*المسافرون إذا كانوا جماعة فلا بأس أن يصلوا في أماكنهم صلاة العصر و الظهر و ا لعشاء لأنها تقصر و لا يجب عليهم الصلاة في المسجد أما الفجر والمغرب فعليهم بالصلاة في المسجد (ابن باز)
*عدم انقطاع تتابع الصيام كفارة الظهار بجماع المظاهر للمظاهر منها في ليال الصوم هو الأظهر عندي (الشنقيطي)
*حديث من قال في كتاب الله برأيه فأصاب .. ضعفه أحمد و البخاري فيه سهل بن أبي حزم القطيعي.
*قال المغامسي (روى الطبراني بسند صحيح (صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا)
*من علم وجود الماء آخر وقت الصلاة أو ترجح عنده فالأفضل تأخير الصلاة لآخر الوقت و لا يقال بالوجوب (ابن عثيمين)
*إذا اجتمع خوف و سفر قصرت الصفة و العدد، أما خوف فقط تقصر الصفة فقط، و أما سفر فقط فيقصر العدد (السعدي)
*يرفع الخبث كل مائع طاهر كماء الورد و لا يرفع الحدث إلا الماء (عبيكان)
*استحب الصلحاء إلقاء الشعر عند التوبة (ابن حجر) قلت: روى أبو داوود عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه أسلم فقال له الرسول: ألق عنك شعر الكفر (حسن عند أبي داوود).
*ابن باز على عدم وجوب نقض المرأة شعر رأسها في الحيض و الجنابة.
*الجمهور عدا الشافعي أنه لا يجمع بين التيمم و المسح على الجبيرة.
*الأربعة على عدم وجوب الغسل كل صلاة على المستحاضة و الجمهور على وجوب الوضوء.
*لو حاضت المرأة بعد غروب الشمس بمقدار ركعة كاملة وجبت في ذمتها الصلاة و كذلك لو طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة وجبت في ذمتها الفجر (ابن عثيمين)
*أحاديث التثويب في آذان الفجر ليس فيها صحيح لذاته لكن يحسن بعضها بعضا (ابن عثيمين)
*من نسي العصر ثم صلى المغرب و تذكر أثناء المغرب أنه لم يصلي العصر فإنه يتم المغرب ثم يصلي العصر بعدها (ابن عثيمين)
*لو وقع غائط في ماء قليل أو كثير فلا ينجس إلا بالتغير (محمد عبدالوهاب)
*اجمع العلماء على تحريم الصلوات النفل المطلقة في أوقات النهي و أنها لا تصح و لا تنعقد.
*الجمهور على أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر لا صلاته.
*ورد أن نهاية وقت العشاء نصف الليل أو ثلثه و رجح ابن عثيمين نصفه ().
*قال العلماء: لو لم يردد مع المؤذن حتى فرغ من أذانه فإنه يستحب أن يتدارك إن لم يطل الفصل فإن طال فإنها سنة فات محلها (ابن عثيمين)
*الجمهور عدا الأحناف على مشروعية الأذان الأول للفجر.
*الجمهور على استحباب إقامة من أذن لا الوجوب.
*الجمهور على جواز أذان المحدث و كرهوا إقامته.
*وجه المرأة ليس عورة في الصلاة،
كفاها ليسا عورة في الصلاة (الجمهور)
قدماها ليسا عورة عند ابن تيمية.
*الجمهور على صحة الصلاة في قارعة الطريق و فوق الكعبة
*اللجنة على صحة الوضوء بماء مغصوب.
*السعدي على أن من اشتبهت عليه ثياب طاهرة مع نجسة وجب عليه التحري قلت الثياب أم كثرت.
*من اعتمر في أشهر الحج و لم يكن من نيته الحج في تلك السنة ثم حج فإنه لا يعتبر متمتعا عند ابن عثيمين أما ابن باز فإنه يراه متمتعا و أما من نيته الحج فإنه يعتبر متمتعا و لو لم ينو التمتع.
*شيخ الإسلام و ابن القيم و ابن إبراهيم يرون قطع المرأة والحمار والكلب الأسود للصلاة خلافا للثلاثه.
*النساء لا يقطع مرور بعضهن صلاة بعض لحديث أبي ذر (يقطع صلاة الرجل) و الصغيرة التي لا يصدق أنها امرأة لا تقطع الصلاة على ظاهر كلام الأصحاب (البسام)
*من نذر أن يعتكف في مسجد غير الثلاثة فلا يتعين عليه الإعتكاف في هذا المسجد بل في أي مسجد أجزأه (الفوزان)
*يجوز ستر الجدر بالستائر و الأفضل تركه لحديث مسلم (ما أمرت أن أكسو الحجارة والطين)
*الثلاثة على تحريم البيع داخل المسجد و صحة العقد و أما أحمد فيبطل العقد.
*أفضل جمع بين أحاديث البصاق أن البصاق في في المسجد خطئية عام خص منه المصلي حال الصلاة فيبصق تحت قدمه اليسرى أما غير المصلي فلا يبصق (البسام)
*لا خلاف في إباحةالصلاة في الثوب الذي ينسجه الكفار (ابن قدامة)
*كان عمرالفاروق و ابن عباس يتنافسان فيمن يستمر مدة أكثر في الغوص تحت الماء
*و قال الشافعي: من المروءة ترك الوقار في البستان و كان يخلع عمامته و يبتهج (العودة)
*لو سأل مستفت و متحاكم إلى عالم يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرض لم يجب الحكم و لا الإفتاء لهم (السعدي)
¥