تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

*قال البسام (لا أعلم أحدا قال بهذا القول (رفع السبابة في الجلسة بين التشهدين) و السنة المحمدية اتباع سبيل المؤمنين).

*المذهب على التكبير للخفض و الرفع في سجود التلاوة و عدم التشهد فيها و وجوب التسليم و يجزئ واحدة و يرفع يديه و لو خارج صلاة عند السجود،،أما الصحيح فالتكبير للخفض فقط و لا يتشهد و لا يسلم فيها ..

*المذهب على بطلان صلاة من سجد للشكر في الصلاة غير جاهل و ناسي.

*حديث (رحم الله امرءا صلى أربعا قبل العصر) رواه أحمد و حسنه أبن حبان و هو ضعيف حسن بشواهده.

*حديث الأمر بالإضطجاع بعد سنة الفجر أبطله ابن تيمية و حسنه ابن حجر أما فعل الرسول له فثابت ..

*مفهوم من ابن باز (السنة عند الركن اليماني استلامه فقط و لا يقبل و يقول بسم الله الله أكبر و إذا لم يستطع فلا يشير و لا يكبر.)

*ترجيح البسام أن صلاة الضحى سنة دائما لمن لا يقوم الليل أما من يقوم الليل فليغب عنها.

*لو ارتد ألزوج فإن كان قبل الدخول فالمرأة بائن عنه، أما بعد الدخول فمالك و أبو حنيفة يرون تعجيل الفراق و الشافعي و أحمد في إحدى الروايتين يرون إمهاله لانقضاء العدة

و كذلك لو أسلمت زوجة كافرة زوجها كافر فإن كان قبل الدخول فسخ نكاحها و إن بعد الدخول فالتفصيل السابق (ابن عثيمين)

*أجمع الأئمة على أن إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه لا تصح إذا كان الإمام ليس راتبا (البسام)

*قول النبي لأبي بكرة: لا تعد. نهي عن الإسراع (ابن القيم)

*س/هل أنزلت المائدة على الحواريين؟

ج/يحتمل و لم تذكر في القرآن (السعدي)

*القرن و الظفر و العظم من ميتة مأكول اللحم طاهرة و كذلك الشعور حتى شعر الكلب (ابن تيمية)

يجوز الخرز بشعر الكلب (ابن تيمية)

*مسألة علو الإمام:إن كان معه أحد فلا بأس أما إذا لم يكن معه أحد فيكره إذا كان ذراعا فأكثر أما أقل فلا بأس (ابن عثيمين)

*لعلي اطلعت على أن ابن عثيمين في كلامه عن الأكل من كبد الأضحية أنه قال: استحبها الفقهاء لأنها أسرع نضجا .. فاعتقدت عدم وجود دليل خاص .. ثم وجدت حديثا رواه البيهقي أن الرسول أكل من كبد أضحيته ..

*صلاة العيد: المالكية والشافعية: سنة مؤكدة .. الحنابلة: فرض كفاية .. الحنفية: فرض عين. ابن (تيمية).

خطبة العيد سنة أجماعا.

*تنشيف الأعضاء: اللجنة على كراهته في الوضوء دون الغسل و هو قول ابن تيمية، والعبيكان يرى الجواز دون الكراهة لحديث عند ابن ماجه و الترمذي.

*الأفضل في الإستسقاء أن تفعل وقت صلاة العيد لكن0يجوز فعلها في أي وقت عدا أوقات النهي بلا خلاف (البسام)

*ابن تيميه على أن دعاء الاستسقاء بجعل بطون الكفين نحو السماء بعكس بعض الشافعية.

*الجمهور على إباحة المعصفر للرجال و أحمد على كراهيته.

*يجوز الحرير إذا كان 4أصابع فأقل-.

*الجمهور على الدعاء بعد التكبيرة الرابعة من الجنازة خلافا للحنابلة، و ابن تيميه و طالبه على سنية فاتحة الجنازة.

ا*العبيكان على تحريم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط في الصحراء و البنيان، و جواز ذلك عند الاستنجاء.

*الشافعي و احمد:لا تنقل الزكاة إلى مسافة قصر

*الجمهور: يجوز دون مسافة القصر. و لو نقلها فوق مسافة قصر أجزأت.

*ابن تيمية على كراهة نقلها ما لم يكن في نقلها مصلحة.

*الأئمة الأربعة على عدم جواز التعزير بأخد المال و ابن تيمية و طالبه على الجواز.

*ابن تيمية على إجزاء الاستنجاء بمطعوم و روث رغم تحريمهما.

*السعدي و اللجنة على أنه لا يصح الوضوء قبل الإستنجاء إذا كان على المخرج حدث.

*فائدة مهمة ص 320شرح بلوغ المرام للبسام جزء3.

*الجمهور على جواز تعجيل الزكاة لعامين فقط ..

*من قال أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان فهذا خطأ. لأن قول الله تعالى (إن كيدكن عظيم) حكاية عن عزيز مصر.

*الحنابلة على أن الإمام لا يصلي على القاتل نفسه و الغال دون أصحاب المعاصي الأخرى بخلاف غيرهم و هذا أظهر' (البسام)

*النبات الذي يسقى بمؤونة و بغير مؤونة جميعا فيه ثلاثة أرباع العشر بالإجماع.

*لا يستقر الوجوب لزكاة الحبوب إلا بجعلها في بيادرها.

*زكاة العنب تخرج زبيبا. و إن أخرج عنبا جاز عند أكثر العلماء.

*يجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (جمهور)

*قال النووي: حرام على الرجل أن يخضب رجله بالحناء .. و قال عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب: لا بأس إذا لم يقصد التشبه. ورجحه العبيكان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير