تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

*الجماع قبل عرفة أو قبل التحلل الأول عند الجمهور يبطل الحج و يمضي فيه و يحج من قابل و عليه بدنة

و أما بعد التحلل الأول و قبل التحلل الثاني فحجه صحيح باتفاق ألأئمة الأربعة و عليه شاه و لكن يفسد إحرامه فيرجع للحل فيحرم.

*و أما مقدمات الجماع كالمباشرة و المفاخذة فإذا كان معها إنزال فعليه بدنة و حجه صحيح في أصح الروايتين عن أحمد و إذا لم يكن معه إنزال فعليه دم شاه

*جمهور العلماء على أن وج ليست حرم لضعف الحديث فيها.

*يجب بترك ثلاث حصيات فصاعدا دم إما ما دونها فيعفى عنها هذا عند أحمد

أما الشافعية فقالوا في ترك الاثنتين في كل واحدة مد من طعام

*من أنيب في رمي الجمار فليرم عن نفسه ثم عن من أنابه في الوقت نفسه و المقام نفسه و لا نلزمه بأن يرمي الجمرات كلها عن نفسه ثم عن من أنابه فهذا فيه حرج (زيد المدخلي)

*مذهب الجمهور أن المحرم إذا جامع زوجته المحرمة و هي مطيعة فكل عليه بدنة أما إذا كانت مكرهة فكلتا البدنتين على الزوج

*يفرق بين الزوجين وجوبا في حجة القضاء من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما (مالك و أحمد) و اشترط المدخلي للوجوب وجود محرم للمرأة و عدم لحوق ضرر بإحداهما حال الفراق.

*إذا جامع المعتمر قبل طوافه فسدت عمرته إجماعا و عليه إكمالها و الهدي و إن كان الجماع بعد الطواف و قبل السعي فنفس الحكم السابق عند مالك و الشافعي و أحمد

و أما إن جامع بعد الطواف و السعي و قبل الحلق و التقصير فقول ابن عباس و رجحه المدخلي أن عليه دم و عمرته صحيحة

*الهدي تجزئ فيه البقرة و البعير عن 7أشخاص

*و أما الأضحية فيجزئ البعير عن 10والبقرة عن 7

*رجح ابن حزم و زيد المدخلي عدم جواز قتل الحيوان المملوك للكفار وقت الجهاد إلا إذا كان الحيوان يستعان به على قتال المسلمين أو حتى يأكله المسلمون أو أن يكون الحيوان مأذونا قتله شرعا كالخنزير

*من قتل كافرا فله ماله و سلاحه و لو بدون إذن الإمام قبل التخميس

*الذين بعثتهم قريش ليفاوضوا الرسول في الحديبية هم مكرز بن حفص ثم حليس بن علقمة ثم عروة بن مسعود ثم سهيل بن عمر (سهل أمركم)

*اللقطة: ما لا تتبعه همة أوساط الناس فإن كان طعاما لا يعرفه و إن كان مالا عرفه 3أيام (زيد المدخلي)

*عدة المختلعة حيضة واحدة على الراجح

*المطلقة التي ارتفع حيضها و لم تعلم سبب رفعه فعدتها سنة تسعة أشهر للحمل و ثلاثة أشهر للعدة.

*شيخ الإسلام يرى أن الرضاعة لا تتعلق بالمصاهرة خلافا لجماهير العلماء مثال (أم الزوجة من الرضاعة يثبت بها التحريم عند الجمهور خلافا لتقي الدين الحراني).

*إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت

فيه فوائد إعجازية:

خيط العنكبوت أقوى من الفولاذ 5مرات و لكن الآية أشارت إلى ضعف البيت لا الخيط

و كذلك اسم السورة العنكبوت إشارة إلى أن العنكبوت يعيش حياة انفرادية بعكس النمل و النحل، و كذلك قوله تعالى: اتخذت بيتا) إشارة إلى أن الأنثى هي التي تبني البيت و ثبت هذا علميا

و كذلك من وهن بيت العنكبوت الوهن الإجتماعي حيث أن بعض أنواع العنكبوت تقتل بعضها البعض فالأنثى تقتل زوجها و الإخوان يقتل بعضهم بعض.

*الراجح عند المدخلي أنه يحفر للمرجوم و المرجومة عند الرجم على حد سواء

*الراجح عند المدخلي أن من أقر أنه زنى بإمرأة معينة ثم جحدت أنه يجمع له بين حد القذف و الزنا خلافا لمن أوجب له حد القذف أو الزنا على حدة

*قاذف الرقيق لا يحد سواء كان الذي قذفه مالكه أو غيره

*من وطئ جارية إمرأته فإن أحلته امرأته فإنه يجلد100جلدة و إن وطئها بغير إذن منها فيرجم على قول أحمد و إسحاق و الشوكاني و المدخلي

*الدعاء الذي يقال عند تهنئة من رزق مولودا (بورك لك في الموهوب لك و شكرت الواهب و رزقت بره و بلغ أشده) لم يرد عن النبي صلى الله عليه و سلم و إنما ورد عن بعض السلف (خالد العمير) ورد عن الحسن بسند ضعيف فيه هيثم بن الجماز و قد ذكره الشيخ القحطاني في حصن المسلم و النووي في الأذكار و عائض القرني في فقه الدليل فإن تمثل به على انه دعاء و لا ترفعه للرسول فنرجو ألا بأس.

*لو كان هناك رجل محدث و نسي أنه محدث و توضأ على أنه يجدد وضوءه فإن حدثه يرتفع بعكس من كان عامدا يعني أنه محدث و يعلم أنه محدث و توضأ على انه يجدد وضوءه فإن حدثه لا يرتفع (ابن عثيمين في الشرح الممتع)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير