قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: (قال الرافعي في «العزيز»، والنووي في «الروضة»: المزمار العراقي وما يضرب به مع الأوتار حرام بلا خلاف) ([9]). انتهى
الإجماع الثاني عشر: نقله الإمام ابن الصلاح، أبو عمرو (ولد 577هـ):
قال الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح: (فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ولم يثبت عن أحد ممن يُعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع) ([10]). انتهى
الإجماع الثالث عشر: نقله الإمام أبو العباس القرطبي (ولد 578هـ):
قال الإمام أبو العباس القرطبي: (أما المزامير والأوتار والكوبة – وهو طبل طويل ضيق الوسط .. فلا يختلف في تحريم سماعه، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك) ([11]). انتهى.
الإجماع الرابع عشر: نقله الإمام محيي الدين النووي (ولد 631هـ):
قال الإمام النووي في كتابه (روضة الطالبين وعمدة المفتين): (المزمار العراقي وما يضرب به الأوتار حرام بل خلاف) ([12]). انتهى
الإجماع الخامس عشر: نقله الإمام ابن تيمية (ولد 631هـ):
قال الإمام ابن تيمية: (وكل ما كان من العين أو التأليف –أي التركيب- المحرم فإزالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين، مثل إراقة خمر المسلم، وتفكيك آلات الملاهي) ([13]). انتهى.
وقال الإمام ابن تيمية أيضاً: (فدلَّ هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها، ولهذا قال الفقهاء: إن من أتلفها فلا ضمان عليه إذا أزال التالف المحرَّم) ([14]). انتهى.
وقال الإمام ابن تيمية أيضا: (إتلاف الآلة التي يقوم بها صورة التأليف المحرم وهي آلات اللهو؛ فإن هذه العقوبات المالية ثابتة بالسنة وسيرة الخلفاء) ([15]).
الإجماع السادس عشر: نقله الإمام ابن القيم (ولد 691هـ):
قال الإمام ابن القيم: (أصوات المعازف التي صح عن النبي تحريمها، وأن في أمته من سيستحلها بأصح إسناد، وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها، وقال جمهورهم: بتحريم جملتها) ([16]). انتهى.
قلت: فهذه النقول تبين لك أخي القارئ أنه قد أجمع أهل العلم على تحريم المعازف من حيث الجملة، لكن اختلفوا فيما يُستثنى من ذلك، حيث استثنى البعض ضرب الدف عند قدوم الغائب أو للقادم من الجهاد، بينما جزم الباقون بتحريمه، كذلك استثنى البعض ضرب الدف في العيد والنكاح للرجال، بينما جزم الباقون بتحريمه لأن استثناء الدف في العيد والنكاح خاص بالنساء فقط.
الإجماع السابع عشر: نقله الإمام شهاب الدين الأذرعي (ولد 708هـ):
قال الإمام شهاب الدين الأذرعي – فيمن يصفر بالشبابة على القانون المعروف -: (فهي حرام مطلقاً، بل هي أجدر بالتحريم من سائر المزامير المتفق على تحريمها) ([17]). انتهى.
الإجماع الثامن عشر: نقله الحافظ ابن رجب (ولد 736هـ):
قال الحافظ ابن رجب: (سماع آلات الملاهي .. لا يُعرف عن أحد ممن سف الرخصة فيها، إنما يُعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به) ([18]). انتهى.
وقال الحافظ ابن رجب في كتابه (فتح الباري شرح صحيح البخاري): (وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم، فمحرَّمٌ مجمعٌ على تحريمه، ولا يُعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يُعتد به فقد كذب وافترى). انتهى.
وقال الحافظ ابن رجب أيضاً: (سماع آلات الملاهي كلها، وكل منها محرم بانفراده. وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك) ([19]). انتهى
الإجماع التاسع عشر: نقله حافظ الدين محمد البزازي الكردي (ولد 827هـ):
قال الإمام ابن نجيم –من كبار فقهاء الحنفية-: (ونقل البزازي في المناقب الإجماع على حرمة الغناء إذا كان على آلة كالعود) ([20]). انتهى.
الإجماع العشرون: نقله شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (ولد 909هـ):
¥