ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[23 - 06 - 10, 11:12 م]ـ
إجماع علماء الأُمّة على تحريم آلات الموسيقى
الإجماعان الأول والثاني:
سيأتي ذكرهما في الآخر؛ لأن الكلام عليهما سيطول.
الإجماع الثالث: نَقَلَهُ الإمام ابن جرير الطبري (وُلد 224هـ):
قال الإمام ابن جرير الطبري في كتابه «تهذيب الآثار»: (النبي r أمر عليا بكسر الصنم .. فإذا كان أمر النبي r عليا بكسره وتغييره عن هيئته المكروهة التي يُعصى الله به من أجلها .. فمعلوم أن ما ذكرت من الطنابير والعيدان والمزامير، وما أشبه ذلك من الأشياء التي يعصى الله باللهو بها، أولى وألزم للمرء المسلم تغييرها عن هيئتها المكروهة التي يعصى الله بها .. ، وبنحو الذي قلنا في ذلك وردت الآثار عن السلف الماضيين من علماء الأمة، وعمل به التابعون لهم بإحسان .. حدثنا ابن بشار .. عن إبراهيم، قال:- كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري معهن الدفوف في الطرق فيخرقونها-) .. انتهى
وخبر خرق الدفوف ذكره الشيخ الألباني، وقال: (رواها ابن أبي شيبة أيضاً بسند صحيح) ([1]) .. انتهى.
الإجماع الرابع: نقله الإمام أبو بكر الآجري (ولد نحو 280هـ):
قال الإمام أبو بكر الآجري في مقدمة كتابه (تحريم النرد والشطرنج): (أما بعد: فإن سائلاً سأل عن هذه الملاهي التي يلهو بها كثير من الناس ويُلعب بها، مثل: النرد والشطرنج والزمارة والصفارة والصنج والطبل والعود والطنبور .. الجواب وبالله التوفيق: جميعُ ما سأل عنه السائل والعمل به واللعب به باطل وحرام العمل به، وحرام استماعه بدليل من كتاب الله عز وجل، وسنن رسول الله r، وقول الصحابة رضي الله عنهم) .. انتهى
وقال الحافظ ابن رجب: (سماع آلات الملاهي كلها، وكلٌ منها مُحَرَّمٌ بانفراده. وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك) ([2]). انتهى
الإجماع الخامس: نقله الإمام أبو الطَّيب الطَّبري (ولد 348هـ):
قال الحافظ ابن رجب: (وقد صنف القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي رحمه الله مصنفاً في ذم السماع وافتتحه بأقوال العلماء في ذمه .. ثم ذكر بعد ذلك قول فقهاء الأمصار، ثم قال: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهته والمنع منه .. فأما سماع آلات اللهو فلم يَحْكِ في تحريمه خِلافاً، وقال: إن استباحتها فسق) ([3]). انتهى
وقال الإمام ابن القيم: (قال القاضي أبو الطيب: .. وأمّا العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق واتِّباع الجماعة أولى) ([4]). انتهى
الإجماع السادس: نقله الإمام أبو الفتح سليم الرازي (ولد قريباً من 360هـ):
قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: (وممن نقل الإجماع على ذلك أيضاً –أي على تحريم المعازف- إمام أصحابنا المتأخرين: أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي، فإنه قال في تقريبه بعد أن أورد حديثاً في تحريم الكوبة: «وفيه حديث آخر: «إن الله يغفر لكل مذنب إلا صاحب عرطبة أو كوبة». والعرطبة: العود، ومع هذا فإنه إجماع) ([5]). انتهى
قلت: ولا نحتاج إلى الكلام على سند الحديث الذي ذكره، إنما يهمنا هنا أن الإمام أبا الفتح سليم الرازي قد صرَّح بالإجماع على تحريم آلة موسيقية.
الإجماع السابع: نقله الإمام البغوي، الحسين بن مسعود (ولد 436هـ):
قال الإمام البغوي في كتابه (شرح السنة): (واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف) ([6]). انتهى
الإجماع الثامن: نقله الإمام جمال الإسلام ابن البرزي (ولد 471هـ):
قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: (وقال الإمام جمال الإسلام ابن البزري – بكسر الباء، نسبة لبزر الكتان-: الشبابة زمر لا محالة حرام بالنص، ويجب إنكارها ويحرم استماعها، ولم يقل العلماء المتقدمون، ولا أحد منهم بحلها وجواز استعمالها) ([7]). انتهى
الإجماع التاسع: نقله الإمام ابن أبي عصرون، عبد الله التميمي (ولد 492هـ):
قال ابن أبي عصرون في الشبابة: (الصواب تحريمها، بل هي أجدر بالتحريم من سائر المزامير المتفق على تحريمها؛ لشدة طربها). انتهى
الإجماع العاشر: نقله الإمام ابن قدامة، عبد الله المقدسي (ولد 541هـ):
قال الإمام ابن قدامة: (آلة اللهو كالطنبور، والمزمار .. آلة للمعصية بالإجماع) ([1]).انتهى
الإجماع الحادي عشر: نقله الإمام الرافعي، عبد الكريم بن محمد (ولد 555هـ):
¥