تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لكنه بالغ في تقرير ذلك،وتسفيه من خالفه، ورميه بالتقليد والجهالة، ولسانه حاله يقول:"أَنا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ، وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ"!

وأحسب أنها كبوة حصلت منه، أو شبهة عرضت له، فأحببت إزالتها عنه بنقض مقاله الذي أودعه موقعه وذيله بتاريخ يوم السبت 7/ 7/1431هـ وسماه:"تشيد البناء في إثبات حل الغناء" بهدم ذلك البناء المتهالك من أصله،وبيان ضعف أدلته ورسمه،وأسميته:"هدم ما شيده الكلباني في حل المعازف والأغاني"،وقد قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/ 414):"ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك فأقل ما فيه أنه من شعار الفساق وشاربي الخمور".

ولولا أنه قال ذلك ورفع عقيرته به، وسود مقاله ذاك بيده, وإلا لكان الإضراب عن قوله ومقالته صفحاً أولى من ذكره والرد عليه،فإن الإعراض عن القول والمقال المطرح الساقط أفضل وأحرى لإماتته، وإخمال ذكر قائله، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للفساق والجهال عليه،والله المستعان

الوقفة الأولى: قال في مقاله عفا الله عنه:"ومن أكبر دلائل إباحته أنه مما كان يفعل إبان نزول القرآن، وتحت سمع وبصر الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأقره، وأمر به، وسمعه، وحث عليه، في الأعراس، وفي الأعياد".

الجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالغناء بغير المعازف،بضرب الدف للنساء خاصة في العيد، وعند قدوم الغائب، وشرعه في الأعراس كما هو مبسوط في مظانه من كتب أهل العلم.

فهو مستثنى من تحريم الغناء بالمعازف والمزامير. وهذا ليس محلاً للنزاع!

أما إذا كان ضرب الدف للرجال في العيد أو العرس فقد وقع الخلاف بين أهل العلم في جواز ذلك، فذهب الإمام الأوزاعي وأحمد أنه لا يباح فعله للرجال، وبه قال الحافظ ابن رجب بل عزاه لجماهير العلماء، ففي فتح الباري (6/ 81) قال رحمه الله: (جمهور العلماء على أن الضرب بالدف للغناء لا يباح للرجال).وقال به أيضاً الحافظ ابن حجر،وهو اختيار شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز، والعلامة الألباني رحمة الله على الجميع.

قال ابن قدامة في المغني (12/ 40):"وأما الضرب به للرجال فمكروه وعلى كل حال لأنه إنما كان يضرب به النساء والمخنثون المتشبهون بهن ففي ضرب الرجال تشبه بالنساء وقد لعن النبي صلى الله عليه و سلم المتشبهين من الرجال بالنساء".

وقال الإمام ابن تيمية كما في الفتاوى (13/ 198): "وأما الرجال على عهده فلم يكن أحدٌ منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف:.

وقال ابن حجر في فتح الباري (9/ 226): "والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن:.

فكيف أخذ من هذا جواز الغناء بالمعازف والمزامير في الأعياد والأعراس وغيرها؟! وعلى سبيل الدوام؟!

الوقفة الثانية:قال عفا الله عنه:" أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه نصا"

وهذا من كيسه، بل النصوص في ذلك معلومة مشهورة، أكتفي بذكر دليل فقط، وهو كافي لمن طلب الحق ولم يتبع هواه، والله الموعد.

روى البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً به (5286) قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر - أو أبو مالك - الأشعري والله ما كذبني: سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم - يعني الفقير - لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة)

أقول ولا يلتفت إلى طعن أبي محمد بن حزم عفا الله عنه في هذا الحديث، و إعلاله له بالانقطاع،وبجهالة أبي مالك الأشعري!

كما في المحلى (9/ 59)،ورسالته في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور؟! كما في رسائله (1/ 434).

فالحديث وصله ابن حبان في صحيحه (6574)،والطبراني في المعجم الكبير (3339)،ومسند الشاميين (588)،والبيهقي في السنن الصغرى (4320)،والسنن الكبرى (6317) وهو صحيح

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير