أما إذا أتاك ماله من غير طريقه فلا بأس أن تأخذه.
*قتل الغيله عند الجمهور يجوز فيه العفو و الدية عكس مالك.
*قوله تعالى (لنريه من آياتنا) دليل على أن الرسول ما رأى ربه في ليله المعراج لأن الآية في مقام الإمتننان ..
*مذهب أحمد و الجمهور استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم و الوطء ثانية (الوضوء الشرعي) أو الأكل. و الشرب (تارة الوضوء الشرعي و تارة اقتصاره على غسل اليدين)
*يصح التيمم قبل الوقت على قول كثير من المحققين.
* (إلا الصوم فهو لي) قال الشعراوي: لأنه لم يعبد أحد في التاريخ بهذه العبادة إلا الله .. فريدة من فرائد العلم.
*قال ابن تيمية: أصحاب سائر الأعذار الذين يباح لهم التيمم إذا أمكنهم الجمع بين الصلاتين بطهارة الماء فهو خير من التفريق بينهما بطهارة التيمم ..
*من وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه استعماله جنبا كان أو محدثا ثم يتيمم للباقي على المذهب و رجحه العبيكان)
*قال ابن تيمية: الجريح إذا كان محدثا حدثا أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب بين الوضوء و التيمم بل إن الفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة و رجحه ابن ابراهيم.
*من لم يجد وضوءا ولا تيمما صلى ولا إعادة عليه و يجوز أن يزيد على المفروض في الصلاة (ابن تيمية والعبيكان)
*أبو الحسن الأشعري له كتابا (مقالات الإسلاميين) و (الإبانة) و كلاهما رجع فيها عن أغلاطه)
*يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض ترابا أم رملا. (السعدي)
*قال ابن ابراهيم: من السنن المهجورة بعد ركعتي الطواف أنه يعود للحجر الأسود و يستلمه دون تقبيل.
*إن كان الجريح جنبا فهو مخير إن شاء قدم التيمم على الغسل أو العكس.
*لا يدخل المتيمم التراب أنفه و فمه بل يكرهان.
*المذهب أن الترتيب و الموالاة في التيمم تجب في الحدث الأصغر دون الأكبر وقال ابن تيمية: لا يجب فيه ترتيب.
*ترجيح ابن تيمية و ابن قدامة أن خلع ما يجوز المسح عليه كالخف لا يبطل التيمم.
*ذلك أدنى ألا تعولوا:
قيل: كثرة العيال، و قيل: تفتقروا.
*الشافعي و أحمد على أن موالي آل هاشم لا تحل لهم الصدقة لحديث أبي رافع (عبد للعباس بن عبد المطلب أهداه للرسول فلما أعلم الرسول بإسلام العباس أعتقه الرسول)
*:س؟ إذا أجنب المرء و علم أنه إذا اغتسل فإن الوقت للصلاة سيفوته فهل يتيمم و يصلي في وقتها أم يغتسل حتى لو خرج الوقت؟:قال ابن تيمية: إن دخل وقت الصلاة و هو مستيقظ و الماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن تفوته الصلاة أو كان الوقت باردا يخاف إن سخنه أو ذهب إلى الحمام فاتت الصلاة فإنه يصلي بالتيمم في مذهب أحمد و جمهور العلماء، أما من استيقظ آخر الوقت و خاف إن تطهر طلعت الشمس فإنه يصلي بالوضوء بعد طلوع الشمس.
*يجوز التيمم لخوف فوات جنازة و صلاة عيد و صلاة جمعة (ابن تيمية)
*لو بذل ماء لا يوجد غيره فيقدم غسل الميت (العبيكان و ابن تيمية) ثم غسل طيب محرم ثم نجاسة ثوب فبقعة فبدن فحائض فجنب فمحدث (الحنابلة)
*اختار مالك و أبو حنيفة و ابن ابراهيم و ابن تيمية أن النجاسة التي في الشئ الصقيل تطهر بالمسح دون الغسل.
*قالت اللجنة في كيفية تطهير الفرش: يكفي صب الماء على موضع النجاسة.
*الجماهير على أن النبيذ إذا لم يسكر فيجوز تناوله و لو تعدى 3أيام خلافا لأحمد.
*الحنابلة على أن أقل مدة للحيض يوم و ليلة و أكثره 15 يوم.
*الصحيح أن القطرة و الكحل لا تفطران لأن العين و الأذن ليست منفذا و إن وجد طعمها في الحلق (ابن باز)
*أفتت اللجنة بطهارة سؤر البغل و الحمار الأهلي و سباع البهائم كالذئب و النمر و الأسد و جوارح الطير كالصقر و الحدأة.
*مني الرسول من جماع لإن الأنبياء لا يحتلمون.
*أفتت اللجنة بنجاسة ما يخرج من النساء من إفرازات.
*هل تنجس الوزغ بالموت: فيها قولان و ممن قال بنجاستها علي)
*ابن ابراهيم و السعدي و اللجنة على أن أثر الإستجمار طاهر.
*الحنابلة على أن يسير دم الحيض يعفى عنه
*العبيكان على نجاسة المذي و يطهر بالنضح و يعفى عن يسيره.
*جماهير العلماء على أن يوم الشك هو يوم30شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم عكس الحنابلة، و لا يجوز صيامه.
*الجمهور على أن من رأى الهلال وحده لزمه الصوم عكس ابن تيمية ..
*ابتدأ صيامه في بلده و أكمل 30يوم ثم سافر إلى بلد صام أهله بعد بلد صاحبنا فإنه يصوم معهم حتى لو صار مجموع صيامه31يوم.
¥