تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

*الصواب أن ترتيب رمي الجمرات يسقط بالجهل فلو رمى 4من الحصى للجمرة الوسطى في يوم 12 و هو الآن في يوم 13 نقول له ارم الثلاث الباقية منها و لا يلزمك أن تعيد رمي الجمار التي بعدها خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة فاشترطوا الترتيب فألزموه أن يعيد رمي ما بعدها (مفهوم من ابن عثيمين)

*قول الفقهاء: إذا فعل اثنين من ثلاثة حل فيه نظر، و الأولى ألا يحل إلا بعد الرمي و الحلق (مفهوم من ابن عثيمين)

*من أحصر فإنه لا تعتبر له حجة و لا عمرة،،و من أتاها الحيض و لم تطف للإفاضة فلا حرج أن تخرج من مكة و تعود بعد طهرها و تكمل حجها (مفهوم من ابن عثيمين)

*الحنابلة على أن طواف الإفاضة و السعي و الحلق وقتها مفتوح حتى لو لسنوات لكن يبقى عليه التحلل الثاني و الراجح أن آخر وقتها آخر شهر ذي الحجة إلا لعذر (ابن عثيمين)

*من ترك مبيت ليله واحدة فقط في منى فليتصدق (10ريال أو ما شابه ذلك، و يجوز أن يخرج من منى أيام التشريق إلى جدة لكن يجب المبيت، و يعذر الأطباء و الشرطة و غيرهم ممن يخدموا الحجيج من المبيت (ابن عثيمين)

*لا بأس أن يرمي الوكيل عن أكثر من واحد نيابة كأن يرمي عن عشرة (ابن عثيمين)

*من فاته رمي جمرة العقبة يوم العيد فبعضهم يقول يرميها بعد الزوال اليوم الثاني (قول سعيد حماد و أسقط عنه الدم) و منهم من يقول ارمها و لو ضحى لأنها قضاء (ابن عثيمين)

*من خرج من منى قبل غروب الشمس يوم12و نيته التعجل ثم عاد لمنى لعمل فهو على تعجله (ابن عثيمين)

*السنة عند ذبح الهدي في العمرة أن تسوقه معك إما من بلدك أو من الميقات أو من أدنى الحل و لا يسن أن تذبحه بعد العمرة بدون أن تسوقه فلا تشتره من مكة (ابن عثيمين)

*الظاهر أن صلاة الظهر جماعة في المسجد إذا صلى الإنسان العيد و لم يصل الجمعة بدعة (ابن إبراهيم)

*الإستلام هو مسح الحجر الأسود لا وضع اليد عليه فقط و بعد آخر شوط يستلم فقط و لا يقبل أو يشار إليه، و الركن اليماني يستلم و لا يقبل و لا يشار إليه و لا يكبر عنده (ابن عثيمين) عكس ابن باز القائل بالتكبير عنده.

*الصحيح أن الرسول صلى الظهر يوم العيد بمكة ثم أتى منى و وجد بعض الصحابة يصلون الظهر فصلى معهم تنفلا (ابن عثيمين)

*أوجاع العادة قبل الحيض و الكدرة قبله لا تعد حيضا

أعلى مدة النفاس 40يوما

لا تتوضأ المستحاضة لكل صلاة إلا إذا تجدد لها حدث آخر (آخر اختيارات ابن عثيمين)

*زكاة الدين إذا كان الدين على معسر فلا تجب الزكاة و لكن إذا قبضته زكه سنة واحدة أما إذا كان على ميسر فتزكيه لكل سنة و أنت بالخيار أن تزكيه كل سنة أو أن تنتظر حتى يعطونك فتزكي عن كل السنوات السابقة و لو قدر أنهم افتقروا في هذه المدة فلم يوفوا فليس عليك زكاة (ابن عثيمين)

*من لبس خفا على طهارة ثم لبس آخرا فوقه قبل الحدث فإنه يمسح على أيهما شاء (وافق المذهب).فإن مسح على الأسفل تعلق الحكم به و لا يضره نزع الأعلى، و إن مسح على الأعلى فإن نزعه لزمه نزع الأسفل.

من لبس خفا فأحدث فمسح فلبس عليه خفا آخرا فإنه يتم المسح عليه و تكون المدة من ابتداء المسح على الخف الأول.

من لبس خفا فأحدث ثم لبس آخر اقبل الوضوء فالحكم للأول.

من لبس خفا على خف و مسح الأعلى ثم خلعه فإنه يمسح بقية المدة على الأسفل (عكس المذهب الذين يرون وجوب نزع الأسفل و إعادة الوضوء)) (اختيارات ابن عثيمين)

من لبس خفه مقيما ثم سافر قبل الحدث فإنه يتم مسح مسافر و كذلك العكس.

من لبس خفه مقيما ثم سافر بعد الحدث و قبل المسح فإنه يتم مسح مسافر و كذلك العكس.

من لبس خفه مقيما ثم سافر بعد الحدث و بعد المسح فإنه يتم مسح مسافر على الصحيح و كذلك العكس إلا إذا انتهت مدة المسح فإنه يخلع و يتوضأ و يغسل رجليه (ابن عثيمين)

*امرأة طلقها زوجها بعد أن وطئها ثم تزوجها رجل آخر فأنجبت بنات فإن مطلقها الأول محرم لبناتها. (الركبان)

*الفرق بين المستدرك و المستخرج:

المستدرك: يخرج أحاديث رواتها على شرط ما استدرك عليه.

المستخرج: يخرج أحاديث الكتاب بإسناد نفس المؤلف.

*الصواب مع من قال أن كل الكلب يلحق بلعابه في تغليظ النجاسة و غسل الإناء7مرات و هم ألجمهور (البسام)

*حكي الإجماع على نجاسة دم الإنسان و لكن يعفى عن يسيره بعكس دم الحيض و الإستحاضة فلا يعفى عن شئ منه (البسام)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير