*خصائص الركاز: يجب على الكافر و يجب في قليل المال و كثيره و ليس له حول و يجب فيه الخمس و مصرفه مصرف الفى و لا يخص به الأصناف الثمانية ...
*تجب زكاة المعدن ربع العشر و زكاتها من حيث الحصول عليها و المعدن عند الحنابلة و هو الصحيح ,كل متولد من الأرض من غير جنسها ليس نباتا.
*الشوكاني و المباركفوري على وجوب تخليل الأصابع و العبيكان على السنية
*الجمهور على أن وقت وجوب صدقة الفطر يوم العيد فمن مات بعد غروب شمسها وجبت عليه و من ولدبعد غروب شمسها لم تجب.
*هدي التمتع يذبح في الحرم و يجوز أكله و نقله من الحرم
*فدية ارتكاب محظور و ترك واجب و صيد داخل الحرم تذبح في الحرم و لا يجوز أكلها و لا نقلها خارج الحرم
و فدية ارتكاب محظور خارج الحرم أو صيد خارج الحرم تذبح مكان المحظور و يجوز نقلها و لا يجوز أكلها (الحجري)
*من أخرج زكاة فطره بعد صلاة العيد فالجمهور على الكراهية و الإجراء أما ابن حزم فاختار التحريم و عدم الإجزاء و هوا لصحيح. (البسام)
*أجمع العلماء على عدم جواز أن يعطي الرجل امرأته الزكاة و أما إعطاء المرأة لزوجها الزكاة فالحنفية و الحنابلة على عدم الجواز.
*المثلات: عقوبات على أمم سابقة.
*س: رجل في قدمه بوية تمنع وصول الماء فلبس خفا حتى يمسح عليه، ما الحكم؟
قال شيخنا سعيد حماد: إن لبسه على وضوء فلا بأس ..
*أذان أبي محذورة:19جملة (أذان بلال مع ترجيع الشهادتين (8جمل).و إقامة أبي محذورة:17جملة (أذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين) المفتي.
*الشثري على أن من تعدى ميقات بلده ثم عاد إلى ميقات غير بلده فإنه يجوز له و قد خالف الجمهور الذين أقرهم ابن عثيمين في الممتع ..
*سبع البدنة في الأضحية يجزئ عن واحد و لا يجزى عن شخص و أهله (بعكس قول المطلق) مثلا بعكس الشاة الكاملة،،لكن لو كان هناك 7نفر يريدون أن يضحوا فلا بأس أن يذبحوا بدنة كاملة (تحتاج بحث)
*الفرق بين الرخصة و العزيمة أن الرخصة لا تستباح بالمعاصي عكس العزيمة ..
*الجمهور على أنه لا يصح أن يحج شخص عن حي إلا بإذن المحجوج عنه (الشثري)
*للمتوضئ أن يمسح على ما ظهر من رأسه و شعره و يكمل المسح على العمامة (لجنة)
*ابن تيمية على جواز المسح على العمامة حتى لو لم تكن محنكة.
*ذكر ابن المنذر أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها.
*ابن تيمية على أن المسافر الذي يشق عليه خلع خفه لا يقيد بمدة فيصير كالجبيرة.
*اللجنة على أن خروج الهواء من القبل لا ينقض الوضوء ..
*كيف تجمع بين أن الرسول لا ينام قلبه و بين نومه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس؟
ج/جوابان:1:إما أن المراد بالنوم الذي لا ينامه نوم القلب دون نوم العين و طلوع الشمس لا يدركه القلب و إنما يدرك القلب شعور البدن من حدث و غيره.
2:أن للرسول نومان: نوم عين دون نوم قلب، و نوم عين و قلب و هذا هو النوم المقصود (أبوحامد)
*المذهب على عدم نقض مس الظفر للذكر.
*المذهب على أن باطن الكف و ظاهر الكف سواء في نقض الوضوء بمس الذكر و رجحه الشوكاني.
*ابن تيميه و العبيكان على أن مس الذكر ناسيا لا ينقض الوضوء بعكس العودة.
*مس الذراع للذكر لا ينقض الوضوء (ابن قدامة)
*مس حلقة الدبر تنقض الوضوء (ابن إبراهيم و العبيكان)
*مس المرأة لفرجها ينقض الوضوء (العبيكان)
*لمس الأنثيين لا ينقض الوضوء (الجمهور) بل حكى ابن قاسم الإجماع ..
*مس فرج الحيوان لا ينقض الوضوء (ابن تيميه وعامة الائمة)
*أبو حنيفة و مالك و الشافعي على جواز الأخذ من الشعر لمريد الأضحية و استدلوا بحديث عائشة أن الرسول فتل قلائد هديه ثم لم يحرم بعدها عليه شئ،،أما الحنابلة فهناك روايتان رواية بالكراهة و رواية بالتحريم و استدلوا بحديث أم سلمة عند الإمام مسلم (إذا أراد أحدكم أن يضحي ... ) و الجمهور على رفعه للرسول،والدارقطني على وقفه على أم سلمة.و أجابوا عن حديث عائشة أنه محمول على الهدي و حديث أم سلمة على الأضحية (المطلق)
*الصحيح من مذهب أحمد عدم جواز النظر إلى الأمرد مع خوف ثوران الشهوة ..
*ابن تيمية على عدم نقض أكل لحم رأس الإبل للوضوء ..
*الردة لا تنقض الوضوء عند العبيكان.
*القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء لكن يستحب الوضوء منها (العبيكان و ابن تيميه)
*الجماهير على عدم نقض غسل الميت للوضوء و الاستحباب متوجه ..
¥