تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

*الجزية تؤخذ من اليهود و النصارى و بعضهم ألحق بهم المجوس. و إجماعهم على عدم جواز ذبائحهم و لا نسائهم.

*من فاته ركن أو أكثر مع إمامه لعذر فإنه يأتي بها و يتابع إمامه إذا لم يصل لمثله في الركعة التي تليها أما لو وصل لمثله فإن المأموم يكمل مع إمامه و يقضي ركعة و يسمى (التلفيق) سعد الخثلان.

*الأربعة على أن التحصيب سنة.

*مذهب مالك خلافا للثلاثه أن الهدي لا يلزم المحصر.

*قول: خلفاء الله في الأرض لا يجوز لأن الخليفة عن غائب و لكن الله هو الخليفة (الفوزان)

*رواية (يوما بعده) في صيام عاشوراء ضعيفة عكس (يوما قبله)

*التهنئة بالعام الهجري لم يجوزها الفوزان

*تشقير الحواجب أجازه ابن عثيمين و ابن باز على ذمة عادل العبد الجبار.

*الجمهور على عدم جواز الانتفاع بالميته إلا ما خصه الدليل و هو الجلد المدبوغ (ابن حجر)

*استثناء منفعة معلومة من المبيع للبائع أجازه أحمد في رواية صححها ابن تيميةلحديث (نهى عن الثنيا إلا أن تعلم) خلافا للثلاثه.

*مذهب الجمهور أنه منهي عن بيع ضراب الفحل (نطفته) لدناءة هذا و فيه حديث.

*ابن تيمية على عدم صحة شرط من اشترطت طلاق ضرتها.

*عدم صحة عقد من فرق بين ذوي أرحام و يصح عند العتق و افتداء الأسير.

*تسعير السلع منه ما هو حرام و منه ما هو جائز (ابن القيم)

*الإحتكار لا يجوز إذا لطعام الناس الضروري أما ما لا تعم الحاجة إليه كالعسل فجائز.

*التورق منعه ابن تيمية.

*مسألة (مد عجوة و درهم) و هي أن يبيع نوعي الجنس أحدهما بالآخر و معهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه 3أقسام:

1:أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلا أو يضم إلى الأقل غير جنسه فالصواب التحريم.

2:أن يكون المقصود بيع غير الربوي كبيع شاه ذات لبن بشاه ذات لبن فالصحيح الجواز

3:أن يكون كلاهما مقصودا مثل مد عجوة و درهم بمثلها فأجازه أبو حنيفة و حرمه الثلاثة.

*إذا كانت الشفاعة لحصول أمر مباح و يحصل للمشفوع له فائدة منه فالأولى أن يبذل الشافع ذلك بلا مقابل و إن أخذ من المشفوع فلا يظهر أنه حرام (البسام)

*قال السعدي: الفرقة الأخرى التي قالت للناهين'لم تعظون .. فاختلف المفسرون في نجاتهم و إهلاكهم و الظاهر نجاتهم.

*الاب يحجب الأخوة و الأبناء يحجبون الإخوة. و الأب لا يحجب الأبناء.

*السعدي قال: الصحيح أن الجائحة موضوعة عن المشتري في جميع الثمار و الحبوب لعموم العلة و هو اختيار ابن تيمية.

*من باع نخلا قد أبر (لقح) فثمرته لبائعه و من باع نخلا لم يؤبره فثمرته لمشتريه (البسام)

*سورة الروم آية 20إلى 25 إعجاز في التدرج الزمني.

*السلم بيع ذمة لا وصف أو عين.

*اللجنة على أن المأموم إذا قال عند ثناء الإمام في القنوت: سبحانك فلا بأس.

*قال ابن عثيمين: التفريج و المباعدة بين اليدين عند الدعاء لا أعلم له أصلا في السنة أو كلام العلماء.

*اختيار ابن عثيمين أن الخنثى لا تصح إمامته للرجال و يجب على المأمومين الصلاة قعودا إذا صلى الأمام قاعدا.

*اختيار الشيخ ابن عثيمين الصلاة بالثوب النجس لتحصيل ستر العورة و لا إعادة.

*اختيار الشيخ أن من اجتهد في الحضر فصلى تجاه القبلة أنه لا يعيد.

*المنجد على أن المحادة تخرج نهارا للحاجة و ليلا للضرورة.

*ترجيح ابن عثيمين أن لصلاة العيد خطبة واحدة.

*ذهب الجمهور إلى أن التداوي بغير الخمر من المخدرات ليس حراما بل هو جائز للضرورة بشرط ألا يكون هناك دواء حلال و أن يكون المخدر قليلا لا يسكر و أن لا يكون هناك دواء حلال.

*ما غطى العقل من غير لذة و طرب لا يسمى مسكرا (ابن عثيمين)

*حديث قبيصة بن مخارق في الثلاثة الذين تحل لهم المسألة و منهم الغني الذي أصابته فاقة و يشهد عليه 3 فالشهود على أن هذا كان غنيا ثم افتقر أما لو لم يعرف بسابق غنى فلا يحتاج شهود (البسام)

ابن عثيمين على أن المبنج يقضي ما فاته من الصلوات لأنه باختياره عكس المغمى عليه.

*ما مدى صحة خبر الزاملتين الممتلئتين بأخبار بني اسرائيل و التي أخذها عبدالله بن عمرو يوم اليرموك؟

*هل يسن ألا يكسر عظم العقيقة تفاؤلا بسلامة المولود؟ ابن عثيمين على عدم السنية والمذهب على السنية.

*تفرق العقيقة عن الأضحية أن العقيقة يفضل أن تطبخ عكس الأضحية (ابن عثيمين)

*هل يجزئ أن يذبح بعيرا بدلا عن الشاه في العقيقة؟ فيها خلاف.

*لا يجزئ التشريك في العقيقة عكس الأضحية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير