*إذا سمع اثنان صوتا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما و لا يأتم أحدهما بصاحبه لتحقق المفسد في الصلاة على أحد القولين في مذهب أحمد .. و القول الآخر يتوضأ جميعا و هو أقوى عند ابن تيميه ..
:1*:لو تيقن الطهارة و الحدث معا و لم يعلم الآخر منهما فإنه يرجع إلى حاله قبلهما فإن كان طاهر فهو الآن محدث (إذا كان يدري عن حاله قبلهما)
2:إذا لم يدري عن حاله قبلهما توضأ وجوبا.
3:إن تيقن أنه نقض طهارته وقت الظهر و توضأ عن حدث و شك في السابق منهما نظر فإن كان قبل الزوال متطهرا فهو طاهر و العكس كذلك ..
*سورة الحجر: يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين:
قيل: عند الوفاة،،و قيل إذا رأوا النار،،و قيل إذا خرج الموحدين من النار (ترجيح المغامسي).
**الجمهور على أن السبع المثاني هي الفاتحة ..
**لا تحزن عليهم: قيل على متاعهم في الدنيا، و قيل على عدم إيمانهم، و قيل على أنهم صائرون إلى النار ..
* .. قيل أنه لا يعلم الذمي القران إذا لم يرج إسلامه، أما إذا رجي إسلامه فليعلم. (رجحه البغوي من الشافعية)
*المذهب على كراهية مد الرجلين للمصحف و استدباره و تخطيه بلا حاجة (العبيكان)
*ابن ابراهيم على أن تحلية المصحف بالذهب و الفضة لا يحرم.
*هل يمنع نجس الفم من القراءة للقرآن؟
قال ابن تميم: لا، و قيل: نعم.
،*،إذا كان عند البائع و اشترى ب50ريال و أعطى البائع 100وقال البايع تعال غدا أعطيك الباقي جاز و ليس ربا لوجود العين بعكس ما لو صرف عنده فقط فهذا ربا (المغامسي و شيخي سعيد)
*حديث: أفضل الأعمال الحل و الرحله (يعني ختم القرآن و ابتداءه من جديد) حديث ضعيف لوجود صالح المري في السند.
*الفلك (المفرد) يذكر في القرآن
(و أية لهم أنا حملنا .. )
و إذا جمعت أنثت (و الفلك التي تجري في البحر).
*جماهير العلماء على إباحة الفضة.
*كثير من العلماء ينقشون على خواتمهم و منهم الزهري الذي كتب (على الله فليتوكل أبو محمد).
*جزم القرطبي بأنه لا يشرق أحد من اللبن (سائغا للشاربين)
*قال ابن قدامه و مالك و الشافعي:من انتبه فرأى منيا و لم يذكر احتلاما فعليه الغسل.
*قال ابن تيمية: الخارج من المني عقب البول تارة مع ألم و تارة بلا ألم لا غسل فيه عند جمهور العلماء.
*هل يجب الغسل بتغييب بعض الحشفة بلا إنزال و لا إيلاج بحائل؟ ظاهر كلام ابن قدامة يجب و رجحه العبيكان.
*قال النووي: قال صاحب العدة: فائدة الخلاف في أن الحائض إذا أجنبت ثم اغتسلت لترفع الجنابة أنها إذا قلنا بعدم منع الحائض من قراءة القرآن فلها إذا اغتسلت من الجنابة أن تقرأ القرآن ..
*معاني آية في القرآن:
معجزة علامة كتاب
أمر و نهي عبرة حزاب (جزء مقدر من القرآن)
*الصواب جواز دخول الكافر مساجد الحل و لو كان مسجد الرسول لكن بإذن مسلم و لمصلحة (العبيكان)
*استحب ابن تيمية عقد النكاح في المسجد ..
*المذهب على عدم جواز غرس الأشجار أو حفر الآبار في المسجد إلا لمصلحة راجحة ..
*أسماء الحيض: طمث و عراك و ضحك و إكبار و إعصار.
*الختان للرجل و الإخفاض للمرأة و الإعذار للجميع ..
*اشتراط الموالاة بين غسل الجمعة و الرواح لها:
1اشترط مالك ذلك -رجحه الشوكاني و العبيكان.
2لم يشترطه الجمهور و لكن لا يجزئ بعد الجمعة
3أجاز ابن حزم وداود الغسل بعد الجمعة و هذا أضعفها
* (التحريم المؤبد أشد تأثيما من التحريم المؤقت)
قال الشيخ سعيد حماد: هذا ظابط جيد.
*غسل صلاة العيد ورد في حديثين عند ابن ماجه كلاهما ضعيف.
*غسل صلاة الكسوف و الإستسقاء لا يسن على قول ابن القيم.
*ابن تيميه على عدم استحباب الغسل لدخول مكه و وقوف عرفه و مبيت مزدلفة و رمي جمار و طواف زيارة و وداع.
*ورد عن بعض الصحابة و التابعين الإغتسال بين العشائين في العشر الأواخر و وورد عن الرسول لكن لا أدري عن صحته.
*قال أحد السلف: اللهم ارزقني القوة في تغيير ما أستطيع تغييره، و ارزقني الصبر على ما لا أستطيع تغييره، و ارزقني الحكمة في تمييز ما أستطيع تغيير و ما لا أستطيع.
*بني مسجد قباء عند بني عمرو بن عوف، و أول جمعة في الإسلام أقامها الرسول عند سالم بني عوف.
* (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا)
(جزاء سيئة سيئة مثلها)
هذه عند البلاغيين مشاكلة.
*من أخذ مالك خيانة فهل إذا وقع ماله في يدك يجوز أن تأخذه؟
قال المغامسي:
إن كان ماله أتاك من طريقه هو و ائتمنك فلا يحسن بك أن تخونه (لا تخن من خانك)
¥