدية.

*الدية:100إبل فإن لم ف 200بقر أو 2000شاه أو 1000مثقال ذهب أو 12000درهم فضة.

*المرأة على نصف الرجل في:

الميراث، الدية،العقيقة، الشهادة

*قال الفوزان: الراجح أن من نذر معصية أنه لا يجوز له الوفاء بها و لا تجب عليه كفارة يمين.

*.المرأة إذا كان لها عبد فإنه من محارمها

*قال زيد المدخلي: أورد الحافظ في التلخيص من حديث جندب#قال: كان النبي يصلي بنا الفطر و الشمس على قيد رمحين (6متر) و الأضحى على قيد رمح (3متر)

*التكبير المطلق يبدأ من عشر ذي الحجة إلى انتهاء خطبة العيد و قيل إلى غروب شمس آخر أيام التشريق.

و التكبير المقيد للمحل من فجر يوم عرفة و للمحرم من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، و هو بعد الفرائض

*ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الصلاة على بعض الميت (يد، رأس .. ) قل أو كثر تأسيا بفعل الصحابة

*عمر صلى على عظام بالشام و أبوعبيدة صلى على رؤوس

*الأحناف و الحنابلة يحرمون الجلوس قبل وضع الجنازة

*الجمهور عدا الشافعي يرون مشروعية تجليل القبر بمد ثوب عليه عند إدخال الميت خاص بالنساء

*لا يجوز الدفن عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها و عند توسط الشمس إلى زوالها و عند تضيفها للغروب إلى غروبها

*المختار عند زيد المدخلي عدم جواز إعطاء زكاة الفطر لغير المسكين و الفقير إلا لحاجة

* (عند الفوزان و جماهير العلماء و ابن القيم و ابن تيمية أن الميت و عليه صيام نذر يقضى عنه أما من مات و عليه صيام كفارة أو فرض فيطعم عنه و لا يقضى

و أما بن عثيمين و سعيد حماد و شيخي عامر فاختاروا أنه يقضى عنه حتى صيام الفرض و الكفارة لعموم قوله صلى الله عليه و سلم. (من مات و عليه صيام صام عنه وليه) والولي هو الوارث ولمن أراد الصيام عنه من غير أولياءه فليخبر أهله،و صيام الكفارة إذا كان يشترط فيه التتابع فلا يصح أن يقضي عن الميت فيه إلا واحد و أما ما لا يشترط فيه التتابع فلا بأس أن يقتسموها. أما إذا لم يستطيعوا فليطعموا عن كل يوم مسكينا نصف صاع (كيلو و نصف)

*جمهور العلماء على أن من تجاوز ميقات غير بلده بحجة أنه سيحرم من ميقات بلده أن عليه دم.

الصحيح جواز إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها فيكون الحاج قارنا بعد أن كان متمتعا، و أما إدخال العمرة على الحج فيصير قارنا بعد أن كان مفردا فالراجح عند كثير من العلماء عدم جوازها. و فسخ القران إلى إفراد ما جوزه ابن باز.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير