*قال البسام (لا أعلم أحدا قال بهذا القول (رفع السبابة في الجلسة بين التشهدين) و السنة المحمدية اتباع سبيل المؤمنين).
*المذهب على التكبير للخفض و الرفع في سجود التلاوة و عدم التشهد فيها و وجوب التسليم و يجزئ واحدة و يرفع يديه و لو خارج صلاة عند السجود،،أما الصحيح فالتكبير للخفض فقط و لا يتشهد و لا يسلم فيها ..
*المذهب على بطلان صلاة من سجد للشكر في الصلاة غير جاهل و ناسي.
*حديث (رحم الله امرءا صلى أربعا قبل العصر) رواه أحمد و حسنه أبن حبان و هو ضعيف حسن بشواهده.
*حديث الأمر بالإضطجاع بعد سنة الفجر أبطله ابن تيمية و حسنه ابن حجر أما فعل الرسول له فثابت ..
*مفهوم من ابن باز (السنة عند الركن اليماني استلامه فقط و لا يقبل و يقول بسم الله الله أكبر و إذا لم يستطع فلا يشير و لا يكبر.)
*ترجيح البسام أن صلاة الضحى سنة دائما لمن لا يقوم الليل أما من يقوم الليل فليغب عنها.
*لو ارتد ألزوج فإن كان قبل الدخول فالمرأة بائن عنه، أما بعد الدخول فمالك و أبو حنيفة يرون تعجيل الفراق و الشافعي و أحمد في إحدى الروايتين يرون إمهاله لانقضاء العدة
و كذلك لو أسلمت زوجة كافرة زوجها كافر فإن كان قبل الدخول فسخ نكاحها و إن بعد الدخول فالتفصيل السابق (ابن عثيمين)
*أجمع الأئمة على أن إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه لا تصح إذا كان الإمام ليس راتبا (البسام)
*قول النبي لأبي بكرة: لا تعد. نهي عن الإسراع (ابن القيم)
*س/هل أنزلت المائدة على الحواريين؟
ج/يحتمل و لم تذكر في القرآن (السعدي)
*القرن و الظفر و العظم من ميتة مأكول اللحم طاهرة و كذلك الشعور حتى شعر الكلب (ابن تيمية)
يجوز الخرز بشعر الكلب (ابن تيمية)
*مسألة علو الإمام:إن كان معه أحد فلا بأس أما إذا لم يكن معه أحد فيكره إذا كان ذراعا فأكثر أما أقل فلا بأس (ابن عثيمين)
*لعلي اطلعت على أن ابن عثيمين في كلامه عن الأكل من كبد الأضحية أنه قال: استحبها الفقهاء لأنها أسرع نضجا .. فاعتقدت عدم وجود دليل خاص .. ثم وجدت حديثا رواه البيهقي أن الرسول أكل من كبد أضحيته ..
*صلاة العيد: المالكية والشافعية: سنة مؤكدة .. الحنابلة: فرض كفاية .. الحنفية: فرض عين. ابن (تيمية).
خطبة العيد سنة أجماعا.
*تنشيف الأعضاء: اللجنة على كراهته في الوضوء دون الغسل و هو قول ابن تيمية، والعبيكان يرى الجواز دون الكراهة لحديث عند ابن ماجه و الترمذي.
*الأفضل في الإستسقاء أن تفعل وقت صلاة العيد لكن0يجوز فعلها في أي وقت عدا أوقات النهي بلا خلاف (البسام)
*ابن تيميه على أن دعاء الاستسقاء بجعل بطون الكفين نحو السماء بعكس بعض الشافعية.
*الجمهور على إباحة المعصفر للرجال و أحمد على كراهيته.
*يجوز الحرير إذا كان 4أصابع فأقل-.
*الجمهور على الدعاء بعد التكبيرة الرابعة من الجنازة خلافا للحنابلة، و ابن تيميه و طالبه على سنية فاتحة الجنازة.
ا*العبيكان على تحريم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط في الصحراء و البنيان، و جواز ذلك عند الاستنجاء.
*الشافعي و احمد:لا تنقل الزكاة إلى مسافة قصر
*الجمهور: يجوز دون مسافة القصر. و لو نقلها فوق مسافة قصر أجزأت.
*ابن تيمية على كراهة نقلها ما لم يكن في نقلها مصلحة.
*الأئمة الأربعة على عدم جواز التعزير بأخد المال و ابن تيمية و طالبه على الجواز.
*ابن تيمية على إجزاء الاستنجاء بمطعوم و روث رغم تحريمهما.
*السعدي و اللجنة على أنه لا يصح الوضوء قبل الإستنجاء إذا كان على المخرج حدث.
*فائدة مهمة ص 320شرح بلوغ المرام للبسام جزء3.
*الجمهور على جواز تعجيل الزكاة لعامين فقط ..
*من قال أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان فهذا خطأ. لأن قول الله تعالى (إن كيدكن عظيم) حكاية عن عزيز مصر.
*الحنابلة على أن الإمام لا يصلي على القاتل نفسه و الغال دون أصحاب المعاصي الأخرى بخلاف غيرهم و هذا أظهر' (البسام)
*النبات الذي يسقى بمؤونة و بغير مؤونة جميعا فيه ثلاثة أرباع العشر بالإجماع.
*لا يستقر الوجوب لزكاة الحبوب إلا بجعلها في بيادرها.
*زكاة العنب تخرج زبيبا. و إن أخرج عنبا جاز عند أكثر العلماء.
*يجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (جمهور)
*قال النووي: حرام على الرجل أن يخضب رجله بالحناء .. و قال عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب: لا بأس إذا لم يقصد التشبه. ورجحه العبيكان.
¥