تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم توزيع الشرائط الوقفية القديمة]

ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[04 - 07 - 10, 11:07 ص]ـ

عندنا أشرطة كثيرة جدا تربو فوق الألف وهي وقفية في المسجد واصداراتها قديمة بل بعضها قد تلف بالفعل وأخاف على الباقي من التلف وطبعا اذا تركنا هذه الأشرطة القديمة هكذا ستتلف ولا أحد يستعير من المسجد وقد أشار علي بعض المصلين بتوزيعها

فهل يجوز إخراجها من المسجد وتوزيعها على المصلين بارك الله فيكم؟؟

ـ[ناصر قليل]ــــــــ[04 - 07 - 10, 03:16 م]ـ

تستأذن من الذي أوقفها إذا إذن فلا بأس وإلا فلا

ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[04 - 07 - 10, 11:57 م]ـ

هو أوقفها فلا اعتبار لإذنه

ـ[السلفي العنزي]ــــــــ[05 - 07 - 10, 01:23 ص]ـ

إذا تعطلت المنفعة وخشي أن تتلف فلا بأس ..

(ولا أجزم)

ولعل الأخوة يفيدوننا ..

ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[05 - 07 - 10, 07:55 ص]ـ

بارك الله فيكم

هذا ما أقوله

ولكن رأي العلماء في المسألة ما هو؟

نريد نقولا عن أهل العلم

ـ[محمد ابو ناصر]ــــــــ[05 - 07 - 10, 12:40 م]ـ

وأنا لدي أشرطة قديمة وكثيرة جمعتها على مدى عشرين عاما تقريبا لم أسمع غالبها وللأسف.

بعضها يعد من النوادر كأشرطة عايض القرني وسفر وسلمان وغيرهم

وأريد توزيعها.

أرجو افادتي في الطريقة المثلى لتوزيعها على أفضل طريقة وهي خاصة بي وليست وقفا.

ويوجد لدي مخطوطة قديمة كتبت سنة 745 هجرية تقريبا على ما أذكر لأنها ليست بين يدي الآن

وهي جزء من كتاب المجموع للنووي في مجلد كبير , ولكن عليها اثبات وقفية على جامع ذي تبالة باليمن , وهذه الوقفية لها أكثر من مائتي سنة وأريد بيعها

فما حكم بيعها على هذه الحالة خاصة وأن الوصول الى جهة الوقف متعذر , وقد يكون اندرس وذهبت معالمه , أو على الأقل غير معروف بالنسبة الي ,,

ـ[فهد الفارس]ــــــــ[05 - 07 - 10, 02:33 م]ـ

السلام عليكم

سئل الشيخ عبدالكريم الخضير عن كتب في مسجد سوق ولا احد يستفيد منها احد

فأجاب بانه اذا تعطلت المنافع جاز نقلها الى اقرب مكان يستفاد منها مثل الفائدة في الوقف منها

المصدر شرح الميمية

(انصحك في نقل هذه الى ابي سلمة)

ـ[أبو عبد الله النعيمي]ــــــــ[05 - 07 - 10, 03:12 م]ـ

طيب هل يجوز بيعها؟؟!! والانتفاع بثمنها للمسجد!!؟؟

ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[06 - 07 - 10, 05:49 ص]ـ

السلام عليكم

سئل الشيخ عبدالكريم الخضير عن كتب في مسجد سوق ولا احد يستفيد منها احد

فأجاب بانه اذا تعطلت المنافع جاز نقلها الى اقرب مكان يستفاد منها مثل الفائدة في الوقف منها

المصدر شرح الميمية

(انصحك في نقل هذه الى ابي سلمة)

جزاك الله خيرا على النقل الطيب

أضحك الله سنك، ولم مسجد أبي سلمة!!

الكتب لا حرج في نقلها إن لم يستفد منها في المكان الذي اوقفت فيه فمنفعتها باقية

أما الأشرطة قد تتلف لانها قديمة وأغلب الناس زاهدين في الاشرطة (حتى مسجد أبي سلمة) الا من رحم

فتبقى المشكلة عدم الاستفادة من النقل وضياع المقصود من الشريط.

فما الحل؟

ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[06 - 07 - 10, 05:53 ص]ـ

طيب هل يجوز بيعها؟؟!! والانتفاع بثمنها للمسجد!!؟؟

لا نريد بيعها لآنها قديمة

بل نريد توزيعها لآن الواقف انما أراد الاجر فنريد إيصال الاجر له بأفضل طريقة بكثرة المنافع له فلو استمعت انت الى الشريط واستفدت منها حصل مقصود الواقف

وهو الاستفادة والنفع والاجر من الشريط بذاته

ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[06 - 07 - 10, 05:56 ص]ـ

وأنا لدي أشرطة قديمة وكثيرة جمعتها على مدى عشرين عاما تقريبا لم أسمع غالبها وللأسف.

بعضها يعد من النوادر كأشرطة عايض القرني وسفر وسلمان وغيرهم

وأريد توزيعها.

أرجو افادتي في الطريقة المثلى لتوزيعها على أفضل طريقة وهي خاصة بي وليست وقفا.

هذه لا حرج فيها وزعها على طلبة العلم حتى يستفيدو منها فهي ملكك وتحت تصرفك فافعل بها ما تشاء

ويوجد لدي مخطوطة قديمة كتبت سنة 745 هجرية تقريبا على ما أذكر لأنها ليست بين يدي الآن

وهي جزء من كتاب المجموع للنووي في مجلد كبير , ولكن عليها اثبات وقفية على جامع ذي تبالة باليمن , وهذه الوقفية لها أكثر من مائتي سنة وأريد بيعها

فما حكم بيعها على هذه الحالة خاصة وأن الوصول الى جهة الوقف متعذر , وقد يكون اندرس وذهبت معالمه , أو على الأقل غير معروف بالنسبة الي ,,

أما المخطوطة لو كنت أملك مالا لاشتريتها منك!!

أبشر أصبحت من أهل الثراء لحصولك على مخطوط قديم (لا أحسدك ابتسامة محب)

أما الحكم الشرعي في بيعها، فالله أعلم

ـ[فهد الفارس]ــــــــ[06 - 07 - 10, 08:37 ص]ـ

توزيعها لآن الواقف انما أراد الاجر فنريد إيصال الاجر له بأفضل طريقة بكثرة المنافع له فلو استمعت انت الى الشريط واستفدت منها حصل مقصود الواقف

وهو الاستفادة والنفع والاجر من الشريط بذاته

لكن ياشيخنا الكريم الوقف (وهو حبس الاصل وتسبيل المنفعة) لايجوز التصرف فيه بغير الوقف فان تعطلت منافعه جاز ان ينقل الى اقرب مكان يستفاد منه (على ان هناك رأى لبعض الفقهاء انه يجوز بيع الوقف اذا تعطلت منافعه وصرف ثمنه في اقرب وقف يتفع به)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير