تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[صفة رفع الإصبع في دعاء الجمعة؟]

ـ[أبوأحمد الحتاوي]ــــــــ[20 - 06 - 10, 02:14 م]ـ

هل وردت صفة معينة في رفع الإصبع في دعاء الجمعة؟

أفيدونا أفادكم الله

ـ[أبوعبدالله البدواوي]ــــــــ[21 - 06 - 10, 05:30 م]ـ

خطيب الجمعة في قريتنا طالب علم مجتهدنحسبه كذلك والله حسيبه, يرفع يده اليمنى حذو منكبه ويشير بالسبابه ويدعو للناس في آخر الخطبة. ويبقى على هذا الحال حتى ينتهي من الدعاء وقد يقف مدة تتراوح ما بين ثلاث دقائق إلى أربع دقائق. وقد أثار هذا الوقوف الطويل وهو قابض بيده حذو منكبه حال الدعاء كثير من اللغط حتى بين طلاب العلم.

سؤالي هو نفس سؤال الأخ أبو أحمد الحتاوي بارك اله فيه,

ما هي الصفة الواردة في الإشاره بالإصبع عند الدعاء؟ وإذا لم تثبت صفة بعينها هل نقول أن الأمر فيه متسع وللإمام الإشارة كيف ما شاء؟ وهل له تخصيص كيفيه معينه يلتزم بها في كل جمعه؟

أرجو التوضيح بارك الله فيكم

ـ[أبوعبدالله البدواوي]ــــــــ[21 - 06 - 10, 10:43 م]ـ

أرجو من المشايخ الكرام التفاعل مع هذه المسألة وتوضيح الجواب (إن وجد) لإمثالي من العوام اللذين يتبعون أمر الله في قوله جل وعلى " فإسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".

ـ[أبوأحمد الحتاوي]ــــــــ[22 - 06 - 10, 08:24 ص]ـ

حياك أخي أبوعبدالله البدواوي في هذا الملتقى المبارك

من خلال بحثي في الشبكة العنكبوتية وجدت كتاب للشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان

تكلم في عن خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية وذكر فيه مباحث عديد

وفي المبحث الثاني عشر قال - حفظه الله -

" رفع اليدين حال الدعاء في الخطبة

تقدم الكلام على الدعاء في خطبة الجمعة، وأن أقل الأقوال فيه السنية، وهو ما ظهر رجحانه ().

وقد اختلف الفقهاء في حكم رفع اليدين أثناء هذا الدعاء، وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه مكروه في غير دعاء الاستسقاء، والمشروع الإشارة بالإصبع.

وهذا هو الصحيح من الوجهين عند الحنابلة ().

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حيث جاء في الاختيارات: " ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، وهو أصح الوجهين لأصحابنا " ().

القول الثاني: أنه بدعة في غير دعاء الاستسقاء، والمشروع الإشارة بالإصبع.

وهذا منسوب إلى أكثر المالكية، والشافعية () وبه قال بعض الحنابلة ().

القول الثالث: أنه مباح مطلقا.

وهذا منسوب إلى بعض المالكية () وبه قال بعض الحنابلة ().

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

أولا: استدلوا على الكراهة في غير دعاء الاستسقاء ومشروعية الإشارة بالإصبع بما يلي:

1 - ما روي عن عمارة بن رؤيبة ? {أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: (قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله ? ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة} () ().

2 - ما رواه سهل بن سعد ? قال: {ما رأيت رسول الله ? شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا، وأشار بالسبابة، وعقد الوسطى والإبهام} () ().

قال في نيل الأوطار: " والحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء ... " () وقال ابن القيم - رحمه الله - عن الإشارة بالإصبع: " وكان يشير بإصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه " ().

ثانيا: واستدلوا على عدم الكراهة في دعاء الاستسقاء بما يلي:

ما رواه أنس بن مالك ? قال: {أصابت الناس سنة على عهد رسول الله ? فبينما النبي ? يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا، فرفع يديه، وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته ? فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد، وبعد الغد، والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، وقام ذلك الأعرابي، أو قال: غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء، وغرق المال، فادع الله لنا، فرفع يده فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده في ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود} () ().

وهذا واضح الدلالة.

أدلة أصحاب القول الثاني:

أولا: استدلوا على البدعية في غير دعاء الاستسقاء ومشروعية الإشارة بالإصبع بحديث عمارة بن رويبة ? الذي استدل به أصحاب القول الأول، حيث شدد عمارة في إنكاره على بشر بقوله: " قبح الله هاتين اليدين "، ثم ذكر حال النبي ? والإنكار بهذه الصيغة لا يكون إلا على فعل أمر شديد الحرمة يصل إلى حد البدعة.

مناقشة هذا الاستدلال: يناقش بأن الحجة في الحديث هي فعل النبي ? لا في قول عمارة ? وقد ورد عن النبي ? في حديث أنس ? رفع اليدين في الاستسقاء في خطبة الجمعة وقد عممه بعض الفقهاء في القول الثالث فقالوا بالجواز مطلقا، فلذلك يبعد القول بالبدعية.

ثانيا: واستدلوا على القول بالجواز في حال الاستسقاء بما استدل به أصحاب القول الأول من حديث أنس بن مالك ?.

دليل أصحاب القول الثالث:

استدلوا بحديث أنس بن مالك ? الذي استدل به أصحاب القولين الأول والثاني على الجواز في حال دعاء الاستسقاء، فحملوه على العموم في الاستسقاء وغيره، فقالوا بالجواز مطلقا ().

مناقشة هذا الاستدلال: نوقش بأن هذا الرفع كان لعارض الاستسقاء () فيختص بهذه الحالة، حيث لم يرد رفعه في غيرها.

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بكراهة رفع اليدين حال الدعاء في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء، لما استدلوا به، ويبعد القول بالبدعة لحديث أنس ? الذي قال بعض الفقهاء بعمومه، ولما جاء في بعض الأحاديث من رفع اليدين حال الدعاء في بعض الأحوال في غير خطبة الجمعة، فكأن أصحاب القول الأول توسطوا في المسألة.

ولكنه لم يذكر صفه معينة في رفع الأصبع

ولا يزال السؤال قائم يا أهل الحديث

" هل وردت صفة معينة في رفع الإصبع في دعاء الجمعة؟ "

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير