*من توضأ على رفع حدث معين ارتفعت جميع الأحداث حتى لو خص نيته بحدث معين (أكل لحم إبل) سواء كان الحدث الأول أو الثاني (ابن عثيمين)
*الراجح عند ابن عثيمين أن من تيمم ثم وجد الماء في الصلاة وجب أن يقطعها و يستأنف و هذا هو المذهب.)
*قال ابن عثيمين: القول بطهارة دم الآدمي قول قوي جدا لأن النص و القياس يدلان عليه و من حكم بأنه نجس و يعفى عن يسيره فهو قول يحتاج لدليل ..
*الراجح أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته و شهره و حاله فهو حيض و أما لو انقطع عنها الدم ثم عاد و هي حامل فليس بحيض (ابن عثيمين)
*قال صاحب الزاد: إذا انقطع الدم و لم تغتسل لم يبح غير الصيام و الطلاق.) و قوله الصيام قياسا على من أصبح و هو جنب فعليه الصيام)
*أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81يوم فما سقط قبلها فليس بنفاس و ما سقط بعدها إن كان مخلق فهو نفاس على المذهب و قول الأكثرين من العلماء و أما إذا لم يكن غير مخلق فالمشهور من المذهب أنه ليس نفاس و إذا وصل90يوم فالغالب أنه مخلق (ابن عثيمين)
*الصحيح أن طلاق النفساء غير حرام (ابن عثيمين)
*الراجح أن إذا كان زوال عقل الإنسان بسبب الإنسان نفسه فإنه يقضي ما فاته بعكس ما إذا كان زوال عقله بسبب غيره فلا قضاء للصلاة@و الراجح أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لناو جمع أو في شدة الخوف (ابن عثيمين.)
*الصحيح وجوب الأذان على المقيمين و المسافرين على حد سواء (ابن عثيمين)
*لا أصل لمن يسلم تسليم الصلاة ثم يلتفت بعدها (ابن عثيمين)
*الأذان الذي قبل صلاة الفجر ليس للفجر و إنما لإيقاظ النائم و يتسحر من تسحر (ابن عثيمين)
*الصحيح أن مسقطات ترتيب الفوائت 5:النسيان و خوف خروج وقت الحاضرة و خوف فوات الجمعة و خوف فوات الجماعة و الجهل (ابن عثيمين)
*الراجح صحة الصلاة في الأرض المغصوبة مع الإثم (ابن عثيمين)
*الهواء تابع للقرار في الملك لا الحكم فيجوز الصلاة على سطح الحش أما سطح الحمام فهو محل تردد عندي (ابن عثيمين)
*إذا انفرد المأموم لعذر ثم زال العذر فيجوز له الرجوع مع الإمام و أن يستمر على انفراده (الحنابلة)
*لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام (ابن تيمية و ابن عثيمين)
*ترجيحات بن عثيمين:
مأموم تحول لإمام جائز كالاستخلاف
إمام تحول مأموم جائز كالاستخلاف و قصة أبي بكر
منفرد تحول لإمام يجوز لقصة ابن عباس مع الرسول
إمام تحول لمنفرد يجوز إذا بطلت صلاة المأموم أو انفرد لعذر
منفرد تحول لمأموم إذا أراد تحصيل الجماعة فإن قلب فريضته نفلا أو قطعها لتحصيل الجماعة جاز إن شاء الله و الله أعلم.
*اليدان لها صفتان في الرفع و السجود و الجلوس في الصلاة فالرفع إما حذو المنكبين أو فروع الأذنين و أما السجود فحذو المنكبين أو أن يسجد بينهما و في الجلوس إما أن يجعلها على الفخذين أو على الركبتين فاليمنى على حرف الفخذ و اليسرى تلقم الركبة (ابن عثيمين)
*التربع في الصلاة ليس بمشروع و لا مكروه (ابن عثيمين)
*لو ضاق الوقت و الإنسان حاقن أو حاقب و خشي إن قضى حاجته أن يفوت عليه الوقت فإن كانت الصلاة تجمع لما بعدها فليجمع أما إذا لم تجمع فالقول الأقرب لقواعد الشريعة أن يقضي حاجته ثم يصلي و لو خرج الوقت خلافا للجمهور و هذا في المدافعة القريبة أما المدافعة الشديدة التي لا يدري الإنسان ما يقول فيها فهذا لا شك أنه يقضي حاجته ثم يصلي و لو خرج الوقت و لا ينبغي أن يكون في هذا خلاف (ابن عثيمين)
*أقرب الأقوال أن ما بين يدي المصلي و الذي يدفعه إذا لم يكن أمامه سترة هو ما بين رجلي المصلي و موضع سجوده (ابن عثيمين)
*قال ابن عثيمين (لو صلى رجل خلف شافعي مثلا لا يرى وجوب التشهد الأول فلم يتشهد فعليه أن يتابعه)
*قال ابن عثيمين (من صلى أربعا نفلا في النهار بتشهدين ففعله هذا للكراهة أقرب)
*جمهور العلماء ردوا رواية أن صلاة المضطجع للنفل مثل نصف أجر صلاة القاعد، و لكن الحديث في البخاري لذا قوى القول بالحديث ابن عثيمين)
*الصحيح أن سجدة ص سجدة تلاوة لا شكر (ابن عثيمين)
*الصحيح أن من صلى المغرب لوحده ثم أتى لمسجد تقام فيه المغرب أن يعيدها و لا يشفعها استحبابا، و كذلك المساجد التي تقام فيها الجماعة ثم يأتي ناس فعليهم أن يصلوا جماعة وجوبا و لو في الحرمين (ابن عثيمين)
¥